حكم الصيام على من جاءها الحيض في سن العاشرة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. س. ح. سلمه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1180 وتاريخ 23/3/1407هـ الذي جاء فيه: " لدي بنت تبلغ من العمر 13 سنة وعندنا اعتقاد بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ الخامسة عشرة، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه جاءها قبل ثلاث سنوات أتى وعمرها عشر سنوات، ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل هي تصوم بنت الخامسة عشرة أم من ما جاءها الحيض؟ وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت، هل تصومها؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك. أرجو التكرم بالإجابة مع الشكر".

الجواب: وأفيدك بأنه يجب عليها صيام رمضان إذا بلغت، والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الحيض، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، أو إنزال الماء (المني) عن شهوة يقظة أو منامًا، ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة.
وبناء على ذلك فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعدما بدأت تحيض، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  1. خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1816/1 وتاريخ 30/6/1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 173). 
فتاوى ذات صلة