حكم إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة

السؤال:

إذا كان الرجل مسافرًا، فمر على أهل قرية، وأراد أن يصلي بهم الجمعة، حيث لا يوجد في هذه القرية خطيب، أو أن المسافر أعلم من المقيم، فهل يجوز للمسافر الخطبة، أو الصلاة؟

الجواب:

لا حرج في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، بعض أهل العلم قال: لا؛ لأن المسافر لا جمعة عليه، ولكن الصواب: أنه لا بأس عليه، ولا حرج إذا صلى بهم؛ لأن جنسه مخاطب بالجمعة لما حضر بينهم، والصلاة بينهم. 

وبعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يصلي معهم لما حضر، وتجب عليه كغيره، وبكل حال فسقوطها عنه تخفيفًا، وتيسيرًا بسبب السفر لا يمنع من كونه يؤم بها، ويخطب الناس بها، ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء. 

فتاوى ذات صلة