حكم أخذ المال من الأجنبي مقابل فتح المحل باسمه

السؤال:

ما حكم من يأخذ على الأجنبي أجرًا مقدارها عشرة آلاف ريالًا مقابل أن يكون المحل باسمه؟

الجواب:

ما أعرف لهذا أصلًا، هذا كذب، إذا ما كان له عمل، ولا هو شريك، ولا متشارك معه، وإنما هو مجرد يكذب، هذا لا أصل له، ولا يحل المال هذا، أما إذا كانت الشركة أنصافًا، أثلاثًا، أرباعًا، وتسمى باسمه .. في البيع، والشراء، وإيراد السلع، ونحو ذلك، أو القيام بالأعمال الأخرى من باب الشركة؛ فلا بأس.

السؤال: يعني هم الخياطون الآن الذين يخيطون الملابس، المحل باسم واحد سعودي، لأن الأجانب ممنوعون ..، والأجانب هم الذين يدفعون لصاحب المحل، ويمارسون الخياطة، وهكذا النشاط..؟

الجواب: إذا كان شريكًا له؛ لا بأس، أما كذب، الحكومة منعت هذا الشيء، ويجعلونه كذبًا، وحيلة؛ لا يجوز، الكذب لا يجوز، إلا إذا كانت الدولة أمرتهم بأن يجعلوا باسم هذا .. الشخص هذا، وإن كان لهم ... إذا كان عن إذن من الدولة، في مصلحة رأتها الدولة؛ فلا بأس.

فتاوى ذات صلة