باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

باب مَن استوى قاعدًا في وترٍ من صلاته ثم نهض

823- حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي: أنَّه رأى النبي ﷺ يُصلِّي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا.

الشيخ: وهذه الرواية مثل الرواية السَّابقة: كان يجلس بعد الأولى وبعد الثالثة قبل أن ينهض. وهذه يُقال لها: جلسة الاستراحة، وهي سنة كما تقدّم، وهي جلسة خفيفة، ليس لها ذكرٌ ولا دعاءٌ، جلسة خفيفة يأتي بها ثم ينهض، وهي ليست ما بين السَّجدتين.

وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنها خاصّة بالمريض وكبير السن ونحو ذلك، وقالوا: لعلّ النبي فعلها بعدما كبر. والنبي ﷺ علَّم الأمَّة صلاته وقال: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي، وقد روى مالك بن الحويرث هذا الحديث: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي، وهو ممن روى هذه الجلسة.

وقد روى هذا لأبي حميد أيضًا، وفيه عشرة من الصحابة كلّهم صدَّقوه، وذكر هذه الجلسة بعد الأولى والثالثة، كما رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ، ورواه آخرون أيضًا.

س: .............؟

ج: نعم، في بعض الرِّوايات لم .....، فلعله فعلها بعض الأحيان لئلا يظنّ أنها واجبة؛ لحديث المسيء: ثم انهض حتى تستوي قائمًا من السَّجدة الثانية، فهذا يدلّ على أنها غير واجبةٍ.

س: في حقِّ المأموم؟

ج: المأموم والإمام والمنفرد، سنة في حقِّ الجميع.

س: لكن إذا قام الإمامُ ما يجلس؟

ج: ولو ما جلس الإمامُ، سنة في حقِّ الجميع.

س: التَّكبير يكون قبلها أو بعدها؟

ج: ما فيه شيء صريح، فيحتمل أن يكون قبلها أو بعدها، وإذا فعلها الإمامُ وخاف أن يسبقوه يكون بعدها؛ حتى لا يسبقوه.

باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟

824- حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث، فصلَّى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأُصلي بكم وما أُريد الصلاة، ولكن أُريد أن أُريكم كيف رأيتُ النبي ﷺ يُصلي.

قال أيوب: فقلتُ لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا –يعني: عمرو بن سلمة.

قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يُتمّ التَّكبير، وإذا رفع رأسَه عن السَّجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام.

الشيخ: أيش قال الشارحُ على: "واعتمد"؟

الطالب: قوله: "باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة" أي: أيّ ركعةٍ كانت، وفي رواية المستملي والكشميهني: "من الركعتين" أي: الأولى والثالثة.

قوله: "عن السَّجدة" في رواية المذكورين: "في السَّجدة"، وفي بعض نُسخ أبي ذرٍّ: "من السجدة"، وهي رواية الإسماعيلي، وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن الحويرث، والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس، والإشارة إلى ردِّ ما رُوِيَ بخلاف ذلك؛ فعند سعيد بن منصور بإسنادٍ ضعيفٍ عن أبي هريرة : أنَّه ﷺ كان ينهض على صدور قدميه. وعن ابن مسعودٍ مثله بإسنادٍ صحيحٍ. وعن إبراهيم أنَّه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض.

فإن قيل: ترجم على كيفية الاعتماد، والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط؟!

أجاب الكرماني بأنَّ بيان الكيفية مُستفادٌ من قوله: "جلس واعتمد على الأرض ثم قام"، فكأنَّه أراد بالكيفية أن يقوم مُعتمدًا عن جلوسٍ، لا عن سجودٍ.

وقال ابنُ رشيد: أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة، وفي هذه أنَّ ذلك الجلوس جلوس اعتمادٍ على الأرض بتمكّنٍ، بدليل الإتيان بحرف "ثم" الدالة على المهلة، وأنَّه ليس جلوس استيفازٍ، فأفاد في الأولى مشروعية الحكم، وفي الثانية صفته. انتهى مُلخَّصًا.

وفيه شيء؛ إذ لو كان ذلك المراد لقال: كيف يجلس؟ مثلًا.

وقيل: يُستفاد من الاعتماد أنَّه يكون باليد؛ لأنَّه افتعال من العماد، والمراد به الاتِّكاء، وهو باليد.

وروى عبدُالرزاق، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّه كان يقوم إذا رفع رأسَه من السجدة مُعتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما.

الشيخ: فقط؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والعيني؟

الطالب: ما هو بموجود.

الشيخ: نعم، ظاهر السياق أنَّه عند النهوض يعتمد على يديه، الظاهر هذا، فلعله -والله أعلم- عند الحاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ذكر الاعتماد ما جاء مُفصلًا في صلاته عليه الصلاة والسلام، فقد ينهض على ركبتيه، وقد ينهض على غير ذلك على حسب الحاجة.

وما اتَّضح في رواية أنَّه كان ينهض بوجهه، ثم يديه، ثم ركبتيه، معناه: أنَّه يضع يديه على ركبتيه ناهضًا، ومَن كان يستطيع هذا فهذا هو الأفضل: أن ينهض الوجه، ثم اليدان، ثم الركبتان، وفي السُّجود يحطّ ركبتيه، ثم يديه، ثم وجهه على الأرض، والاعتماد هنا مُبهم، ليس بواضحٍ، والأظهر أنَّه يعتمد على يديه عند النهوض إذا احتاج إلى ذلك، نعم.

س: .............؟

ج: هذا ذكره عن ابن مسعودٍ في الصَّحيح، محتمل. نعم.

س: .............؟

ج: الأمر واسع.

باب: يُكبّر وهو ينهض من السَّجدتين

وكان ابنُ الزبير يُكبّر في نهضته.

الشيخ: هكذا السُّنة: التَّكبير عند النُّهوض، مثلما تقدّم في هذه الرِّواية: يُكبّر حين النُّهوض، حين يرفع، التَّكبيرات كلّها عند الفعل، مُقارنةً للفعل، هذا هو الأفضل. نعم.

825- حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث قال: صلَّى لنا أبو سعيد فجهر بالتَّكبير حين رفع رأسَه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا رأيتُ النبي ﷺ.

مداخلة: ..........

الشيخ: هذا ظاهر السياق: أنَّه إذا رفع يُكبّر، نعم، ولا يمنع من الجلسة، لا يمنع منها .....، وإذا قام كذلك يُبلّغهم، يُبلّغ الجماعة أنَّ هذه الجلسة مُستحبّة، ولا يعجلوا إن فعل هذا أو هذا.

مداخلة: ..........

الشيخ: هو الظَّاهر، يظهر هذا أنَّه يُكبّر ثم يجلس، نعم.

826- حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا غيلان بن جرير، عن مطرف قال: صليتُ أنا وعمران صلاةً خلف علي بن أبي طالب ، فكان إذا سجد كبَّر، وإذا رفع كبَّر، وإذا نهض من الركعتين كبَّر، فلمَّا سلّم أخذ عمرانُ بيدي، فقال: لقد صلَّى بنا هذا صلاة محمدٍ ﷺ -أو قال: لقد ذكَّرني هذا صلاة محمدٍ ﷺ.

الشيخ: ومما يُؤيد أنَّ التَّكبير قبل الجلسة أنَّه لولا هذا ما رأى الصَّحابةُ الجلوس، وما عرفوا الجلسة هذه، إذا نهضوا رأوا الجلسة، فلو كان يجلس أولًا ثم ينهض مُكبّرًا ما عرفوا هذه الجلسة، ولا دروا عنها.

وهذا يُبين لنا أنَّه ينهض مُكبّرًا، ثم يجلس جلسةً خفيفةً في الأولى والثالثة، ثم يقوم، ينهض بدون تكبيرٍ، نعم؛ لأنَّ التكبير حصل، نعم.

ويحتاج في هذا إلى توعية المأمومين ألا يعجلوا؛ حتى لا يُسابقوه، نعم.

س: يُكبّر ثم يجلس؟

ج: هذا ظاهر السياق؛ لأنَّهم عرفوا هذا بسبب رؤيتهم له عليه الصلاة والسلام.

س: قد يُقال: أنَّ هذا في النافلة، نقلوا .....؟

ج: نقله في الفريضة في الأولى والثالثة، صرّح بهذا في الفريضة.

س: ............؟

ج: إذا نبَّههم أنَّ هذه الجلسة مُستحبّة فلا يعجلوا حصل المقصود، نعم.

باب سنة الجلوس في التَّشهد

وكانت أمُّ الدَّرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهةً.

الشيخ: والمعنى: أنَّ الأحكام تعمّ الرجال والنِّساء، وليست خاصةً بالرجال، فكما يُشرع للرجال التَّكبير ورفع اليدين عند الإحرام، وعند الركوع .. إلى آخره، فهكذا النِّساء، وكما يُشرع التَّجافي فكذلك النِّساء.

وقول بعض الفقهاء أنَّها لا تفعل كذا، ولا تفعل كذا، يحتاج إلى دليلٍ، الأصل أنَّهما سواء: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي، فهذا خطابٌ للجميع؛ ولهذا قال عن أمِّ الدَّرداء: وكانت فقيهةً. نعم.

827- حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن عبدالله بن عبدالله أنَّه أخبره: أنَّه كان يرى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصَّلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السنّ، فنهاني عبدالله بن عمر، وقال: إنما سنة الصَّلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليُسرى. فقلتُ: إنَّك تفعل ذلك! فقال: إنَّ رجليَّ لا تحملاني.

الشيخ: يعني: بعدما كبرت سنُّه كان التَّربع أسهل عليه، وإلا فالسنة أن يفترش اليُسرى، وينصب اليمنى بين السَّجدتين، وفي التَّشهد كذلك، ويتفرّش في الأخير، في التَّشهد الأخير، لكن مثلما اعتذر أنَّ كبير السنِّ يشقّ عليه أن يجلس على رجليه، نعم.

828- حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن خالد، عن سعيد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثنا الليث، عن يزيد ابن أبي حبيب، ويزيد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء: أنَّه كان جالسًا مع نفرٍ من أصحاب النبي ﷺ، فذكرنا صلاةَ النبي ﷺ، فقال أبو حميدٍ السَّاعدي: أنا كنتُ أحفظكم لصلاة رسول الله ﷺ؛ رأيتُه إذا كبَّر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسَه استوى حتى يعود كل فقارٍ مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مُفترشٍ ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليُسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليُسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته.

وسمع الليثُ يزيدَ ابن أبي حبيب، ويزيدُ من محمد بن حلحلة، وابنُ حلحلة من ابن عطاء، قال أبو صالح: عن الليث: كل فقارٍ.

وقال ابنُ المبارك: عن يحيى بن أيوب قال: حدَّثني يزيد ابن أبي حبيب: أنَّ محمد بن عمرو حدَّثه: كل فقارٍ.

الشيخ: يعني: كل مفصلٍ يرجع إلى محلِّه، كل عظمٍ يرجع إلى محلِّه، تستقرّ العظام في محلِّها الشَّرعي، لا يعجل، بل يطمئنّ حتى ترجع كل فقرةٍ إلى محلِّها.

س: ............؟

ج: كأنَّه -والله أعلم- وهم من بعض الرواة ..... يُقال: فقار.

س: ............؟

ج: كل فقارٍ، كل مفصلٍ، يعني: كل عظمٍ، نعم.

أيش قال المحشي عليه؟ على "كل فقارٍ"؟

الطالب: قوله: "كل قفار" ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء، وكذا للأصيلي، وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكير.

لكن ذكر صاحبُ "المطالع" أنَّهم كسروا الفاء، وجزم جماعةٌ من الأئمّة بأنَّ تقديم القاف تصحيفٌ.

وقال ابنُ التين: لم يتبين لي وجهه.

الشيخ: فقط؟

الطالب: قوله: "وقال ابنُ المبارك" وصله الجوزقي في "جمعه"، وإبراهيم الحربي في "غريبه"، وجعفر الفريابي في "صفة الصلاة"، كلّهم من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد، ووقع عندهم بلفظ: "حتى يعود كل فقارٍ مكانه"، وهي نحو رواية يحيى بن بكير.

ووقع في رواية الكشميهني وحده: "كل فقاره"، واختلف في ضبطه؛ فقيل: بهاء الضَّمير. وقيل: بهاء التَّأنيث، أي: حتى تعود كل عظمةٍ من عظام الظهر مكانها. والأول معناه: حتى يعود جميع عظام ظهره.

وأمَّا رواية يحيى بن بكير ففيها إشكال، وكأنَّه ذكر الضَّمير؛ لأنَّه أعاده على لفظ "الفقار"، والمعنى: حتى يعود كل عظامٍ مكانها، أو استعمل "الفقار" للواحد تجوزًا.

الشيخ: يرجع إلى فقارة الظهر، يعني: حتى ينتصب بظهره انتصابًا كاملًا، والمعنى كذلك.

مداخلة: ...........

الشيخ: المقصود أنها عظام الظهر، وفي المعنى كذلك بقية الأعضاء ترجع إلى محلِّها الشَّرعي، ويدخل في هذا إذا رفع من الركوع ترجع اليدان هكذا على محلِّ الصدر إذا رفع، وإذا رفع من السُّجود وجلس ترجع يداه على محلِّها: اليمنى على فخذه اليمنى، واليُسرى على اليسرى، على هيئة السنة ..... ﷺ.

وهكذا في القيام، إذا قام انتصب، إذا قام من محلِّه ينتصب حتى يرجع كل فقارٍ إلى مكانه في انتصابه.

انظر الكلام على أمِّ الدَّرداء أنَّها كانت فقيهةً، باب أيش؟

قوله: (باب سنة الجلوس في التَّشهد) أي: السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها، ولم يرد أنَّ نفس الجلوس سنة، ويحتمل إرادته، على أنَّ المراد بالسنة الطَّريقة الشَّرعية التي هي أعمّ من الواجب والمندوب.

وقال الزين بن المنير: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام، وهي: أنَّ هيئة الجلوس غير مُطلق الجلوس، والتَّفرقة بين الجلوس للتَّشهد الأول والأخير، وبينهما وبين الجلوس بين السَّجدتين، وأنَّ ذلك كلّه سنة، وأن لا فرقَ بين الرجال والنِّساء، وأنَّ ذا العلم يحتجّ بعمله. ا. هـ.

وهذا الأخير إنما يتمّ إذا ضمّ أثر أمِّ الدَّرداء إلى الترجمة، وقد تقدّم تقرير ذلك.

وأثر أم الدَّرداء المذكور وصله المصنفُ في "التاريخ الصغير" من طريق مكحول باللَّفظ المذكور، وأخرجه ابنُ أبي شيبة من هذا الوجه، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره: "وكانت فقيهةً"، فجزم بعضُ الشُّراح بأنَّ ذلك من كلام البخاري، لا من كلام مكحول، فقال مغلطاي: القائل "وكانت فقيهةً" هو البخاري فيما أرى. وتبعه شيخنا ابنُ الملقن فقال: الظاهر أنَّه قول البخاري. ا. هـ.

وليس كما قالا؛ فقد رويناه تامًّا في "مسند الفريابي" أيضًا بسنده إلى مكحول، ومن طريقة البخاري أنَّ الدليل إذا كان عامًّا وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به، وإن لم يحتجّ به بمجرده.

وعرف من رواية مكحول أنَّ المراد بأم الدَّرداء الصُّغرى التابعية، لا الكبرى الصَّحابية؛ لأنَّه أدرك الصُّغرى، ولم يُدرك الكبرى، وعمل التَّابعي بمُفرده ولو لم يُخالف لا يحتجّ به، وإنما وقع الاختلافُ في العمل بقول الصَّحابي كذلك، ولم يُورد البخاري أثر أم الدَّرداء ليحتجّ به، بل للتَّقوية.

الشيخ: أيش قال في أول المتن؟

الطالب: باب سنة الجلوس للتَّشهد، وكانت أمُّ الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهةً.

الشيخ: ظاهر السياق هذا أنَّه من كلام البخاري؛ لأنَّه ما ذكر كلام مكحول، فمُقتضى السياق أنَّه من كلام البخاري، ولكن يعرف أنَّه من كلام مكحول بالطرق الأخرى، فيكون البخاري نقله كما قال مكحول، وأقرَّه، فيكون هذا مُوافقًا لكلام مكحول: فهو من كلام البخاري. ومُوافقًا لما قال مكحول؛ لأنَّه ما قال: "وقال مكحول: كانت أمُّ الدَّرداء" حتى يُنسب إلى مكحول، فالذي قال أنَّه كلام البخاري صحيح، ولو كان رُوي عن مكحول ما يلزم، يكون كلام البخاري وافق كلام مكحول؛ لأنَّه هنا ما نقله عن مكحول، وإنما نقله عن أم الدَّرداء رأسًا، وهو أراد بهذا أن يُبين عملها بالسنة، وأنها فهمت أنَّ السنة تعمّ الرجال والنِّساء، وليس المقصود الاحتجاج بها، المقصود ذكر أعمال العلماء للاستئناس بهم، وأنَّهم فهموا هذا كما فهم هو، مثل كلام العالم أو الصَّحابي، ما هو مقصود الحجّة، المقصود بيان أنَّه عمل بهذا الشَّيء، وأنَّه فهم هذا النص كما فهمه غيره، نعم.

س: يكون تابعًا للترجمة؟

ج: تابعًا للترجمة نعم، من كلام المؤلف.

مُداخلة: لكن أليس من ..... البخاري أنَّه ينسب القول إلى قائله، هذا إذا كانت مُعلّقات؟

الشيخ: الأصل أن يكون كلامه هو، إلا إذا نسبه إلى أحدٍ، هذا هو الأصل، وإلا فالأصل أن يكون كلامًا له، وإن كان قاله غيره يكون مُوافقًا له، لما سكت يكون مُوافقًا لغيره، وإن كان منقولًا عن غيره، لكن ما دام ما نقله عن غيره يكون مُوافقًا له. نعم.

س: السنة لو صلَّى جالسًا: التَّربع؟

ج: الأفضل التربع، وكيفما جلس جاز؛ لأنَّ النبي ﷺ قال لعمران: صلِّ قاعدًا، ولم يُبين له الصِّفة، فإذا صلَّى المريضُ أو المتنفّل قاعدًا على أي حالةٍ أجزأ، لكن الأفضل التربع إذا تيسر ذلك في محلِّ القيام، إذا صلَّى مريضٌ قاعدًا أو مُتنفّل، تقول عائشةُ رضي الله عنها: "رأيتُ النبيَّ يُصلِّي مُتربعًا".

باب مَن لم يرَ التَّشهد الأول واجبًا؛ لأنَّ النبي ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع

829- حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدَّثني عبدالرحمن بن هرمز، مولى بني عبدالمطلب -وقال مرةً: مولى ربيعة بن الحارث-: أنَّ عبدالله بن بحينة -وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي ﷺ-: أنَّ النبي ﷺ صلَّى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، لم يجلس، فقام الناسُ معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناسُ تسليمه كبَّر وهو جالسٌ، فسجد سجدتين قبل أن يُسلّم، ثم سلَّم.

الشيخ: وهذا ليس بصريحٍ في الدّلالة بعدم الوجوب، بل هو على الوجوب أظهر، دلالته على الوجوب أظهر، وأنَّه يكفي فيه السَّهو، فلو تركه وسكت -ما سجد للسَّهو- كان هذا حُجّة على عدم الوجوب، فما دام سجد للسهو دلَّ على أنَّه واجبٌ يُجبر بهذا السُّجود. وهذا هو القول المختار الذي ذهب إليه أحمد وجماعة.

وقال الأكثرون: إنَّه سنة، وهكذا جميع التَّكبيرات، والتَّسميع، وقول: "ربنا ولك الحمد، سبحان ربي الأعلى، وسبحان ربي العظيم"، ولكن الأظهر قول مَن قال بوجوبها، وقال: أنها تُجبر بالسُّجود؛ لأنَّ الرسول ﷺ حافظ عليها وقال: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي، نعم.

س: .............؟

ج: ليس بظاهرٍ، بل هو على الوجوب أظهر.

س: لما لم يرجع إليه؟

ج: لم يرجع إليه لأنَّه لا يجب الرجوع، يدلّ على أنَّه لا يجب الرجوع، ولا يُشترط الرجوع، فلمَّا استتمَّ قائمًا يمضي، ويسجد للسَّهو.

س: يسجد قبل السلام، أو بعد السلام؟

ج: قبل السلام أفضل؛ لأنَّ الرسول سجد قبل السلام عليه الصلاة والسلام.

س: ...............؟

ج: هذا هو، هو على الوجوب أظهر.