عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأهم أحكام الإحداد

السؤال:

من أسئلة هذا السائل من اليمن أبو الفضل، يقول: سماحة الشيخ، ما هو القول الراجح في عدة المتوفى عنها زوجها؟ أقصد هنا الحامل؟ مع بيان أهم الأحكام في الإحداد، حيث إنه يا سماحة الشيخ، وقع تفريطٌ وإفراط في هذا الزمان، والغالب التفريط، فنرجو من سماحتكم التوجيه. 

الجواب:

عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرًا، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] فلو مات اليوم، وولدت غدًا، خرجت من العدة، ولو بعدها بيوم، أو يومين، خرجت من العدة؛ لأن الله سبحانه يقول: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].

وجاءت امرأة يقال لها: سبيعة الأسلمية، إلى النبي ﷺ وأخبرته أن زوجها مات قريبًا، وأنها خرجت من عدته، فأذن لها في ذلك، لما عاب عليها بعض الناس، وأخبرها أن عدتها انتهت من حين وضعت الحمل، هذا هو الحكم الشرعي، متى وضعت الحمل، خرجت من العدة، والمحادة عليها أمورٌ خمسة:

عليها أن تلزم البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه.

وعليها ألا تلبس الملابس الجميلة، ملابس عادية.

الثالث: عليها أن تجتنب الطيب.

الرابع: أن تجتنب الحلي من الذهب، والفضة، ونحوها، الزينة.

الخامس: عدم الكحل، هذا هو واجب المحادة. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم. 

فتاوى ذات صلة