حكم صلاة المرأة في ملابس غير خاصة بالصلاة

السؤال:

تقول السائلة يا سماحة الشيخ: هل أستطيع أن أصلي دون أن ألبس ثوبًا خاصًا للصلاة؟

الجواب:

نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه مكشوف، إذا كان ما عندها أجنبي السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج. 

فتاوى ذات صلة