أين تعتد مَن ليس لها سَكَنٌ غير بيت زوجها؟

السؤال: 

ليس لها في الرياض إلا أب لها وهو ساكنٌ معها في نفس البيت، وقد طلَّقها زوجُها الطلقة الثالثة، وتقول: أين أعتدّ؟

الجواب:

عند أبيها.
س: أبوها معها في نفس البيت؟
ج: تعتدّ عند أبيها.
س: ويخرج الزوج من البيت؟
ج: هو نازلٌ عليهم؟
س: نعم.
ج: انتهى، ما عادت له زوجة؛ فقد بانت منه بالطّلقة الثالثة، وقوله: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] هذا في الرّجعية.
س: لكن ليس لها مكانٌ آخر، ولا تستطيع الرجوع إلى بلادها؟
ج: هي عند أبيه أم عند أبيها؟
س: عند أبيها، فأبوها معها.
ج: تبقى في البيت.
س: يخرج الزوج ويستأجر مكانًا آخر؟
ج: ما هو بلازمٍ، ولكن لا يخلو بها، ولا بأس لو كلَّمته أو سلَّمت عليه، والحمد لله.
س: تتغطَّى عنه؟
ج: تحتجب عنه.
فتاوى ذات صلة