حكم وضع علامة على القبر أو الكتابة عليه

السؤال:

من المستمع إدريس محمد، سؤال يقول فيه: هل تجوز الكتابة على القبور، أو وضع علاماتٍ مميزة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

أما الكتابة على القبور فلا تجوز؛ لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، لا تجوز الكتابة عليها، ولا البناء عليها، لا مسجد، ولا قبة، ولا غير ذلك، بل يعاد فيها ترابها، ويرفع القبر قدر شبرٍ تقريبًا، حتى يعرف أنه قبر، ولا يزاد عليه شيء، ولا يبنى عليه، ولا يكتب عليه، ولا يجصص، هكذا نهى الرسول ﷺ، نهى عن تجصيص القبور، وعن القعود عليها، والبناء عليها، والكتابة عليها، وأن يزاد عليها من غير ترابها؛ لأن هذا من أسباب الغلو.

فالواجب ترك ذلك، أما التعليم فلا بأس، كونه يعلم بحجر خاص، أو بقطعة حديد، أو بعظم، أو لوح ما فيه كتابة، لا حرج، قد علم النبي ﷺ على قبر عثمان بن مظعون .

فالحاصل أن التعليم بحجرٍ خاص، أو بلبنة، أو بلوح، أو شبه ذلك، لا بأس بهذا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة