حكم من جامع زوجته بعد التحلل الأول ناسيًا

السؤال:

رجل حاجّ جامع زوجته بعد التحلل الأول وهو ناسٍ، فماذا عليه؟

الجواب:

إذا كان ناسيًا: الصحيح لا عليه شيء رَبَنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله: قد فعلت، إن كان ناسيًا وهو صادق ليس عليه شيء، هذا هو الصواب.[1]

  1. المعاصي تطفئ من القلب نار الغيرة 02
فتاوى ذات صلة