66 من حديث: (أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم)

 
بَاب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
وَقَوْلِ اللَّهِ: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1]، أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6]- إِلَى قَوْلِهِ - بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7].

س:..........
الشيخ: سهل، العيني ما نقل كلام ابن عبدالبر؟
الطالب: ......
الطالب: ......
الشيخ: القول المشهور هو مذهب مالك وجماعة.
 
5321 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيِنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ: "اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا" قَالَ مَرْوَانُ - فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الحَكَمِ غَلَبَنِي، وَقَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: "لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ"، فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.
5323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا لِفَاطِمَةَ؟ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ؟" يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ.
5325 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْن

الشيخ: الصواب ألم تري. ما أشار عندك إلى: ألم ترين؟
الطالب: قَوْلُهُ: قَالَ عُرْوَةُ -أَيِ ابن الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ- أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ، نَسَبَهَا إِلَى جَدِّهَا وَهِيَ بِنْتُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ كَمَا فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى، قَوْلُهُ: فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ، فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: مَا صَنَعَ، أَيْ زَوْجُهَا.
الشيخ: غلط عندكم في المتن، متن الشرح: ألم تري، على الجادة.
الطالب: قال هنا: قوله: ألم ترين، ويروى على الأصل: ألم تري.
الشيخ: ظاهر الحافظ أنه ما وقع عنده بالنون؛ لأنه ما نبّه، لأنها محذوفة بلم.
 
قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَري إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الحَكَمِ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: "بِئْسَ مَا صَنَعَتْ" قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الحَدِيثِ" وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ العَيْبِ، وَقَالَتْ: "إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ".

الشيخ: الصواب أن المطلقة ثلاثًا لا شيء لها، لا سكنى ولا نفقة، وعائشة خفي عليها الأمر كما جاء عن عمر أيضًا أنه خفي عليه ذلك، وقال: لا نترك ظاهر كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أخطأت أم أصابت، فصرّح بما جرى وأن زوجها طلقها آخر طلقة بعث إليها بها من اليمن، فسألت النبي ﷺ هل لها نفقة؟ قال: ليس عليك لها نفقة ولا سكنى، إنما النفقة إذا كان للرجل الرجعة على زوجته، أما إذا كانت بائنًا فلا نفقة ولا سكنى، لكن عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا؛ لأنه خفي عليها وظنت أن قوله جل وعلا: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق:1] يعم البائنة والرجعية، والآية الكريمة إنما هي في الرجعيات؛ لأنه قال بعد هذا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] فهذا في الرجعية، والبائنة ما فيها أمر يحدث، ما تحل إلا بعد زوج، فالآية الكريمة في سورة الطلاق إنما هي في المطلقات الرَّجعيات: لا يَخْرُجن ولا يُخْرَجن، أما البائن فإنه لا بأس بالخروج ولا نفقة لها.
 
بَاب المُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا: أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ
5327 - حَدَّثَنِي حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ.
 
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة:228] مِنَ الحَيْضِ وَالحَبَلِ
5329 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: عَقْرَى أَوْ حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا.

الشيخ: وهذا يبيّن أنهن يُصَدَّقن فيما إليهن من الحَبَل والحيض، وأن الواجب عليهن بيان ذلك؛ لأنه يتعلق بالعدة ويتعلق بالأحكام، فالواجب عليهن أن يبيِّنَّ ذلك ولا يكتمنه.
 
بَاب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [البقرة:228] فِي العِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ المَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وقوله: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [النساء:19]
5330 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُالوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً.
5331 - وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا، فَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة:232] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ.
 
5332 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا؛ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا».

الشيخ: أيش قال الشارح عن نافع؟ تكلم عليه؟ لأن ظاهره أنه مرسل؟
الطالب: الحَدِيث الثَّانِي حَدِيث ابن عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْحَائِضِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ: وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ الخ، وَفِيه تَسْمِيَة الْغَيْر الْمَذْكُور، وَقَالَ ابن بَطَّالٍ مَا مُلَخَّصُهُ: الْمُرَاجَعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: إِمَّا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابن عُمَرَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ احْتَاجَ إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَإِمَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَعَلَى مَا فِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَلَوْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ، وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ مُرَاجِعًا فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا جَامَعَهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا، وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الرَّجْعَةَ، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ كَالْأَوْزَاعِيِّ: وَزَادُوا: وَلَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَكُونُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْكَلَامِ، وَانْبَنَى عَلَى هَذَا الْخِلَافِ جَوَازُ الْوَطْءِ وَتَحْرِيمُهُ، وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الطَّلَاقَ مُزِيلٌ لِلنِّكَاحِ، وَأَقْرَبُ مَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حِلِّ الْوَطْءِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ مَعْنًى يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي النِّكَاحِ.
الشيخ: نعم نعم.
س: السند نافع عن ابن عمر أن ابن عمر..
الشيخ: ما قال سمعت ابن عمر ولا قال أخبرني ابن عمر ..
 
بَاب مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ
5333 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا» قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟»

الشيخ: والمقصود أنه جاء في هذا أنه طلقها تطليقة، وهو المعروف من رواية مسلم عن ابن عمر قال: طلقها تطليقة.. وهنا في رواية البخاري: طلقها تطليقة، ما قال أخبرني ابن عمر، والظاهر أنه سمع من ابن عمر لكن اللفظ ليس بصريح، نعم.
 
بَاب تُحِدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا العِدَّةَ.
5334 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

الشيخ: ... يعرف بهذا أنها خرجت من مسألة الإحداد بالطِّيب، أبوها توفي سنة ثنتين وثلاثين فتركت الطيب والزينة إحدادًا عليه رحمه الله ورضي عنها، فلما مضت الثلاث دعت بالطِّيب ليُعلم أن الموضوع انتهى، أن الإحداد انتهى، وهذا يبين أن المحادة إذا مضت الأربع الأشهر والعشر أو وضعت الحمل؛ تتعاطى ما حرم عليها، إشعارًا بأنها خرجت من العدة. والعامَّة لهم في هذا أشياء من ضروب الخرافات، تارة يقولون تخرج إلى المسجد تصلي ركعتين، تارة يقولون تخرج إلى كذا وإلى كذا، يوم كذا تلبس كذا وتلبس كذا، فالمقصود أن العامة عندهم في هذا أشياء لا أساس لها. والخروج من العدة يكفي فيه أنها تغيّر حالها، تتطيب، تلبس لباسًا حسنًا جميلًا تكتحل وما أشبه ذلك، تلبس حليًّا، يعني إشعارًا بأنها انتهت من العدة، كما فعلت أم حبيبة أخذت من الطيب وجعلته في عارضيها إشعارًا بأنها انتهت من الأيام الثلاثة، هذا هو المطلوب من المحادة إذا انتهت المدة تغير حالها بشيء؛ إشعارًا لنفسها ولمن معها في البيت ولمن يأتيها أنها انتهت من العدة بلبس الثياب الجميلة والطيب والاكتحال ولبس الحلي ونحو هذا.
س: قول الزهري: لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ، لِأَنَّ عَلَيْهَا العِدَّةَ؟
الشيخ: يعني تُمنع، يمنعها وليُّها؛ لأنها محادة.....
س: ما هو في الأصل براءة الرحم.....؟
الشيخ: العدة من مقاصدها براءة الرحم وليست كل المقصد..... للزوج، وإبعاد المرأة عن النكاح المدة الطويلة، ممنوعة من النكاح في هذه المدة، وبها تحرِّي براءة الرحم وظهور الولد في الغالب في أول الشهر الخامس.