حكم الوصية لبنات الولد

السؤال:

توفي جدي وله أربعة من العيال، ولدين وبنتين، فأوصى بقسم من بيته لبنات ولده، علمًا أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده، وما حكم الإسلام في ذلك؟

الجواب:

الوصية لغير الوارث لا بأس بها، الوصية للوارث ممنوعة، أما الوصية لغير الوارث من أولاد أولاده من غير الوارثين لا بأس بها .. فله أن يوصي لغير الورثة بالثلث، فأقل، أما الورثة فليس يوصي لهم لا بقليل، ولا بكثير، أما غير الورثة كجد أم أبي أمه، وكأولاد بناته، وكأولاد إخوته، وكذا إخوته غير الوارثين؛ لأن له أولادًا، له أن يوصي بما يشاء بالثلث، فأقل، لكن إذا كان له أولاد، فالواجب العدل بينهم، إذا كان له أولاد  فلا يوصي لبعضهم دون بعض اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيوصي للجميع، أو يدع الجميع.

السؤال: ولو أوصى لأحد الورثة بإجازة الباقين؟

الجواب: إذا أجاز الباقون؛ فلا بأس للحديث، إلا أن يشاء الورثة، الحق لهم إذا أجازوه هم، إذا أجازوا وهم مرشدون، لا صغارًا، إذا أجازوه وهم مرشدون فلا بأس. 

فتاوى ذات صلة