حكم تنزيل العمل الورقية منزلة الذهب والفضة

والسلع الآن الموجودة التي هي الآن العمل هذه عند أهل العلم بمنزلة الذهب والفضة سواء كان دينارًا أو دولارًا أو ريالًا سعوديًا أو جنيهًا استرلينيًا أو دينارًا أردني أو عراقي أو غير ذلك هذه حكمها حكم الذهب والفضة، فلا يبيعها نسيئة بل يبيعها يدًا بيد، ولا يبيعها متفاضلة وهي جنس واحد بل يبيعها متساوية، فإذا اشترى مثلًا دولار أمريكي بدراهم سعودية يدًا بيد فلا بأس، أما إلى أجل نسيئة فلا؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن الربا وقال: إنما الربا في النسيئة، وهذه الأمور منزلة منزلة الذهب والفضة، هذه العمل الجديدة الآن قد نزلت منزلة الذهب والفضة فلا بأس أن تشتري جنيهًا استرلينيا أو مصريًا أو دينارًا أردنيًا أو غير ذلك أو دولار أمريكي تشتريه بعملة أخرى يدًا بيد مثل ما تشتري ..... يدًا بيد، ولا تشترِ هذه نسيئة، تقول: أشتري منك دولار أمريكي بكذا وكذا إلى أجل تجعله سلعة، أو أشتري منك جنيهًا استرلينيًا أو دينارًا أردنيًا بكذا وكذا إلى أجل، أو أشتري منك ريالًا سعوديًا ألف ريال سعودي بكذا وكذا دولار إلى أجل لا، أما يدًا بيد فلا بأس.

فالعمل عمل كثيرة بعمل أخرى يدًا بيد لا بأس، ولا تشترِ الريال السعودي بالريالين متفاضلًا لا، ولا الدولار بالدولارين هذا ربًا لأنه جنس واحد، ولا تشترِ جنيهًا بجنيهين لا نقدًا ولا نسيئة؛ لأنها ربا؛ لأنها جنس واحد من جنس الذهب ومن جنس الفضة ولكن عملتان مختلفتان فلا بأس أن تأخذ هذه بهذه يدًا بيد، تشتري الدولار الأمريكي مثلًا بالدراهم السعودية يدًا بيد إذا كان لك حاجة للدولار، أو تشتري عملة أردنية أو مصرية أو أمريكية أو كذا بغيرها يدًا بيد.