حكم الزواج بمن لا يصلي

السؤال: 

أحسن الله إليكم، هذه الرسالة من اليمن من السائل محمد أحمد يقول: سماحة الشيخ ما حكم من تزوج من امرأة تصلي وهو لا يصلي؟ وما حكم عكس ذلك مأجورين؟ وهل يجوز الزواج من رجل لا يصلي؟ 

الجواب:

الصواب أنه يجدد النكاح إذا كان يصلي، وهي لا تصلي، أو العكس هي تصلي، وهو لا يصلي فإنه يجدد النكاح، هذا هو الأحوط والأفضل، لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر، والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر.

أما إذا كانا لا يصليان جميعًا فالعقد صحيح، إذا كانا لا يصليان كلاهما فالعقد صحيح، أما إذا كانت لا تصلي، وهو يصلي، أو هو لا يصلي، وهي تصلي فلا يصح تزوجه منها إلا بعد التوبة، إذا كان لا يصلي حتى يتوب، أو هي لا تصلي حتى تتوب، وإذا عقد العقد، وهو لا يصلي، أو هي لا تصلي، واحد منهما يصلي وواحد لا يصلي يجدد العقد على الصحيح. 

فتاوى ذات صلة