حكم كشف المرأة لأخي زوجها وعمه وخاله

السؤال:

أفيدوني عن كشف المرأة عن أخي زوجها، وكذلك زوجة العم، والخال، جزاكم الله خير الجزاء؟

الجواب:

العم، والخال، وأخو الزوج كلهم ليسوا محارم، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها، ولا لعم زوجها، ولا لخال زوجها؛ لأنهم ليسوا محارم. 

وإنما المحارم أبو الزوج، وابن الزوج، وابن ابنه، أولاده، وآباؤه هم المحارم، فلها أن تكشف لأبي زوجها، ولابن زوجها، ولها أن تكشف لأبناء زوجها، وأبناء أبناء زوجها، وأبناء بنات زوجها؛ لأنهم أولاده؛ لقوله -جل وعلا-: أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] فالبعولة هم الأزواج.

وأما الإخوة، إخوة الزوج، وأخواله، وأعمامه فليسوا محارم، ولا يجوز الكشف لهم، ولا الخلوة بأحد منهم.

فتاوى ذات صلة