حكم اشتراط الزوجة السكن في بلد معين

السؤال:

خطبت امرأة، وطلب مني شرطً أن لا تخرج من هذه البلاد، كيف يكون ذلك إلا كان عندي منها أولاد فيما بعد، هل تكون في بلد، وأنا في بلد أخرى ؟

الجواب:

المسلمون على شروطهم، إذا شرط أولياء المرأة عليه مكانًا معينًا، والتزم به؛ فعليه أن يبقى في البلد حتى يرضوا بمغادرته إياها، فإذا شرطوا عليه أن يكون هو وزوجته في الرياض، أو في المدينة، أو في مكة، أو الطائف، والتزم بذلك، أو في القاهرة، أو في دمشق، أو في أي مكان، والتزم بذلك؛ فعليه أن يوفي بالشرط، إلا بوجود أمر قاهر يقهرهما جميعاً؛ خوفًا على دينهما؛ خوفًا على أنفسهما، فهذا عذر شرعي.

وأما التساهل بالشروط فلا، المسلمون عند شروطهم، ويقول عمر : "مقاطع الحقوق عند الشروط" فينبغي للمؤمن أن يفي بالشروط، ولا يعجل، ولا يخالف هذا الشرط، ولا يكن مثل المنافقين الذين لا يبالون، بل يلتزم بالشروط، ويقف عندها إلا بأمر ضروري، لا حيلة لهم فيه.

فتاوى ذات صلة