عدد الرضعات التي يحرم بها النكاح

السؤال:

شاب يريد أن يتزوج من فتاة، وللفتاة أخ يكبرها بسنة، وأم الفتاة أرضعت هذا الشاب رضعة واحدة في يوم واحد مع ابنها الذي يكبر الفتاة، هل يصح الزواج بينهما؟ 

الجواب:

الرضعة الواحدة لا تحرم، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان لا بدّ من خمس رضعات في الحولين، إذا كان الرضعات أقل من ذلك، ومضبوط؛ فلا يحصل به التحريم. 

فتاوى ذات صلة