حكم الذهاب للكُهّان لفك السحر دون تصديقهم

السؤال:

هذا سائلٌ يقول: إنه قد جاءني رجلٌ وقال: إنَّ في زوجتك سحرًا، فلا بأس أن تذهب للكاهن، ولكن بدون تصديقه، فما الحكم أثابكم الله؟

الجواب:

لا، لا تُصدقه، لا تُصدق السَّحرة، ولا تذهب إلى السَّحرة، اقرأ عليها وانفث عليها بآية الكرسي والفاتحة: الْحَمْدُ لِلَّهِ [الفاتحة:2] وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوذتين، وتبرأ إن شاء الله، وهي كذلك تنفث على نفسها وتتعوَّذ بكلمات الله التامَّات من شرِّ ما خلق، وتبرأ إن شاء الله، وتقرأ الفاتحة وآية الكرسي وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوذتين، أنت تقرأ عليها، أو هي تقرأ على نفسها ويزول: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوذتين ثلاث مرات، تُكرر عليها ثلاث مرات في القراءة، وهي من أسباب الشِّفاء والعافية من كل بلاءٍ، ولا تذهبوا إلى السَّحرة، لا يجوز الذّهاب إلى السحرة، ولا سؤالهم، ولا تصديقهم.

فتاوى ذات صلة