ما حكم زواج المتعة؟ وما حكم الطلاق فيه؟

السؤال:

هذا السائل يقول: ما حكم زواج المتعة؟ وما حكم الطلاق فيه؟

الجواب:

زواج المتعة لا يجوز، وهو باطل، وهو أن يتزوَّجها مدةً معلومةً، يعني: يتفقون على أن يتزوَّجها سنةً ثم يُفارقها، أو شهرًا، أو شهرين.

وكان مباحًا في أول الإسلام، ثم نهى عنه النبيُّ ﷺ ونُسِخَ وقال: إنَّ الله حرَّمه إلى يوم القيامة.

وإذا تزوَّج متعةً يُطلِّق؛ لأن فيه خلافًا بين أهل العلم، فإذا تزوَّجها متعةً طلَّقها طلقةً واحدةً؛ حلًّا للمشكل، وإزالةً لهذا النكاح المُشتبه، طلقة واحدة فقط.

ونكاح المتعة هو المؤقت، يتزوجها سنة سنتين شهر شهرين، يسمى نكاح متعة، فهو باطل.

فتاوى ذات صلة