107 من: (باب النفقة على العيال)

 
36- باب النفقة عَلَى العيال
قَالَ الله تَعَالَى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وَقالَ تَعَالَى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَ} [الطلاق:7]، وَقالَ تَعَالَى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ [سبأ:39].
1/989- وعن أَبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ اللَّه، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ رواه مسلم.
2/290- وعن أَبي عبدِاللَّهِ -وَيُقَالُ له: أبو عبدِالرَّحمن- ثَوْبانَ بْن بُجْدُدَ مَوْلَى رسولِ اللَّه ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دابَّتِهِ في سبيلِ اللَّه، ودِينَارٌ يُنْفِقُهُ علَى أَصْحابه في سبِيلِ اللَّهِ رواه مسلم.
3/291- وعن أُمِّ سلَمَةَ رضي اللَّهُ عنها قَالَتْ: قلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبي سلَمةَ أَنْ أُنْفِقَ علَيْهِمْ، وَلَسْتُ بتَارِكَتِهمْ هَكَذَا وهَكَذَا، إِنَّما هُمْ بنِيَّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ علَيهِم متفقٌ عَلَيهِ.
4/292- وعن سعد بن أَبي وقَّاص في حدِيثِهِ الطَّويلِ الذِي قَدَّمْناهُ في أَوَّل الْكِتَابِ في بَابِ النِّيَّةِ: أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺقَالَ لَهُ: وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجهَ اللَّه إلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيِّ امرأَتِكَ متفقٌ عَلَيه.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الآيات والأحاديث في النفقة على الأهل والأولاد، وفي سبيل الله، يقول الله جل وعلا: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بعد قوله سبحانه: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، ثم قال بعدها: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ يعني: رزق الوالدات، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ زوجاته وأولاده عليه أن يرزقهم ويُنفق عليهم، قال جل علا: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]، فكلٌّ يُنفق على قدر طاقته، وقال جل وعلا: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39]، فكلّ شيءٍ يُنفق في سبيل الله وفي وجوه الخير فربنا وعد بالخلف والمزيد، قال تعالى: آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ [الحديد:7]، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [التغابن:16]، فالآيات تدل على شرعية النفقة، والحث عليها، ووجوبها على الأهل والأولاد؛ لأن الله قال: لِيُنْفِقْ فدلَّ على وجوبها، وقال: وَعَلَى الْمَوْلُودِ يعني: يجب على المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ، فالنفقة على العيال من البنين والبنات القاصرات والزوجة والوالدين العاجزين واجبة متحتمة، ولهذا قال لأم سلمة لما سألته عن أولادها: أنفقي عليهم، وهم أولادها من أبي سلمة.
ويقول ﷺ: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبةٍ يعني: في عتق رقبة، ودينار أنفقته في المسكين، ودينار أنفقته على عيالك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك؛ لأنَّ النفقة عليهم أمرٌ لازمٌ، فأعظم النفقة الإنفاق عليهم، ثم التطوع بعد ذلك.
وهكذا حديث ثوبان.
فالمقصود أن المؤمن يتحرى في نفقته الأهم فالأهم، فيبدأ بأهل بيته: زوجته، وأولاده، ومَن تجب نفقته، ثم من وراء ذلك.
كذلك حديث سعدٍ لما مرض وشاور النبي ﷺ في الوصية بالثلث، قال: إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تجعل في في امرأتك، وقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفَّفون الناس.
فالنفقة في الأهل والإحسان إلى الأهل مقدمة على غيرهم؛ لأنها واجبة، ثم النفقة في وجوه البر والإحسان بعد ذلك، الأفضل فالأفضل، فالعتق له شأنٌ، والنفقة في سبيل الله أفضل النفقات، وصلة الرحم مقدمة على العتق؛ لحديث ميمونة، قالت: يا رسول الله، أشعرتَ أني أعتقت فلانة؟ جارية لها، قال ﷺ: أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجركِ، كان أخوالها محتاجين لها.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: أحد الرجال يأتي بالضروريات لزوجته، ولكن غير الضروريات لا يأتي بها؛ لأنه يريد جمع الأموال للزواج بأخرى، فهل له ذلك؟
ج: إذا تصالحوا لا بأس، أو إذا سمحت زوجته، وإلا فالواجب أن يُعطيها النفقة بالمعروف، المتعارف بين أهل بلده.
س: إذا كانت عندها ملابس ولكن تُطالبه بأن يأتي لها كل سنةٍ بملبس؟
ج: ما هو ملزوم، إذا كان عندها ما يكفي فما هو ملزوم.
س: ما المقصود بـودِينَارٌ يُنْفِقُهُ علَى أَصْحابه في سبِيلِ اللَّهِ؟
ج: الذين معه في سبيل الله، يعني: المجاهدين المحتاجين، فيُعطيهم، فهذا له فضلٌ عظيمٌ، لكن بعد أهله، فأهله مقدَّمون.
س: عليه كسوة؟
ج: بالمعروف، حسب المعروف.
س: كل سنة واحدة؟
ج: لا، حسب المعروف، حسب بلاده وعرف بلاده وعرف جماعته؛ لأن الرسول ﷺ ما قدَّرها، والله ما قدَّرها، قال الله جل وعلا: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] المعروف يعني: المتعارف بين جماعته وأهل بلده، أهل الرياض مثلًا لهم حال، وأهل المدينة لهم حال، وأهل أبها لهم حال، وأهل الإحساء لهم حال، لهم أعراف بينهم.
س: ألا يُعتبر قوله: أطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيتَ ضابطًا؟
ج: هذا من جهة القدرة.
س: الحديث الوارد في "سنن النسائي": أحسن ما غيَّرتم به الشَّيب الحناء والكتم ما درجة الحديث؟
ج: لا بأس به، الأفضل تغيير الشيب بالحناء والكتم، الحناء أحمر، والكتم سواد، فإذا اختلطا صار بين السواد والحمرة.
س: يعني هو أفضل من الحناء؟
ج: أفضل من الحناء المجرد.
س: هل يُشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟
ج: إذا طاف يمر ........... خاصةً، يستلمه فقط، النبي ﷺ لما طاف طواف القدوم مرَّ عليه بعد صلاة الركعتين واستلمه بيده ثم مضى للسعي فقط، غير هذا ما يُستحب.
س: المسألة في غير الطواف؟
ج: لا، ما .......... بعد طواف القدوم يمر ويستلمه ويذهب للسعي، إذا تيسر، في غير هذا ما يمر، وما يتعبد باستلامه من دون طوافٍ إلا في هذه الحالة.
س: إذا كان الشخص من أهل الرياض وذهب إلى المدينة زيارةً، من أين يُحْرِم إذا أراد العمرة؟
ج: من ميقات المدينة، إذا أراد العمرة وهو في المدينة يُحرم من ميقات المدينة، وإذا أراد العمرة وهو في الطائف يُحرم من ميقات الطائف، وإذا أراد العمرة وهو في اليمن يُحرم من ميقات اليمن.
س: وهو في الرياض أحسن الله إليك؟
ج: نعم، ولو، طالما أنه توجَّه إلى المدينة يُحرم من ميقات المدينة.
س: إذا خلعت زوجَها كيف تكون عدَّتُها؟
ج: وضع الحمل، عدتها وضع الحمل، جميع المطلقات وجميع المتوفى عنهنَّ والمخلوعات كلهن إذا حمل وضع الحمل: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، الطلاق والخلع والموت جميعًا.
س: مدة النفاس ما تدخل في العدة؟
ج: لا، ما تدخل، إذا وضعت حملها اليوم حلَّتْ للزوج الجديد، ولو كانت في النفاس.
س: وإذا كان الحملُ أبعد الأجلين؟
ج: ولو أبعد الأجلين، عدتها وضع الحمل مطلقًا.
س: ما رُوي من تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه؟
ج: ورد فيه حديث ابن عباس ......... يعني: وضع جبهته عليه، لا بأس، المحفوظ عن النبي ﷺ أنه قبَّله واستلمه، لكن ابن عباس ذكر أيضًا أنه سجد عليه، وفي روايته اختلاف، جاء موقوفًا ومرفوعًا، والأمر واسع، والمحفوظ الاستلام والتقبيل فقط، أما السجود فمحل اختلاف.
س: يمين الله في الأرض الحديث؟
ج: لا، هذا أثر عن ابن عباس، ما هو مرفوع، بل موقوف.
س: يُحمَل على أي شيءٍ؟
ج: معناه: أن استلامه قربةٌ إلى الله، كأنَّه صافح الله، مَن استلمه كأنَّه صافح ربَّه؛ حثًّا على استلامه وترغيبًا في ذلك.
س: لكن بعيد عن التشبيه؟
ج: ما فيه تشبيه، ولهذا قال: فكأنما، فدلَّ على التشبيه.
س: ......... عن يسار الإمام عامدًا؟
ج: تصح الصلاة لكن لا يجوز، الواجب ......... مثلما ورد عن ابن عباس وأداره، والصلاة صحيحة، لكن ما ينبغي له.