حكم اشتراط الوضوء لكل صلاة

السؤال:

من قرية أبو الحينان في المنطقة الشمالية، رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول أخوكم سالم سليمان يسأل سماحتكم فيقول: هل يجب على كل مسلم أن يتوضأ لكل صلاة فرضًا أو نفلًا حتى لو لم يحدث؟

الجواب:

لا يلزمه ذلك، إنما يتوضأ إذا كان محدثًا؛ لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ[المائدة:6] الآية، المراد إذا كانوا محدثين، يعني: إذا كنتم محدثين، هذا المراد عند أهل العلم في أصح أقوالهم -رحمة الله عليهم-، أما إذا كان على وضوء، فإنه يصلي بوضوئه الصلاتين والأكثر، وكان النبي ﷺ يصلي بالوضوء الواحد الصلوات العديدة -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة