حكم من أقام غيره على عمل وإعطائه نصف الراتب

السؤال:

إذا كنت أعمل في شغل، وأستلم على ذلك فلوسًا، ولكن صار عندي شغل، فطلبت من أحد أن يقوم بعملي هذا، ويأخذ نصف ما أستلمه، فهل هذا يجوز؟

الشيخ: ماذا؟

إذا كنت أعمل في شغل، وأستلم على ذلك فلوسًا، ولكن صار عندي شغل، فطلبت من آخر أن يقوم بهذا العمل، ويأخذ نصف المبلغ، وأنا النصف الآخر؟

الجواب:

إذا كان العمل المقصود وجوده، المقصود تحصيله، وأنت تستأجر بمن يقوم به على الوجه الذي تفعله أنت من جنسك، أو أطيب منك، أو أحسن منك؛ فلا بأس، إلا إذا كان المستأجر لك يريد مباشرتك، وقد اشترط أنك تباشره أنت بنفسك، أو يريد مباشرة بنفسك، وأن تولاه بنفسك، ليس لك أن تستأجر.

أما إن كان لا ليس المقصود فيك إنما المقصود إيجاد هذا العمل، إيجاد هذه الحجرة، بناء هذه الحجرة، اصلاح هذا الباب، فتح هذه الفوه، وما أشبه ذلك مقصوده حين قاولك أن توجد هذا الشيء، ولو بغير نفسك، ولو بعامل آخر، فإذا استأجرت عاملاً يقوم بالمهمة مثلما تقوم بها أنت، أو أحسن منك؛ فلا حرج في ذلك بمثل ما أعطوك، أو بأقل، أو بأكثر.

فتاوى ذات صلة