حكم المطالبة بالطلاق إذا كان الزوج يسكر

السؤال:

هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بالطلاق إذا كان يسكر، لأني قرأت فتوى في إحدى المجلات تجيز ذلك إذا كان الزوج لا يؤذي زوجته، ويلبي كافة حقوقها، ولا يؤذيها، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

وهل  هناك أشد من الأذى في السكر، السكران مجنون، قد يقتلها بعض الأحيان -نسأل الله العافية- لها الحق أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها سكيرًا، أو يتساهل في الصلاة، أو يفعل جرائم أخرى، كاللواط، أو يأتيها في الدبر، لها الحق أن تطلب الطلاق؛ لأنه -زوجها- مجرم، فلها أن تطلب الطلاق. 

في الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس من غير ما علة يعني لم ترح رائحة الجنة أما هذه لها علة، إذا كان لا يصلي هذا كافر -نعوذ بالله- لا تقم عنده، ولا يجوز لها البقاء عنده: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].

وإذا كان يسكر، أو يتعاطى الجماع في الدبر، أو ما أشبه ذلك من المعاصي؛ لها طلب الطلاق، وعليها أن تمتنع منه، لا يجوز لها أن تمكنه من دبرها، ليس له الجماع إلا في القبل، أما الدبر فلا، هذا لواط. 

فتاوى ذات صلة