حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة

السؤال:

من أسئلة السائلة من اليمن تقول يا سماحة الشيخ: عندما أصلي لا أغطي أطراف أقدامي فما الحكم في ذلك هل صلاتي صحيحة؟

الجواب:

الواجب تغطية الأقدام الذي عليه أكثر أهل العلم وجوب تغطية الأقدام، فعليك أن تغطي والماضي نسأل الله أن يعفو عنك، لكن في المستقبل عليك أن تغطي أقدامك بالشراريب بالجوارب أو بالثوب الطويل حتى يتغطى الأقدام كما في حديث أم سلمة لما سئلت وروي مرفوعًا "هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها". نعم.

فتاوى ذات صلة