261 من حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له..)

2/776- وعن جابر أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، ومَعهُ صاحبٌ لَهُ، فقالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرعْنا رواه البخاري. الشَّنُّ: القِرْبة.
3/777- وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَن الحَرير والدِّيبَاجِ والشُّرْبِ في آنِيةِ الذَّهَب والفِضَّةِ، وقال: هِيَ لهُمْ في الدُّنْيا، وهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ متَّفقٌ عليه.
4/778- وعن أُمِّ سلمة رضي اللَّه عنها أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّما يُجرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية لمسلم: إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ.
وفي رواية لَه: مَنْ شَرِبَ في إِناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فضةٍ فَإِنَّما يُجرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالحديث الأول يدل على أنه لا بأس بالكرع في ماء ماش كماء النهر أو ساقية أو ما أشبه ذلك عند عدم وجود الأدوات، وإن شاء شرب في كفيه أو في إناء الأمر فيه واسع، وإذا كرع وشرب من فمه من ماء يمشي من نهر أو ساقية فلا حرج في ذلك؛ ولهذا قال: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا وهذا يدل على أن الماء الذي قد بات في شن يكون فيه برودة في أيام الصيف يناسب المقام، الماء البارد في أيام الصيف ينفع المعدة.
والحديث الثاني والثالث: يدلان على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وتحريم لبس الحرير والذهب كما في حديث حذيفة، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا الحرير وإنما هذا من خصائص النساء كما قال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وأما الأواني فتحرم على الجميع، أواني الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وإنما هي لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، فلا يجوز الشرب في أواني الذهب والفضة ولا الاغتسال فيها، ولا أكل الطعام فيها ولا غير ذلك ما يجوز استعمالها بجميع أنواع الاستعمال لا للرجال ولا للنساء. ولهذا في الصحيحين من حديث حذيفة: لا تلبسوا الحرير ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال ﷺ كما في رواية مسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم فهذا فيه تحذير من استعمال أواني الذهب والفضة وأنها محرمة على الجميع، وأن الواجب عدم وجودها في البيت حتى ولو للزينة؛ لأن وجودها للزينة وسيلة للشرب بها والأكل فيها، فلا يجوز صنعتها ولا وجودها في البيت، بل يجب إتلافها وكسرها حتى يستعمل ذهبها وفضتها في شيء آخر. وفق الله الجميع.
س: التأمين الصحي ما حكمه؟
الشيخ: ما يجوز التأمين الصحي من الميسر لأنهم يعطون دراهم معدودة على أنه يعالج كل ما أصابه.
س: يقول صاحبه أدفع بالكشف عشرين بالمائة فقط وعندي زوجتي الآن على وشك الولادة، يقول هل أضع فيها أم لا؟
الشيخ: عند المستشفيات الأخرى.
س: إذا هو محرم على الإطلاق؟
الشيخ: نعم هو كالميسر.
س: ...؟
الشيخ: عليه التوبة من كل ذنب من جملة المعاصي.
س: في بعض أطقم بيالات الشاهي يوجد في أعلاها خط من ذهب أو خط من فضة خط دائري على في أعلى البيالة؟
الشيخ: لا تستعمل، لا تستعمل سدا للباب، لأنه في بعض الروايات ما يشدد فيه على الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك كما رواه الدارقطني بسند جيد.
س. كون النهي للكراهة أو للتحريم؟
الشيخ: للتحريم ما فيه شك.
س: متى يسمح لبس الحرير؟
الشيخ: عند الحاجة كما تقدم في قصة الزبير وعبدالرحمن بن عوف، عند الحكة إذا كان من باب العلاج إذا وصفه الأطباء علاجا لمرض في البدن، من باب العلاج.
س: إذا توفى الإنسان وفيه سن ذهب يقلع؟
الشيخ: يقلع أحسن، ينتفعون به ويبيعونه.
س: لكن لبسه؟
الشيخ: لا يلبس أسنان من الفضة أو من معدن آخر، لا ينبغي لبس الذهب إلا عند الضرورة إذا ما تيسر شيء آخر.
س: ما يكون تمثيل بالميت أنا نقلع سن الذهب من فمه؟
الشيخ: لا ما فيه تمثيل، قلعه سهل.
س: أستعمل الملاعق من الذهب والفضة؟
الشيخ: الملاعق مثل الأواني، آنية صغيرة.
س: ...؟
الشيخ: الملاعق لا تجوز من الذهب والفضة لأنها من جنس الأواني.
س: كذلك السكاكين؟
الشيخ: والسكاكين نعم.
س: التأمين الصحي وجه كونه ميسر، الله يجزاك الجنة؟
الشيخ: لأنه يوضع شيء من المال كل شهر أو كل سنة على علاج جميع ما يقع للشخص أو أهله، قد يقع لهم أمراض كثيرة تستحق عشرات الآلاف.
س: يقول لكل فرد مائة ألف هذا هو الميسر يقول ما ندفع ولا شيء من راتبنا ما يأخذون شيء أبدا، كيف يكون ميسر وجه الميسر؟
الشيخ: الميسر مع المستشفى الذي يودعون له هذا الشيء، إذا قال لك مائة ريال كل شهر أو ألف ريال كل شهر على أنك تعالج جميع أهل البيت من كل ما أصابهم، قد يصيبهم أمراض كثيرة تستحق أكثر من ذلك.
س: يقول هذا الموظف: جعلوا لنا مائة ألف ريال، ما يأخذون من راتبنا ولا قرش، فإن كشفنا بخمسة وعشرين بألف بألفين والباقي ما يعطونا إياه.