إجزاء صلاة العيد عن الجمعة وصلاتها ظهراً

السؤال:

إذا وافق العيد يوم جمعة، فهل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ وإذا صلوا يوم الجمعة، فهل تعتبر صلاة الجمعة كفارة إلى الأسبوع القادم؟

الجواب:

إذا وافق العيد يوم الجمعة، فقد بين النبي ﷺ أن من صلى العيد؛ أجزأته عن الجمعة، ويصلي ظهرًا، فإذا صلى مع الناس صلاة العيد؛ فالأئمة يقيمون صلاة الجمعة -أئمة الجوامع عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة- ويصلوا بالحاضرين، ومن لم يحضر، ومن صلى العيد؛ عليه أن يصلي في بيته ظهرًا، أو مع بعض إخوانه ظهرًا كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

والجمعة جعلها الله كفارة إذا تطهر في بيته، ثم أتى، وصلى ما قدر الله له، وحضر الخطبة، وأنصت، ولم يفرق بين اثنين، ولم يؤذ أحدًا؛ صارت جمعته كفارة لما بينه، وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، لكن ليس معناه أنها كفارة يضيع الصلوات التي بعدها، ويضيع الحقوق لا، يقوم بالحقوق عليه، ويتقي الله، ويقوم بالحقوق في جميع أوقاته من الصلوات، وغيرها، وهو لا بد محل الزلات، ومحل السيئات، فتكون هذه الجمعة كفارة للصغائر التي قد تقع منه.

وأما الواجبات؛ عليه أن يؤديها، بعض الجهلة، يقول: ستكفيني صلاة الجمعة، ويضيع الصلوات.. هذا منكر عظيم، وكفر، وضلال، نسأل الله العافية.

الكفارة مثل ما أن التوبة كفارة، ومثل ما أن الصلوات الخمس كفارة، لكن ليس معنى هذا أن هذا الرجل الذي يصلي الجمعة يضيع الصلوات الأخرى ويقول: سيكفر عنه بالجمعة الأخرى، أو يضيع الحقوق الأخرى، ولا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن منكر، أو يعق والديه، أو يقطع أرحامه، أو يشهد بالزور، أو يدعي بالباطل، يريد أنها تكفر عنه الجمعة، لا جهل كبير، وضلال بعيد، نعوذ بالله. 

فتاوى ذات صلة