537 من: (باب النهي عن الحلف بمخلوق: كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة..)

 
باب النَّهي عَن الحلف بمخلوقٍ: كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتُرْبَة فلان والأمانة، وهي من أشدِّها نهيًا
1/1707- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّه عنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّه تَعالى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبائكم، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ في الصحيح: فمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ.
2/1708- وعنْ عَبْدِالرحْمنِ بْن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا تَحْلِفوا بِالطَّواغِي، ولا بآبائِكُمْ رواه مسلم.
3/1709- وعنْ بُريْدة: أَنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: مَنْ حلَف بِالأَمانَةِ فلَيْس مِنا حدِيثٌ صحيحٌ، رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحِيحٍ.
4/1710- وعنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حلفَ فَقَالَ: إِني برِيءٌ مِنَ الإِسلامِ فإِن كانَ كاذِبًا فَهُو كمَا قَالَ، وإِنْ كَان صادِقًا فلَنْ يَرْجِع إِلى الإِسلامِ سالِمًا رواه أَبُو داود.
5/1711- وَعنِ ابْن عمر رضِي اللَّه عنْهُمَا: أَنَّهُ سمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لا والْكَعْبةِ، قالَ ابْنُ عُمر: لا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ، فإِنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: مَنْ حلفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقدْ كَفَر أَوْ أَشْرَكَ رواه الترمذي وقال: حدِيثٌ حسَنٌ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالحلف بغير الله، وقد دلَّت الأحاديثُ الصحيحةُ على تحريم الحلف بغير الله، وأنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يحلف بغير الله، فاليمين تكون بالله وحده، فإذا دعت الحاجةُ إلى اليمين يكون بالله، قال النبي ﷺ: مَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.
والمقصود أنه لا يجوز الحلف بغير الله: لا بالكعبة، ولا بالأنبياء، ولا بالملائكة، ولا بحياة السلطان، ولا بشرف أبيك، ولا بالأمانة، ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف تعظيمٌ لا يكون إلا بالله وحده، ولهذا قال ﷺ: مَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي اللفظ الآخر: فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، ويقول ﷺ: مَن حلف بالأمانة فليس منا، ويقول ﷺ: مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي حديث عمر يقول ﷺ: مَن حلف بشيءٍ دون الله فقد أشرك.
وهكذا لا يحلف بالبراءة من الإسلام يقول: "أنا بريءٌ من الإسلام" أو "أنا يهودي" أو "نصراني"، لا يجوز هذا، يكفيه الحلف بالله والحمد لله، فإذا قال: "أنا بريءٌ من الإسلام لأفعلنَّ كذا" أو "ما فعلتُ كذا"، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يرجع إلى إسلامه سالمًا.
فالواجب الحذر، وألا يحلف بهذه الأشياء: هو يهودي، أو هو نصراني، أو هو بريءٌ من الإسلام إن فعل كذا، هذا لا يجوز، بل الواجب على المؤمن أن يكتفي بالحلف بالله، فإذا دعت الحاجةُ يقول: والله، أو: بالله، أو: تالله ما فعلتُ كذا، ويكفي والحمد لله، قال النبيُّ ﷺ: مَن حلف بالله فليصدق، ومَن حُلِفَ له بالله فليَرْضَى، فالمؤمن يصدق في يمينه، والمحلوف له يرضى بالحكم الشرعي والحمد لله، يقول ﷺ في الحديث الصحيح: البينةُ على المُدَّعي، واليمين على مَن أنكر، لا بدّ من التقيد بالأمر الشرعي، ولا يحل لإنسانٍ أن يتجاهل الأمور الشرعية، أو يعمل ما يعتاده، أو جماعته، أو قبيلته، أو ما أشبه ذلك، لا، يتقيد بالأمر الشرعي، فلا يحلف إلا بالله وحده، ولا يحلف لا بآبائه، ولا بأمهاته، ولا بالأنداد، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، ولا بشرف فلان، ولا بحياة فلان، ولا بحياة السلطان، ولا غير ذلك.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: وايم الله؟
ج: وايم الله يمين بالله.
س: الطَّواغي؟
ج: الطواغي جمع طاغية، يقال: الطواغيت، والطواغي.
س: إن كان كاذبًا فهو كما قال يعني: يخرج من الإسلام؟
ج: من باب الوعيد.
س: لا يكفر؟
ج: لا، من باب الوعيد، مثل: مَن حلف بالأمانة فليس منَّا من باب الوعيد، ليس منَّا مَن ضرب الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية.
س: دارجٌ بين الناس: يقول: حلفتُ أنَّك ما تفعل كذا، فهل يقع الحلف بلفظ: حلفتُ أنَّك ما تفعل كذا؟
ج: ما تصير يمينًا، إلا إذا كان حلف.
س: إذا حلف بالله؟
ج: نعم.
س: شرك الألفاظ متى يكون كفرًا أكبر؟
ج: إذا دعا غير الله.
س: إذا قاله مُستحلًّا له؟
ج: ولو ما استحلَّه، إذا دعا غير الله يكون شركًا أكبر، ولو قال: ما استحللته.
س: أقصد في الحلف خاصةً؟
ج: الحلف بغير الله كفر أصغر، إلا إذا اعتقد أنَّ المحلوف يعلم الغيب، وأنه يتصرَّف في الكون؛ فهذا كفرٌ أكبر من جهة العقيدة، أما من جهة أنه حلف بغير الله لأنَّه يرى أنه مُعظَّم كالمَلَكِ والنبي ونحو ذلك فهذا شركٌ أصغر.
س: بعضهم إذا قلت له: احلف بالله، يحلف، وإذا قلت له: احلف بالولي فيحلف؟
ج: ما يحلف بالولي، هذا من تعظيمه للولي، نسأل الله العافية، إذا كان تعظيمه للولي أعظم من الله كان كفرًا أكبر.
س: إذا قال: بأبي وأمي أنت يا فلان؟
ج: هذا معناه: أفديك بأبي وأمي، فداء ما هي بيمين.
س: عبارة لبعض الشّراح يقول: "شرك الألفاظ قد يكون كفرًا أكبر ينقل عن المِلَّة إذا استحلَّ المرءُ ذلك، أو استهان، أو استهزأ"؟
ج: هذا صحيح: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65، 66]، إذا استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالله يكون كفرًا أكبر، أو حلف بغير الله يعتقد أن المحلوف به يتصرف في الكون، أو أنه ينفع ويضرّ، أو يعلم الغيب؛ صار كفرًا أكبر بسبب العقيدة، أما إذا جرى على لسانه من غير قصدٍ مثلما جرى على لسان الصحابة في أول الإسلام: وأبيك، لا وأبيك، لا وفلان؛ فهذا من باب الشرك الأصغر.
س: بعض الناس إذا حُلِفَ له بالله قال: لا، احلف على المصحف، ما يُصدِّق إلا إذا حُلِفَ له على المصحف؟
ج: لا، ما يحتاج مصحفًا، ما يحتاج أن يُكلِّف الناس، هذا من باب تعظيم اليمين، ما يلزمه هذا، يكفيه الحلف بالله فقط.
س: هل الحلف لا يكون إلا بعد العصر؟
ج: لا، من أشد وأخطر، فالحلف يكون في كل وقتٍ، لكن الحلف بعد العصر إذا كان كاذبًا يكون أشدّ وأخطر.
س: مَن اعتاد لسانه على قول: لا والله، أي والله؟
ج: ما يضرّه، هذا من لغو اليمين.
س: الشرك والكفر هل هما مُترادفان أو إذا اجتمعا افترقا؟
ج: مُترادفان في الجملة، وقد يُطلق الكفر على الجحود، والشرك على صرف العبادة لغير الله ......، كل كافر مشرك، وكل مشرك كافر، لكن إذا كان من طريق الجحود يُسمَّى كفرًا .......، وإن كان من طريق دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله أُطلق عليه الشرك.
س: امرأة أسقطت جنينها متعمدةً بعدما اكتمل؟
ج: عليها التوبة إلى الله، وعليها الدية، وعليها التعزير، ينبغي أن تُعزر وتُؤَدَّب.
س: ما عليها كفارة؟
ج: لا، إن كان عمدًا ما فيه كفَّارة، الكفَّارة في الخطأ وشبه العمد.
س: مَن يحلف بغير الله ويطوف بالقبور ويُمارس الأعمال الشركية ولكنه جاهل؟
ج: يُعلَّم، هو مشرك ويُعلَّم، مثل مشركي الجاهلية، يُؤمر حتى يتوب.
س: وإذا مات على ذلك يكون مشركًا؟
ج: إذا كان يعبد القبور مات مشركًا، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُغسَّل، ولا يُدْفَن مع المسلمين.
س: ولو كان جاهلًا؟
ج: ولو كان جاهلًا، عباد البدوي وأشباههم هم الكفار.
س: قراءة سورة الزلزلة على المرأة وهي حامل هل تُسقط الجنين؟
ج: لا، لا، بعض أهل العلم استحبَّ قراءتها عند تعسّر الولادة لعلها تُسهِّل خروج الولد، من باب التفاؤل، يعني: الزلزلة.
س: ..............
ج: وأيش يُدريه إلا بأعمالها؟! المجنون يُعْرَف بأعماله، .......... هو لا يعلم الغيب.