حكم اشتراط المرأة على الرجل عدم التعدد

السؤال:

هل يجوز للفتاة أن تشترط على خاطبها عدم التعدد مطلقًا، أو عدم التعدد بدون مبرر على الأقل؟

الجواب:

ذكر العلماء أن لها ذلك، لها أن تشرط عليه ألا يتزوج عليها؛ فإن تزوج عليها؛ فلها الخيار، ما يحرم عليه الزواج، لكن لها شرطها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: المسلمون على شروطهم وقال -عليه الصلاة والسلام-: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج

وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها؛ فلها شرطها، فإن صبر به، وثبت عليه؛ فهي زوجته، وإن أبى وأراد الزواج؛ فلها الخيار: إن شاءت بقيت، وإلا فسخ نكاحها منه عملًا بالشرط.

السؤال: الشرط أليس غير مشروع؛ لأنه يناقض الإباحة التي يبيحها الإسلام؟

الجواب: هي ما حرمت عليه، هي ما تريد يتزوج عليها، فهو إن شاء قبل، وإن شاء رد ذلك، وترك ذلك.

السؤال: يعني كأنها....

الجواب: لا، ما يخالف الحديث كل شرط ليس في كتاب فهو باطل هذا حق لها إذا طلبته؛ فلها ذلك، وهو مخير إن شاء قبل، وإن شاء ترك، ما هو ملزم به حتى ولو بعد العقد.

فتاوى ذات صلة