حكم بيع السلعة لأجل بزيادة في سعرها

السؤال:

بعض التجار يشترون السيارات، ثم يعرضونها للبيع المؤجل بزيادة بمبلغ نصف ثمنها المعروف، ولمدة سنة، أو ستة أشهر، فهل هذا الربح فيه شبهة من الربا؟ لأنه اشترى هذه السيارة، وهو ينوي بيعها بربح، فهل هذا جائز؟

الجواب:

هذا سمعنا به، والسائلون كثيرون، وهو أن بعض الناس، أو شخص معين ذكروه يشتري السيارات بأثمان باهظة إلى أجل معلوم، ثم هو يتصرف فيها بعد ذلك بطرقه الخاصة، لا نعلم فيه بأسًا إذا كان رشيدًا، ليس بسفيه، ولا مجنون، بل عاقل رشيد، له أن يشتري إلى أجل بأثمان رفيعة، ويتصرف فيها بعد ذلك، يبيعها بأراضي، ويبيعها بأشياء هو يتصرف، لا حرج في ذلك.

وقد تشترى السلعة بثمن باهظ إذا كانت لأجل، وقد اشترى النبي ﷺ البعير بالبعيرين لأجل الصدقة. 

فالحاصل: أن الشراء يختلف، قد يشترى البعير بأبعرة، والشاة بأنواع من الغنم، وقد يشترى المتاع بأنواع كثيرة من العقود، وغيرها.

فالحاصل: أنه إذا اشترى السيارة التي تساوي عشرة آلاف، اشتراها بعشرين ألفًا، أو بثلاثين ألفًا إلى أجل، أو إلى آجال؛ فلا حرج إذا كان عاقلًا رشيدًا، لا حرج في ذلك. 

فتاوى ذات صلة