19 من حديث: (أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم)

 
بَاب نَوْمِ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ
وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: عَنْ أَنَسِ رضي الله تعالى عنه: «قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ»، وقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الفُقَرَاءَ».
440 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالله رضي الله تعالى عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ».
441 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي البَيْتِ، فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي، وبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي، فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ: انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِي المَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وهُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، وأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ، ويَقُولُ: قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ.

الشيخ: وهذا يدل على جواز النوم في المسجد، وأنه لا حرج في ذلك كما يجوز الاعتكاف في المسجد، فالمعتكف ينام فلا حرج في ذلك، ينام في المسجد كما ينام المعتكف.
س: استدل بهذه الأحاديث على جواز دخول الجُنُب المسجد؟
الشيخ: ما هو بدليل، ما يلزم الجنابة.
الطالب: لأن النبي ﷺ قال أقره.
الشيخ: ما يلزم الجنابة، بارك الله فيك، إذا أجْنَب يروح يغتسل.
 
442 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أهل الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ، وإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، ومِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ».

الشيخ: وهذا يبيّن ما أصاب المهاجرين من الفقر والحاجة، صبروا رضي الله عنهم حتى فَرَّج الله الأمور.
 
بَاب الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ».
443 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وهُوَ فِي المَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى - فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي، وزَادَنِي.

الشيخ: وهذا هو السُّنة إذا قدم من سفر؛ الأفضل يبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين، كما كان النبي يفعل، اللهم صل عليه وسلم.
س: لو أنهم رفقة فهل لهم أن يصلوا جماعة؟
الشيخ: ما أعلم مانعًا، وإن صلى كل واحد ركعتين فلا بأس، وإن صلوها جماعة فلا بأس، يعني جماعة لعارض، لا أعلم حرجًا في ذلك.
س: إذا كان القدوم بعد العصر مثلا؟
الشيخ: الأحوط أن يتحرّى غير وقت النهي، يتحرّى الضحى، أو الظهر، أو الليل، هذا هو الأحوط؛ لأنه في يده الأمر.
س: أحسن الله إليك لو كان المسجد مغلقًا، وصلى في البيت يكون أدرك السنة؟
الشيخ: الله أعلم.
س: صلى في مصلاه؟
الشيخ: لا المسجد، السُّنة في المسجد.
س: هل هذا يدل على جواز قضاء الدين في المسجد؟
الشيخ: لا بأس به.
 
بَاب إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
444 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

الشيخ: وأبو قتادة: نسبة إلى بني سَلمة، النسبة إليهم سَلمي. أما السُلمي: نسبة إلى بني سُليم، وسُلمي مثل جهينة: جُهني، أما نسبة إلى بني سَلمة كأبي قتادة، وكعب بن مالك، ونحوهم، يقال لهم السَلميون؛ تفتح اللام عند النسبة.
س: دخل في وقت أذان الجمعة: ينتظر وقت الأذان، أم يبدأ فيركع؟
الشيخ: الأفضل يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين؛ حتى يجمع بين السُّنَّتين.
 
بَاب الحَدَثِ فِي المَسْجِدِ
445 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

الشيخ: لا حرج، خروج الحدث كالريح لا بأس؛ لأن الإنسان .............، ولو في المسجد، فالمعتكف والجالس قد يصاب بالريح؛ فلا بأس، لكن الحدث الذي له أثر كالبول والغائط لا، ليس له فعله في المسجد، أما الحدث الذي هو الريح؛ لا حرج في ذلك.
س: قوله: في مصلاه، المراد البقعة التي صلى فيها أم يشمل جميع المسجد؟
الشيخ: الظاهر يشمل المسجد كله؛ لأنه مصلى، لكن إذا جلس في محله يكون أحسن، وإذا انتقل إلى محل ثانٍ لأجل يستند؛ لا بأس.
 
بَاب بُنْيَانِ المَسْجِدِ
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه: «كَانَ سَقْفُ المَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ»، وأَمَرَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، وقَالَ: «أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطَرِ، وإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أو تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ»، وقَالَ أَنَسٌ رضي الله تعالى عنه: «يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا»، وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما:  «لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَى».

الشيخ: يعني يُبتلى الناس بالزخرفة للمساجد، ويعطِّلون الصلاة فيها، يزخرفونها ولا يحافظون على الصلاة فيها، وهذه من المصائب، والواجب عدم التكلُّف في تعميرها، وعدم الزخرفة، مع المحافظة على الصلاة فيها، والعناية بأداء الصلاة في جماعة.
س: الذي يبني مسجدًا ويعمل فيه زخرفة، هل يأثم بذلك؟
الشيخ: يبني بناءً محكمًا طيبًا ما فيه خطأ الناس، لكن يترك الزخرفة التي ما لها حاجة، إنما يعتني بالإتقان.
س: المنارة تكلف مبالغ باهظة، يعني لو كان هذا يكون على حساب توسعة المسجد؟
الشيخ: بس المنارة لا بدّ منها؛ حتى يبلغ الناس.
س: يسأل بعض الإخوة الحاضرين يقول: أنا موظف في كهرباء الخرج ومجبر على ترك حساب في أحد البنوك، ولكن حسابي بدون فائدة يسمى حساب دائم، والبنك يأخذ خدمات بنكية اثنين ونصف في المائة؟
الشيخ: إذا كان ما في ربا، ودَعَت الضرورة للإيداع لا بأس بدون ربا، لكن الإيداع عند غيرهم أحوط، المُحَرَّم الربا.
 
446 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ رضي الله تعالى عنه، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وسَقْفُهُ الجَرِيدُ، وعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه شَيْئًا، وزَادَ فِيهِ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه وبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّبِنِ، والجَرِيدِ، وأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ رضي الله تعالى عنه فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً: وبَنَى جِدَارَنهُ بِالحِجَارَةِ المَنْقُوشَةِ، والقَصَّةِ، وجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وسَقَفَهُ بِالسَّاجِ».

الشيخ: يعني اجتهد رضي الله عنه.
س: إذا دخل رجل المسجد بعدما صلوا الجماعة، ثم قامت جماعة أخرى، وقدمت جنازة ليُصلى عليها: فهل يصلي على الجنازة؟
الشيخ: يبدأ بالجنازة، ثم يصلي مع الناس؛ لأن الجنازة تفوت، والقضاء لا يفوت.
س: الذي أحدث ............ هل تنتظره الملائكة حتى يتوضأ، ويعود؟
الشيخ: انتهى سوى ذاك..... انتهى بالحدث.
س: شخص يقول: لدي محل تجاري، وأضع فيه جوائز للزبائن، ولكني أشتري هذه الجوائز قبل وضع الدعاية، أي لا أشتري هذه الجوائز من مال الزبائن، فهل يصح عملي هذا أم لا؟
الشيخ: ينبغي ترك هذا؛ لأنه قد يؤذي من حوله، يعطيهم جوائز حتى يرغِّبهم في الشراء منه، ويعطِّلون الناس الآخرين، فالأحْوط ترك ذلك، ويكون مثل الناس.