ما يلزم المحرم إذا أمذى بسبب المباشرة؟

السؤال:

من باشر وهو محرم، ولكنه لم يمنِ، وقد أمذى، فهل عليه شيء؟

الجواب: 

إذا باشر المرأة، فأمذى؛ فعليه شاة، ذكر العلماء أن عليه شاة، وذكر بعضهم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، والأحوط شاة؛ لأن كثيرًا من أهل العلم عبر بشاة لمن باشر الزوجة بشهوة، أو أمذى.

فتاوى ذات صلة