حكم الصلاة خلف من يقنت في الفجر دائمًا

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول: المرسل محمد نصر عبد زغلول، يسأل سماحتكم عددًا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: علمت أن القنوت في الصلاة لا يكون إلا في النوازل فقط، وآمنت بذلك وصدقت، ولكن إذا كانت الجماعة تقنت في صلاة الفجر بالمسجد الذي أصلي فيه، فهل لي أن أخالفهم ولا أقنت معهم، أم أبقى معهم؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا مانع أن تبقى معهم، وتنصحهم؛ لأن بعض أهل العلم يرى القنوت في الفجر، ورد في هذا بعض الأحاديث التي احتج بها بعض أهل العلم، ولكنها ضعيفة، وإنما القنوت في الفجر حصره النبي ﷺ في النوازل وفي المغرب وفي العشاء وفي بقية الصلوات، في النوازل، عندما يقع حرب على المسلمين، أو شر عليهم، يدعو الله على من ظلم المسلمين، وتعدى عليهم، ويدعو الله للمسلمين المستضعفين بالنجاة من سبي أعدائهم، أما الاستمرار في القنوت في الفجر؛ فهذا خلاف الشرع، وهو الصواب تركه، لكن إذا كنت مع قوم يقنتون، وقد أفتاهم بعض أهل العلم بذلك؛ فاقنت معهم، وانصح الإمام أنت وإخوانك بترك ذلك، هذا هو المشروع لك، النصيحة أنت وإخوانك، وإرشاده إلى أهل العلم الذين يعلمونه أن القنوت في الفجر غير مشروع إلا في النوازل.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة