حكم النظر إلى المرأة الأجنبية لحاجة

السؤال:

وأخ آخر يعرض أسئلة، ويقول: إني مسافر، وأرجو الإجابة عليها قبل سفري، هل يجوز النظر للمرأة الأجنبية للحاجة، مثلاً للتعلم، والسؤال؟

الجواب:

النظر إلى الأجنبية الله -جل وعلا- منع منه، قال سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30] فيمكن التعلم، والسؤال من دون متابعة النظر، ولما سئل النبي ﷺ عن نظر الفجأة، الرجل ينظر إلى المرأة مفاجأة، قال: لك الأولى، وليست لك الأخرى وقال: لا تتبع النظرة النظرة

فعليه غض البصر، والحذر من الفتنة، فإن متابعة النظر من أسباب الفتنة، ولكن ينظر إلى أسفل، ولا ينظر إلى محاسنها، ويسأل عما بدا له إذا كان هناك حاجة، أو يأمرها بالحجاب إذا تيسر ذلك، وليس بضروري من ضرورات السؤال أن يتابع النظر. 

فتاوى ذات صلة