حكم إعطاء الشريك من الفاكهة للضيف دون علم شريكه

السؤال:

نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها مستمع يقول المرسل عوض، أخونا عوض عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، ويسأل في هذه الحلقة بعضًا من الأسئلة، فيقول في أحدها: إنني أعمل في بستان بالريع، أي: أحصل على ربع المحصول، وشريكي له ثلاثة أرباع، هل يجوز لي أن أعطي أحدًا من البستان بدون علم شريكي، علمًا بأنني أعطي لمجرد الأكل وليس للبيع؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإذا كنت تعلم، إذا كنت تعلم أن صاحبك يرضى بهذا، ويسمح؛ فلا بأس -جزاك الله خيرًا- وإذا كنت لا تعلم ذلك؛ فاستأذنه حتى يأذن لك في أن تعطي من ريع هذا البستان من يزورك من الإخوان، وهذا من باب أداء الأمانة؛ لأن الشيء قد يكثر، قد يكون الزوار كثيرين؛ فيضر ذلك شريكك، ولكن تسأله وتقول له: إنه يأتيني كذا وكذا، وترجو منه السماح في تقديم ما تراه للضيف، هذا إذا كان الشيء كثيرًا.

أما الشيء العادي الذي جرت العادة بين الناس أن يقدموه للضيوف، وليس فيه شيء يضر صاحبك؛ فالأمر في هذا واسع -إن شاء الله- يحسب من الجميع؛ لأن الضيف له حق على الجميع، وإذا جاء الزائر؛ قدمت له ...... قدمت له فاكهة؛ فلا بأس، إذا كان شيئًا عاديًا، ليس فيه مضرة، أما إذا كان الضيوف كثيرين،  ويحصل بذلك مضرة على صاحبك، فالذي أرى والأحوط لك أن تستأذن، أما الخفيف المعتاد؛ فلا بأس، لا حاجة للاستئذان.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة