حكم بذل المال لموظف في مصلحة حكومية لإنجاز مصلحة شخصية

السؤال:

إذا دفع شخص مالًا لعامل في مؤسسة خاصة، أو مؤسسة حكومية، وكان دفْعُ هذا المال فيه مصلحة للدافع، وليس فيه ضرر على أحد، وأمام رئيس هذه المصلحة، هل في ذلك شيء؟

الجواب:

سمعت الندوة! دفع الأموال لرؤساء المصالح، أو للوزراء، أو لمديري المصالح، أو لموظفين من موظفيهم إذا كان ذلك المال من أجل وظيفته، من أجل أن يقدمه في عمل، أو يقدمك على شخص يستحق العمل، ويقدمك عليه؛ لأجل المال، أو ما أشبه ذلك، قدمته لأجل وظيفته من أجل عمله؛ حتى يقدمك، أو يؤخره، أو يعطيك شيئًا من مال الدولة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذه الرشوة.

سميت رشوة مثل الرشا التي هي دلة البئر؛ لأنها تجر لصاحبها المنفعة، الرشا يجلب الماء من البئر، والرشوة مثل الرشا تجر المنفعة إلى دافعها من المدفوعة إليه الذي خان الأمانة، وقبل هذه الرشوة ليدفع لصاحبها شيئًا ليس حقًا له، إما خيانة في بيت المال، وإما خيانة الأمانة التي هو عليها من الوظائف، وتقديم من لا يستحق، وتأخير من يستحق بسبب الرشوة، بسبب المال.

فتاوى ذات صلة