حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة

السؤال:

في أثناء الصلاة يسهو الشخص عن قراءة الفاتحة، أو يفوته بعض التسابيح، فما حكم صلاته؟

الجواب:

إذا سها عن الفاتحة يعيد الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا كان إمامًا، أو منفردًا، ولم يقرأ الفاتحة؛ لم تصح صلاته، إذا كان سها في الركعة الأولى؛ يقوم مقامها الركعة الثانية، وهكذا، فيأتي بركعة بدل التي سها فيها عن الفاتحة، وعليهم أن ينبهونه إذا سها. 

أما المأموم إذا تركها ساهيًا؛ فنرجو أن يجزئه ذلك؛ لأن جمعًا من أهل العلم -وهم الجمهور- يرون أنها تجزئه قراءة الإمام، لكن لا يتعمد تركها، الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ولا يتعمد، لكن لو سها، أو قلد من يرى سقوطها عن المأموم، أو اعتقد سقوطها عن المأموم؛ فصلاته صحيحة، أما الإمام، والمنفرد فليس له شبهة، والواجب عليه قراءتها، وإذا سها في ركعة؛ قامت الأخرى مقامها، وأتى بركعة سواها.

السؤال: وهل يسجد للسهو؟

الجواب:  ويسجد للسهو، نعم.

فتاوى ذات صلة