01 من حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

الطالب: نقرأ في "المنتقى" خطبة الكتاب؟

الشيخ: لا بأس، كتاب "المنتقى" كتابٌ عظيمٌ، وجمع "البلوغ" وزيادة، ولكن "البلوغ" محرر من جهة التَّصحيح والتَّضعيف، وأما "المنتقى" فلم يُحرر من جهة بعض الأحاديث التي فيه، لم يعتنِ بتحريرها - رحمه الله.

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخُ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله ابن أبي القاسم ابن محمد بن تيمية الحرَّاني - رحمه الله -:

الحمد لله الذي لم يتَّخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيءٍ فقدَّره تقديرًا، وصلَّى الله على محمدٍ النبي الأمي المُرسل إلى الناس كافَّة بشيرًا ونذيرًا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

هذا كتابٌ يشتمل على جملةٍ من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماءُ الإسلام عليها، استقيتُها من: صحيحي البخاري ومسلم، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وجامع أبي عيسى الترمذي، وكتاب "السنن" لأبي عبدالرحمن النسائي، وكتاب "السنن" لأبي داود السجستاني، وكتاب "السنن" لابن ماجه القزويني.

واستغنيتُ بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد.

والعلامة لما رواه البخاري ومسلم: أخرجاه، ولبقيتهم: رواه الخمسة، ولهم سبعتهم: رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم: متفق عليه، وفيما سوى ذلك أُسمِّي مَن رواه منهم.

ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، وذكرتُ في ضمن ذلك شيئًا يسيرًا من آثار الصحابة .

واخترتُ الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا؛ لتسهل على مُبتغيها، وترجمتُ لها أبوابًا ببعض ما دلَّت عليه من الفوائد.

ونسأل الله تعالى أن يُوفقنا إلى الصواب، وأن يعصمنا من كلِّ خطأ وزللٍ، إنه جواد كريم.

كتاب الطَّهارة

أبواب المياه

باب طهورية ماء البحر وغيره

1- عن أبي هريرة قال: سأل رجلٌ رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركبُ البحر، ونحمل معنا القليلَ من الماء، فإن توضَّأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسولُ الله ﷺ: هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ ميتته.

رواه الخمسةُ، وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

2- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤوا مِنْ نبع رسول الله ﷺ عِنْدَ آخِرِهِمْ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمُتَّفَقٌ عَلَى مِثْلِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ.

وفيه تنبيهٌ على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم؛ لأنَّ قصاره أنه ماء شريف مُستشفًى مُتبرك به، والماء الذي وضع رسولُ الله ﷺ يده فيه بهذه المثابة.

وقد جاء عن عليٍّ في حديثٍ له قال فيه: "ثم أفاض رسولُ الله ﷺ، فدعا بسجلٍ من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ". رواه الإمامُ أحمد.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذا الكتاب -وهو "منتقى الأخبار" للعلامة الإمام الكبير مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله ابن أبي القاسم ابن محمد بن الخضر بن تيمية الحرَّاني الإمام المشهور - رحمه الله - كتابٌ عظيمٌ، قد جمع فيه المؤلفُ جملةً كبيرةً من الأحاديث، ورتَّبها على أبواب الفقه على الطريقة المعروفة؛ بدأ بكتاب الطهارة، ثم المعاملات .. إلى آخره؛ ليسهل على أهل العلم مُراجعة مقاصدهم من الكتاب، ويسهل عليهم حفظه؛ فإن التبويب والتَّفصيل كالمراحل في السفر، مرحلة مرحلة، وينقطع السفر براحةٍ، وهكذا العلم بابًا بابًا وكتابًا وكتابًا حتى يتيسر لطالب العلم حفظه والاستفادة منه.

والمؤلف بدأ كتابه بالحمدلة على القاعدة المعروفة، والصلاة على النبي ﷺ وعلى آله وأصحابه، ثم بيَّن مقصده.

وهو - رحمه الله - من الأئمّة المعروفين والمجتهدين، الذين ظهر فضلُهم وعلمُهم واجتهادُهم، وهو من أعيان المئة السابعة، وكان مولده في عهد المئة السادسة، ذكر الذهبيُّ - رحمه الله - أنه وُلد في عام 590 تقريبًا، وتوفي سنة 652، فهو في عصر الموفق صاحب "المغني"، لكن الموفق أسنّ منه، وأكبر منه، الموفق مات سنة 620، وعمر المؤلف ثلاثون سنة حين مات الموفق.

وكان ذاك العصر فيه علماء كثيرون رحمهم الله، وكان عمره ثنتين وستين سنة كعمر البخاري - رحمه الله.

وأخذ العلم عن جماعةٍ من أهل زمانه، وعن عمِّه فخر الدين المعروف، صاحب "الترغيب" و"البُلغة"، وهو محمد ابن أبي القاسم ابن عبدالله بن محمد بن الخضر بن تيمية - رحمه الله - ..... إمام معروف، وهو أبو عبدالله محمد ابن أبي القاسم صاحب كتاب "الترغيب" في الفقه، و"البُلغة"، وهو إمامٌ مشهورٌ، ويُلقب بفخر الدين، مات سنة 621 - رحمه الله.

وقد يلتبس المؤلفُ بحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عندما يُطلق ابن تيمية، فإذا قيل: مجد الدين أبو البركات فهو هذا، وهو عبدالسلام بن عبدالله ابن أبي القاسم ابن تيمية، وسُمي: مجد الدين؛ لسعة علمه وفضله، وكثرة خصاله الحميدة، وأبو البركات؛ لكثرة علمه وفضله، وكان عالمًا كثير الفقه، وكثير العبادة - رحمه الله -، ذكروا عن حفيده أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله - أنه قال: "كان في جدِّنا - رحمه الله - بعض الحدّة، وقد سأله سائلٌ، أو اعترض عليه مُعترضٌ في مسألةٍ من المسائل، وطلب عليها الدليلَ، فقال - رحمه الله -: الحُجَّة عليها من ستين وجهًا"، ثم ذكر الوجوه وسردها، ثم قال لصاحبه: ......

المقصود أنه إمامٌ كبيرٌ - رحمه الله -، وقد أحسن في تأليف هذا، وله كتاب مُحرر معروف في الفقه مطبوع، وقد انتخب هذا الكتاب من مسند أحمد - رحمه الله -، ومن الصحيحين، ومن السنن الأربع، وذكر فيه بعض النقول عن غيرهم: كالبيهقي، وابن خزيمة، والدارمي، وآخرين، لكنه قليل، وعمدة ما ذكره على هذه الكتب السبعة، وسمَّاها: مسانيد تسامُحًا، وهي ليست مسانيد؛ لأنَّ المسانيد في الاصطلاح هي التي تُرتَّب على أسماء الصحابة، أو أسماء الشيوخ، فيُقال: مسانيد، ومعاجم، أما هذه الكتب فهي مُرتَّبة على الأبواب، ولهذا يُقال لها: جوامع، ويُقال لها: سنن، يقول الحافظُ العراقي - رحمه الله - في ألفيَّته لما ذكر السَّند، قال:

ودونها في رتبةٍ ما جُعل على المسانيد فيدعى الجفلا
كمسند الطيالسي وأحمد وعدّه للدارمي انتقدا

يعني: عدّ ابن الصلاح لكتاب الدارمي مُسندًا انتقد؛ لأنَّ كتاب الدارمي ليس مُسندًا، بل هو سنن مُرتَّب على الأبواب كما هو معروف.

فالحاصل الأغلب أنهم يُطلقون المسانيد على ما رُتِّب على أسماء الصحابة وفق أحاديثهم، لا على الأبواب. والسنن والجوامع على الأبواب، ولا مُشاحة في الاصطلاح.

وإذا قال المؤلفُ: "خرَّجه الجماعة" فالمراد به أحمد وأصحاب الكتب الستة: الصحيحين والسنن.

وإذا قال: "أخرجه الستة ما عدا أحمد"، فإذا قال: "رواه الخمسة" فالمراد به أهل السنن وأحمد.

وإذا قال: "متفق عليه" فمراده البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاحٌ له، جعل معهم أحمد، وفي غالب الكتب إذا قالوا: "متفق عليه" فالمراد به البخاري ومسلم فقط، كالحافظ ابن حجر في "البلوغ" وغيره، ولكن المؤلف جعل مع "الصحيحين" أحمد، فإذا قال: "متفق عليه" فمراده أحمد والبخاري ومسلم، وما سوى ذلك بيَّنه - رحمه الله.

ثم ذكر كتاب "الطهارة" على عادة الفقهاء في البدء بالطهارة؛ لأنَّ الصلاة هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشَّهادتين، والطهارة شرطٌ للصلاة، ومفتاحٌ لها، فلهذا قُدِّمت على كتاب الصلاة؛ لأنَّ الشرط مُقدَّم على المشروط، والطّهارة مُقدّمة على ..... في الصلاة، فلهذا قدَّمها الفقهاء والمحدِّثون وبدأوا بها.

وذلك لأنَّ الله - جلَّ وعلا - قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، فهم مأمورون بأن يتطهروا إذا قاموا إلى الصلاة، فلهذا يبدأوا بالطهارة قبل كتاب الصلاة، كما يبدأ بالطهارة فعلًا قبل الشروع في الصلاة.

وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: لا تُقبل صلاةُ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ متفق عليه.

وفي "صحيح مسلم" عن ابن عمر: يقول رسولُ الله ﷺ: لا تُقبل صلاةٌ بغير طهورٍ، ولا صدقةٌ من غلول.

وحديث عليّ عند أهل السنن: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم.

والطهارة: هي ارتفاع الأحداث، وزوال الأخباث، هذه هي الطهارة، ارتفاع الأحداث: من الجنابة، والحدث الأصغر، والحيض، والنفاس، وزوال الأخباث من النَّجاسات، فالأخباث تكون في البدن، وفي الثياب، وفي المصلَّى، والحدث يكون شيئًا معنويًّا، وهو الجنابة ونحوها، والحدث الأصغر يُقال للتَّطهر منه: طهارة من الحدث، وارتفاع ذلك بالطهارة التي شرعها الله، أما النجاسة فتزول بإزالتها: بغسلها من الثوب، من البدن، من البقعة، إذا غُسلت زالت النَّجاسة، وحصلت الطهارةُ، وأما الحدث الأكبر والأصغر فيزولان بنية الطهارة ..... زال ذلك الحدث، وذلك المعنى الذي تُسمَّى إزالته: طهارة.

ثم ذكر ما يتعلق بالمياه؛ لأنه يُتطهر بها، الطهارة تكون بالماء، وتكون بالاستجمار، وبدأ بالمياه، ويأتي بحث الاستجمار في بابه، فالمياه هي الأصل في الطَّهارة، الله أنزل الماء طهورًا للعباد: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان:48]، فالطهارة أصلها بالماء.

والماء أنواع: ماء البحر، وماء الأمطار، وماء الآبار، وماء الأنهار، وغير ذلك، وكلها أصلها مما خلق الله ، وأنزل من السماء ، فأسكنه في الأرض، وجعله متاعًا للعباد ورحمةً لهم ، فيجوز التَّطهر بجميع أنواع المياه، سواء كانت مالحةً أو حلوةً أو غير ذلك، كلها طهور، هذا الأصل فيها؛ أنَّ الله جعلها طهورًا للعباد، ولهذا لما قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحن معنا قليل من الماء، أفنتوضؤوا بماء البحر؟ قال النبيُّ ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته.

فالبحر هو الطهور ماؤه، فيتطهر الإنسانُ من البحر عن جنابته، وعن حدثه الأصغر، والمرأة كذلك عن حيضها ونفاسها، وإن كان مالحًا فهو طهور.

كذلك مياه الأنهار الجارية، وهكذا الأودية الجارية من الأمطار، وهكذا الأحواض الموجودة في البراري من المطر، وهكذا العيون الجارية، وهكذا الآبار المحفورة، وما أشبه ذلك، كلها، ما وُجد من الماء سليمًا جاز التطهر به.

فالأصل في المياه الطهارة، إلا إذا تغيّرت بنجاسةٍ، إذا تغيرت نجست، سواء كانت تغيّرت باللون أو بالريح أو بالطعم، أما ما دامت سليمةً فالأصل فيها الطَّهارة.

الحديث الثالث هو حديث أنسٍ في نبع الماء من بين أصابع النبي ﷺ، وهذا داخلٌ في المياه؛ لأنه ماء طهور سليم طيب، فدخل في المياه الطَّاهرة، فلهذا توضأ منه الصحابةُ من بين يدي النبي ﷺ، فإنه وقع للنبي هذا مرات كثيرة؛ نبع من بين أصابعه مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام، في البر، في الأسفار، وفي الحضر.

في بعض الأيام كانوا مُجتمعين عنده ﷺ جمعًا غفيرًا، فحضرت الصلاةُ وليس هناك ماء، فأُتي بقدحٍ فيه بعض الماء، فوضع يده فيه عليه الصلاة والسلام، فجعل ينبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فتوضأ الناسُ عن آخرهم، وكانوا جمًّا غفيرًا.

وهكذا وقع في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام، وهكذا وقع في بئر الحديبية لما توضأ وألقى فيها الماء .....، وفي روايةٍ أخرى أنه ألقى فيها سهمًا من كنانته، فزادت المياه، وهذه من آيات الله ومُعجزات نبيه عليه الصلاة والسلام، المعجزات العظيمة، كما خلق الله لموسى الحجر، وجعل يضربه بعصاه، وتنبع منه اثنتا عشرة عينًا لبني إسرائيل رحمة لهم، فالله جعل لهذه الأمة على يد نبيها ﷺ هذا الماء، وهو لا يعجزه عجز؛ لأن نبوع الماء من الحجر ليس كنبوعه من اليد، اليد أعجب وأعظم، فهو معجزة، فهذه من آيات الله، وهو دليلٌ على أنَّ الماء طهور من أي جنسٍ كان، ومن أي نبعٍ كان، نبع من جبالٍ، أو من أراضٍ، أو من سباخٍ، أو من أي مكانٍ، فالماء السليم ماء طهور.

وذكر المؤلف - رحمه الله - هذا يدل على أنَّ ماء زمزم يتطهر به وإن كان ماء شريفًا؛ لأن الماء الذي نبع من بين أصابعه ماء شريف أيضًا، فإذا جاز هذا جاز هذا، وهذا الذي قاله صحيحٌ، فإن ماء زمزم وإن كان مُباركًا، فالماء المنزل من السماء مبارك: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ [ق:9]، فماء المطر مبارك، وماء زمزم مبارك، ويجوز أن يُستعمل هذا وهذا في إزالة النَّجاسة، وفي إزالة الحدث، فلك أن تتوضأ من ماء زمزم، ولك أن تستنجي منه، ولك أن تغتسل، ولك أن تتوضأ الوضوء الشرعي، كما أنك تشرب منه؛ لما فيه من البركة، يجوز أيضًا الوضوء والاغتسال وإزالة النَّجاسة، ومَن كره ذلك فلا دليلَ معه.

فهكذا الماء الذي من بين أصابع النبي ﷺ ماء شريف، وماء عظيم، ومع هذا توضأ منه المسلمون بأمره عليه الصلاة والسلام.

كذلك حديث عليٍّ في وضوء النبي ﷺ من زمزم، وحديث ابن عباس في شُربه من زمزم عليه الصلاة والسلام، كل هذا دليلٌ على أن ماء زمزم مثل غيره؛ يتوضَّؤون منه، ويغتسلون به عند الحاجة، ويُزيلون به النَّجاسة، ويُستنجى به عند الحاجة؛ لأنه ماء طهور مبارك، مثل: ماء المطر، ومثل: الماء الذي نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام.

الأسئلة:

س: الماء ثلاثة؟

ج: بناءً على التَّقسيم الذي به الطَّهارة: طهور، طاهر، والقول الثاني أنه قسمان فقط: طهور ونجس.

س: نبع الماء من بين أصابع الرسول ﷺ من وسط أصابعه، أو بركته لما وضع يديه ......؟

ج: من بين أصابعه، آيات الله عظيمة .

س: متفق عليه من حديث جابر؟

ج: نعم، نعم، والأحاديث عدَّة، الناس ..... وغيرهما .....؛ لأنها مُتواترة عنه ﷺ.

س: الذين يكرهون الاستنجاء بماء زمزم؟

ج: ما لهم حُجَّة إلا أنه ماء شريف مُبارك.

س: كراهة تنزيه؟

ج: هذا المقصود.

س: إذا كان أقلّ من قُلَّتين ..... النَّجاسة؟

ج: فيه الخلاف المذكور: من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير، وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه، إلا إذا كان ..... كان لأهل الأواني، فإن هذا يُضاعف، مثل: أمر النبي ..... ولغ فيه الكلب ..... الأواني يُضاعف؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة؛ لأنه قليل.

س: الماء المغصوب؟

ج: يحرم استعماله، الماء المغصوب مُحرَّم، لا لأجل أنه ما هو بطاهرٍ، هو طاهر، لكن ما يجوز؛ لأنك أخذتَه من صاحبه بغير حقٍّ.

س: صحَّة الطَّهارة به؟

ج: الصحيح صحّة الطهارة؛ لأنَّ التحريم ما هو لأجل الطهارة، وإنما من أجل الظلم، مثلما تصحّ الصلاة على الأرض المغصوبة على الصحيح، لا لأنها جائزة، بل لأنَّ الطهارة تمت شروطها، لكن هو ظالم بغصبه إياها، واستيلائه عليها، وأخذه المال بغير حقٍّ، مطالب بهذا.

س: استدلَّ المانعُ بحديث: إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضَكم عليكم حرام، فإن الطهارة لا تُجزئ؟

ج: حرام عليكم، لكن الطهارة صحيحة؛ لأنه ماء طهور توضأ به فأجزأه، لكنه ظالم بهذا، ولا تبطل الطهارة، كمَن صلَّى في الأرض المغصوبة؛ صحَّت صلاته وهو آثمٌ، المسألة خلافية، لكن هذا هو الأرجح.

س: هو استدلَّ بهذا الحديث على عدم صحّة الطّهارة؟

ج: هذا يدل على التَّحريم فقط.

بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُتَوَضَّأ بِهِ

3- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: "جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

4- وَفِي حَدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: "مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً إلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ منهم، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ"، وَهُوَ بِكَمَالِهِ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ.

5- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ.

رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ.

وَرَوَى الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

بَابُ بَيَانِ زَوَالِ تَطْهِيرِهِ

 6- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ.

وهذا النَّهي عن الغُسل فيه يدل على أنه لا يصحّ ولا يُجزئ، وما ذلك إلا لصيرورته مُستعملًا بأول جزءٍ مُلاقيه من المُغْتسل فيه، وهذا محمولٌ على الذي لا يحمل النَّجاسة، فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مُجزئ، فالحدث لا يتعدَّى إليه حكمه من طريق الأولى.

7- وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قال: حَدَّثَتْنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهِ: وَمَسَحَ ﷺ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخِّرِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ إلَى نَاصِيَتِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا، وَلَفْظُهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدَيْهِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ صَدُوقٌ، لَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ.

قلتُ: وعلى تقدير أن يثبت عن النبي ﷺ مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المُستعمل؛ لأن الماء كلما تنقل في محال التَّطهير من غير مُفارقةٍ إلى غيرها فعمله وتطهيره باقٍ، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيّره بالنّجاسات والطّهارات.

بَابُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ جَعَلَ مَا يَغْتَرِفُ مِنْهُ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ مُسْتَعْمَلًا

8- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِأَحْمَدَ ومسلم.

الشيخ: اللهم صلِّ وسلم على رسول الله.

هذه الأبواب الثلاثة وهذه الأحاديث تتعلق بالماء المستعمل، جزمت الترجمةُ الأولى بأنه طاهر، وهو ما يفضل من أيدي المتوضئ، أو من بدن المغتسل، وأنه باقٍ له حكم الطهارة، لا الطهورية، ولما استدلّ على ذلك بحديث جابر لما توضأ النبيُّ ﷺ وصبَّ عليه وضوءه، فدلَّ على أنه طاهر، إذ لو كان الماء الذي يتوضأ به نجسًا لما صبَّه على جابر.

وكذا الحديث الثاني في أخذ الصحابة وضوءه، والتَّبرك من وضوئه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه طاهر، ولهذا أقرَّهم عليه عليه الصلاة والسلام، وصبّ الماء على جابر، وهذا لا إشكالَ فيه، فالماء المستعمل طاهر بلا شكٍّ، وسواء كان استعماله لوضوئه أو الغسل؛ لأنه ماء لم تُغيره نجاسة، فكان طاهرًا، ولكن توسع المؤلفُ في ذلك.

وقال الآخرون أنه طهور أيضًا، لا يكفي كونه طاهرًا، بل هو طهور؛ لأنه ليس هناك ما ينزع عنه الطّهورية، وهذا هو المعتمد، وهو اختيار حفيد المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة، وهو مذهب مالك وجمع من السلف، وهو الأرجح؛ أنه باقٍ على طهوريته، ويُؤيده رواية عبدالله بن محمد بن عقيل بن الربيع لو صحّ، ولكن الأصل في هذه المياه الطهورية، هذا هو الأصل، قال تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان:48]، وقال: لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال:11]، فالأصل في المياه الطهارة، إلا ما دلَّ عليه الدليلُ من التنجيس، وهو ماء تغير بالنّجاسة، مثل: طعمه أو لونه أو ريحه، هذا هو الذي ينجس إجماعًا، وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه الطّهارة، ولا تُسلب عنه الطّهورية إلا بدليلٍ.

وحديث عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب -ابن ابن أخي علي - يشهد لهذا المعنى، إلا أنه في هذا الباب ليس بجيدٍ، والمحفوظ عن النبي ﷺ أنه مسح رأسه بماءٍ جديدٍ، لما فرغ من يديه أدخل يده في الماء واغترف لرأسه ماءً جديدًا، هذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان، ومن حديث عبدالله بن يزيد بن عاصم، وهو من حديث جابر، ومن أحاديث أخرى كلها صحيحة في "الصحيحين" وغيرها، كلها دالَّة على أنه مسح رأسه بماءٍ جديدٍ، وهذا هو المعتمد؛ أنه أخذ لرأسه ماء جديدًا، ولو قدر ثبوت حديث عبدالله بن محمد بن عقيل فلا منافاةَ؛ لأنَّ الماء لا زال طيبًا، ولا زال طهورًا، لكن المحفوظ هو أنه مسح رأسه بماءٍ غير فرض يديه، كما رواه مسلم في "صحيحه" صريحًا بذلك.

وفي إقرار النبي ﷺ للصحابة على التَّمسح ببصاقه ونُخامته ووضوئه الدلالة على ما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام، وأنه مبارك، وما مسَّت يده فهو مبارك، ولهذا أقرَّهم على هذا؛ لما جعل الله في وضوئه وبصاقه وعرقه من الخير والبركة، وهكذا شعره ﷺ وزَّعه بين الناس في حجّة الوداع عليه الصلاة والسلام.

والخلاصة في هذا: أنَّ الماء المستعمل لا يكون طاهرًا فقط، بل هو طهور، وأما احتجاج المؤلف بقول النبي ﷺ: لا يغتسل أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب، ولا يغتسل فيه، ولا يبولنَّ فيه فليس بحجَّةٍ؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن الاغتسال في الدائم مُطلقًا ولو كان كثيرًا، فلا يجوز للمؤمن أن يغتسل في الماء الدائم، ولا يبول فيه، والعبرة في ذلك والله أعلم كما قال أهلُ العلم: إنه وسيلة إلى إفساده، وإلى تقذيره، ولو كان لا ينجسه، لكن متى اغتسل الناسُ في المياه وتتابعوا في ذلك قذَّروها على الناس، وربما أفضى ذلك إلى تنجيسها على طول المدى، إذا بالوا فيها فتنجس على طول المدى.

فالرسول ﷺ سدَّ الباب، ومنعهم من هذا الأمر حتى لا يكون ذلك مُفضيًا إلى ما لا تُحمد عُقباه من تقذيرها وتكديرها على الناس، حتى لا يشربوا منها، ولا ينتفعوا بها، أو تنجيسها بالأبوال ونحو ذلك.

فليس المقصود أنَّ الماء يكون طاهرًا فقط بالغسل فيه، لا، ولهذا اضطر المؤلفُ إلى أن يقول: هذا محمولٌ على ما إذا كان ما يتحمّل، وهو ما دون القُلتين، فما كان بلغ القُلتين فأكثر فهذا يتحمّل ولا حرج، وليس هذا بشديدٍ، فإن الرسول ﷺ نهى عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقًا، وإن كان فوق القلتين.

وبهذا تعلم أن استدلال المؤلف ليس بجيدٍ، وليس في محله، والصواب أن استعمال الماء لا يجعله طاهرًا، بل هو باقٍ على طُهوريته، هذا هو المعتمد والله أعلم.

الأسئلة:

س: الترجمة الثانية: "بَابُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ جَعَلَ مَا يَغْتَرِفُ مِنْهُ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ مُسْتَعْمَلًا"؟

ج: هذا حُجَّة على المؤلف.

س: ......... ما قاله أولًا؟

ج: وهذا حُجَّة عليه؛ لأن ..... لا يجعله ...... أدخلها في المضمضة والاستنشاق، ثم أدخلها لغسل وجهه، ثم أدخلها لغسل اليدين، إلى آخره.

س: كيف الجمع بين هذا وهذا؟

ج: الجمع بأنَّ الماء ما زال في أعضاء الوضوء، فهو بحكم الطّهورية.

س: فإذا انفصل؟

ج: فإذا انفصل صار إلى أنه طاهر دون طهور، وهذا دليلٌ على القول المشهور عند الحنابلة .. طاهر وطهور ونجس، وهو قول الشافعية وجماعة، والصواب أنه نوعان: طهور ونجس، والذي يُسمَّى: طاهرًا هو طهور، وإنما الطاهر فقط هي الجهة المضادة: كماء الورد، ماء الرمان، ماء العنب، هذه يُقال لها: ماء طاهرة فقط؛ لأنها مياه مُضاعفة مقيدة، ليست فيها مطلقة، أما الماء المطلق الذي قال الله فيه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43]، فهذا حكمه الطّهارة، هذا الأصل، إلا إذا تغير بالنجاسة؛ صار نجسًا بالإجماع.

س: ما يغترف منه المُتوضئ هذا طهور؟

ج: طاهر نعم، الطهورية باقية فيه ما دام تردد على الأعضاء، ولهذا يُزيل الأذى، الغسلة الأولى قد يكون هناك فيها شيء من أذى، ثم تأتي الثانية فتُزيل بقية الأذى، ثم تأتي الثالثة فتكمل، وكذلك ما قد يكون من نجاسةٍ في العضو، تُزيله الغسلة الأولى فتُخففه، ثم تأتي الثانية فتُخفف أو تُزيل، ثم تأتي الثالثة إلى أن تزول النّجاسة.

س: النَّهي للتَّحريم أو الكراهة؟

ج: النَّهي للتَّحريم.

س: ...........؟

ج: نعم، إذا كان بغير جنابةٍ أسهل؛ لأنَّ الجنب يعلق به أشياء من أوساخ أو ..... أو يتعلق من المرأة، أما إذا كان للتّبرك فقط فالأمر واسع في هذا؛ لأن الرسول قال: «وهو جنب».

س: إذا كان أقل من قُلتين ما يجوز .....؟

ج: ولو أكثر من قُلتين لا يغتسل فيه وهو جنب، ولا تغتسل فيه الحائض، تغترف في إناء، أو تكون على جنابةٍ وتغترف، أو يغترف الرجلُ، ولا يغتسل فيه وهو جنب، أو حائض، أو نُفساء.

س: ما يُذكر عن الحنفية أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد ونحوه؟

ج: ليس بجيدٍ.

س: تبرك بوضوء غير النبي؟

ج: لو قاسوه على غيره اللهم صلِّ عليه وسلم، هذا خاصٌّ به ﷺ، لهذا ما فعله الصحابة مع أبي بكر، ولا مع عمر، ولا مع عثمان، ولا مع علي، وهم أفضل الناس بعد النبي ﷺ، وهذا خاصٌّ به؛ لأن الله جعل فيه من البركة ما جعل، وهو ينهاهم عن الشرك، ولا يُقرّهم عليه، فلولا أنهم جاؤوا لما أقرَّهم.

س: عبارة المؤلف: "فأما ما يحملها لكثرته فالغُسل فيه مُجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه"؟

ج: هذا من كيسه.

س: عبارة: "حكمه" تعود إلى الضَّمير؟

ج: نعم؟

س: "فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مُجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى" الضمير في "حكمه" يعود إلى الحدث؟

ج: إلى الماء من باب أولى ...... حكم النّجاسة لكان من باب أولى.

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

9- عَن الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيَّ قَالَا: وَضُوءُ الْمَرْأَةِ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ -وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ حَدِيثًا آخَرَ: الصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. يَعْنِي: حَدِيثَ الْحَكَمِ.

10- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

11- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

12- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قلتُ: وأكثر أهل العلم على الرُّخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصحّ، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبدالله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلُ به؛ جمعًا بينه وبين حديث الحسن، فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعًا فلا اختلاف فيه.

قالت أمُّ سلمة رضي الله عنها: "كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناءٍ واحدٍ من الجنابة". متفق عليه.

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: "كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة". متفق عليه.

وفي لفظٍ للبخاري: "من إناءٍ واحدٍ، نغترف منه جميعًا".

ولمسلم: "من إناء بيني وبينه واحد، فيُبادرني وأُبادره، حتى أقول: دع لي، دع لي".

وفي لفظٍ للنسائي: "من إناءٍ واحدٍ، يُبادرني وأُبادره، حتى يقول: دعي لي، وأنا أقول: دع لي".

بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ إذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ

13- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صَحِيحٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد: إنَّهُ يُسْتَقَى لَك مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ النِّسَاءِ، وَلَحْمُ الْكِلَابِ، وَعَذِرُ النَّاسِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا، قُلْتُ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ؟ قَالَ: إلَى الْعَانَةِ، قال: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: قَدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي، فَمَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ، فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إلَيْهِ فقلتُ: هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا، وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ.

14- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِن الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِن السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ: إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل الْخَبَثَ.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ وَرِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.

15- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَلَفْظُ الْبَاقِينَ: ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

ومَن ذهب إلى خبر القُلَّتين حمل هذا الخبرَ على ما دونهما، وخبر بئر بُضاعة على ما بلغهما؛ جمعًا بين الكل.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ على محمدٍ.

هذه الأحاديث تتعلق بفضل طهور المرأة، وغسل الرجل والمرأة جميعًا ووضوئهما، وتتعلق أيضًا بما بلغ القُلتين من الماء، وهل يتنجس بالملاقاة أم لا ينجس إلا ما دونهما؟

الحديث الأول حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النَّهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة، ..... فضل وضوئها.

وفي الأحاديث الأخرى الدلالة على أنه ﷺ كان يتوضأ ويغتسل بفضل بعض نسائه عليه الصلاة والسلام.

واختلف العلماء في هذا: فذهب أكثرُ أهل العلم إلى أنه لا حرجَ في فضل طهور المرأة، كفضل طهور الرجل، وأنّ خلوتها بالماء أو عدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضرّ الماء، وإنما يضرّ الماء النَّجاسة إذا غيّرت الماء، وقالوا: حديث الحكم شاذٌّ مُخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة، فلا يُعوَّل عليه، والصحيح ما دلَّت عليه الأخبارُ من وضوئه ﷺ بفضل نسائه، واغتساله بفضل ميمونة وغيرها، وأنَّ هذا لا حرج فيه ولا بأس، فالرجال يأتون على النساء، والنساء يأتون على الرجال ولا حرج في ذلك.

وذهب قومٌ إلى حمل حديث الحكم على الخلوة؛ إذا خلت به، كأحمد وجماعة، فيُكره فضلها، وإذا لم تخلُ به فلا بأس.

والصحيح ما قاله الجمهور، وأن خلوتها ليست هي المؤثرة، وإنما تركه أولى؛ خروجًا من الخلاف، إذا وجد غيره فتركه أولى.

وقد جاء في حديثٍ آخر عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، وأن يغترفا جميعًا، رواه أبو داود والنّسائي بإسنادٍ صحيحٍ، كما ذكره الحافظ في "البلوغ".

فعلى هذا يكون الفضلُ من الماء القليل تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل، أما إذا كانت الحاجة موجودة إليه فلا حرج فيه ولا كراهة، وما قاله الجمهور في هذا هو الأصح، وهو الأصوب، وإنما يُترك فضلها عند وجود غيره من باب التَّنزه، ومن باب الاحتياط فقط، ولا حرج في ذلك.

وأما ما يتعلق بنجاسة الماء إذا كان قليلًا بالملاقاة: فهذا أيضًا موضع خلافٍ بين أهل العلم، وإذا بلغ القُلتين فلا خلافَ أنه لا ينجس إلا بالتغير، والقلتان هما ما يستطيع الرجلُ أن يقلّه، الرجل القوي المعتدل، وتُقدر بخمس قربٍ من قرب الحجاز، وهي صغيرة، فإذا بلغ الماء نحو هذا فهو كثيرٌ لا ينجس بالملاقاة.

وحديث القُلتين لا بأس بإسناده، له طرق، ولا بأس بإسناده، وهو لا يحمل الخبث، يعني: لا ينجسه ما يقع فيه من الأشياء التي لا تُغيره.

وذهب الجمهورُ إلى أن الماء مطلقًا لا ينجس إلا بالتغير، وهو قول أهل المدينة، وهو أجود من حيث الدليل، وحديث القلتين فيه ما فيه، وليس صريحًا في تنجيس ما دونهما، وإنما يدل على أنَّ ما بلغهما له حكم الكثرة، فهو يحمل الخبث، ويضيع فيه الخبث، ويتضاءل فيه، ويستحيل فيه، فلا يؤثر، أما ما دونه فقد يؤثر فيه، وقد يظهر فيه أثرٌ من لونٍ أو طعمٍ أو ريحٍ، فلهذا قيل: إذا بلغ القُلتين، والحكم مناط بالتغير وعدمه، فإن تغيَّر نجس، وإلا فلا.

وهذا هو الأصح والأظهر من حيث الدليل، ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان الماء أقلّ من قلتين أن يحتاط، ولا سيما إذا كان قليلًا: كماء الأواني، ولهذا لما ذكر النبيُّ ﷺ الولوغ في الإناء قال: فليُرِقْه، قالوا: وهذا يدل على أن الأواني الصغيرة التي يعتادها الناس إذا وقع فيها شيء من النَّجاسة فالأولى إراقتها؛ لأنها غالبًا أنها تُؤثر فيها، أما ما كان كثيرًا -كالقُلة والنصف وأشباه ذلك- فإنه لا ينبغي أن يتأثَّر بهذا إلا إذا كان أثَّر فيه التغير: في ريحٍ، أو طعمٍ، أو لونٍ، وهذا هو الأرجح.

الأرجح أنَّ الماء من حيث هو لا ينجسه شيء كما قال النبيُّ ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل فيه، لكن إذا كان قُلتين صار تحمله للنجاسة أكثر؛ لكثرته، إذا كان الماء دونهما.

فالحاصل أنَّ ما دونهما محل احتياطٍ، ومحل نظرٍ، ومحل عنايةٍ، وما بلغهما في الغالب فإنه لا يتأثر، لكن متى تأثر بالنّجاسة ريحًا أو طعمًا أو لونًا نجس عند الجميع، وصار حكمه حكم النّجاسات، فإن زال تغيره: بأن أُضيف إليه ماء آخر، أو بطول المكث زال التغير؛ عادت إليه الطّهارة؛ لأن الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، فإذا زال التَّغير عادت الطّهارة، وإذا وُجد التَّغير فالنجاسة باقية.

والتغير يزول تارةً بطول المكث، وتارةً بصبِّ الماء إليه زيادةً حتى يغير ما فيه، وتعود إليه الطهارة بسبب ذهاب أسبابها، وهو التغير، وهذا هو المعتمد والله أعلم، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

الأسئلة:

س: حسب القول بأنه شاذّ؟

ج: لأنه مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة التي فيها وضوء النبي بفضل ميمونة، حيث رواه مسلمٌ في "الصحيح"، ولأدلةٍ أخرى، وإن اغترفا جميعًا لهما جميعًا، فإنه إذا اغتسل واغتسلت فإنه يفضل بدنها شيء، ويفضل بدنه شيء إن اغتسلا جميعًا.

س: وصفه بالأولى حمله على التَّنديد، كما بينه وبين حديث ميمونة ..... الشذوذ؟

ج: ..... هذا مثلما تقدَّم، فهو من باب الاحتياط، القاعدة عند أهل العلم أنَّ ما خالف الأرجح يُسمَّى: شاذًّا، كما قال الشافعي - رحمه الله -: "والشاذّ ما يُخالف الثقةُ فيه الملأ"، يعطى الحافظ ..... ومقابله الشاذ، فإذا كان المقابل أرجح حُكم مع المقابل بالشذوذ، وإذا حُمل على الكراهة كان هذا وجهًا من الجمع، ولا يضرّ عند عدم الحاجة إليه، إذا احتيج إليه تأتي الكراهة.

س: ..... عمل بالأحاديث من الجانبين؟

ج: نعم، ولا مانع من الشّذوذ، ولا من غير الحكم على الشذوذ على طائفةٍ مُعتبرةٍ.

س: ............؟

ج: حكمه الطّهارة، طاهر لأنه طهر، هذا الصحيح.

س: غسلهما جميعًا يكون سنة؟

ج: نعم؟

س: غسل الرجل مع امرأته يكون سنةً؟

ج: جائز، جائز، حكمه الجواز.

س: ما يكون سنةً؟

ج: محل نظرٍ، النبي فعله يدل على جوازه عليه الصلاة والسلام .........

س: مياه المجاري المُنقاة ..... التجارب؟

ج: إذا زال عنها الريحُ والطعمُ واللونُ لها حكم الطَّهارة.

س: الأرض ما تطهر .....؟

ج: لا، ما تطهر، لا بد .....

س: الماء القليل ..... ما دون قُلتين؟

ج: نعم.

بَابُ آثارِ الْبَهَائِمِ

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الْقُلَّتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهَا، وَإِلَّا يَكُونُ التَّحْدِيدُ بِالْقُلَّتَيْنِ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ عَنْ وُرُودِهَا عَلَى الْمَاءِ عَبَثًا.

16- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ولْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرار. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

17- عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنها - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إليه، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

18- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُصْغِي إلَى الْهِرَّةِ الْإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

أَبْوَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ وَذِكْرِ مَا نُصَّ عَلَيْهِ مِنْهَا:

بَابُ اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِي الْوُلُوغِ

19- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

20- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟! ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَالْبُخَارِيَّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.

بَابُ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْأَثَرِ بَعْدَهُمَا

21- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إحْدَاها يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ به؟ فَقَالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفيه دليل على أنَّ دم الحيض لا يُعفى عن يسيره وإن قلَّ؛ لعمومه، وأنَّ طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يُعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء مُتعين لإزالة النَّجاسة.

22- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ؟ قَالَ: فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

23- وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، قَالَتْ: "تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ"، قَالَتْ: "وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ حِيَض جَمِيعًا، لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

بَابُ تَعَيُّنِ الْمَاءِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

24- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عمرو: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إذَا اضْطُرِرْنَا إلَيْهَا، قَالَ: إذَا اضْطُرِرْتُمْ إلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ.

25- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ : أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالرَّحْضُ: الْغَسْلُ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث في ولوغ الكلب، وفي ولوغ الهرة، وفي آسار البهائم، وفيما يتعلق بتطهير النَّجاسات بأنواعها، وتعيين الماء لتطهير النَّجاسة.

الحديث الأول: أشار المؤلفُ إلى حديث ابن عمر في القُلتين، وفي آسار البهائم -يعني: فضلها، والسؤر هو الفضل.

دلَّ الحديثُ -حديث ابن عمر- على أنَّ أثر البهائم في الأحواض التي تكون في البراري يُعفى عنها، وأنها مثلما قال: "ترد علينا، ونرد عليها"، فلا يضرّ المياه التي في البوادي ورود البهائم عليها: من الأسود والنمور والذئاب والكلاب وغير ذلك، فالأصل الطهارة؛ لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا فيما إذا بلغ القُلتين فأكثر.

وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ولا خلاف في ذلك يُعتبر؛ لأنَّ الأصل هو الطهارة، وتأثر ذلك بالنجاسة أمر لا يثبت بالوهم ولا بالظن، وإنما يثبت بوقوعه بتغير الماء به.

وأما ما دون القُلتين فهو محل الخلاف، وتقدم البحثُ في ذلك، وأن الأرجح أنه لا ينجس أيضًا إلا بالتغير، وإنما قال ﷺ: إذا كان الماء قُلتين لم يحمل الخبث معناه: أنَّ ما بلغ القُلتين يتحمل في الغالب، بخلاف ما دون القُلتين، فهو محل نظرٍ.

فأراد النبي ﷺ أن المؤمن يحتاط لما هو دون القُلتين وينظر، فإن أثرت النجاسةُ فيه كالماء القليل تركه، كما أمر النبيُّ ﷺ بإراقة الماء من ولوغ الكلب إذا ولغ في الإناء، وإن لم تُؤثر النَّجاسة فيه.

فالأصل الطهارة؛ لقوله ﷺ: إنَّ الماء طهور لا يُنجسه شيء، وهذا هو الأصل في المياه، لكن ما دون القُلتين هو محل النظر، ومحل العناية؛ لأنه يتحمل النَّجاسة، فينبغي فيه النظر، وإذا استغنى عنه واحتاط فلا بأس، لكن الأصل عدم النَّجاسة إلا بوجود نجاسة تُغيره، كما هو مذهب مالك وأهل المدينة وجمع من أهل العلم - رحمة الله عليهم -، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وآخرين من أهل العلم، يقولون في هذا: إن الماء الأصل فيه الطهارة، فما زال لم يتغير فأصل الطهارة باقيًا، لكن إذا كان قليلًا في أوانٍ مُعتادة فالصحيح إذا وقعت فيه النَّجاسة ولم تُغيره -كولوغ الكلب، ووقوع شيء يسير من النَّجاسة- فإنه يُراق؛ لأنَّ الغالب أنه يُؤثر في الأواني وما أشبهها، بخلاف الكثير الذي بلغ حول القُلتين، أو ينقص عنها قليلًا، أو نصف القُلتين، فإنَّ هذا في الغالب يتحمل بعض الشيء.

وحديث أبي قتادة في الهرة يدل على طهارتها، وأنها طاهرة، ولا يمنع ما فضل منها من ماء أو طعام، فالأصل الطهارة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنها من الطَّوافين عليكم والطّوافات، وهذا من رحمة الله ؛ لأنه يُبتلى بها الناس.

وهكذا الحمر والبغال على الصحيح من أقوال أهل العلم حكمها حكم الهرة؛ لأن الناس يحتاجون إليها، وتطوف بهم، وفي أماكنهم، فسؤرها وعرقها طاهر، وهكذا الإناء الذي شربت منه، شرب منه البغلُ أو الحمارُ كالهرة، وهكذا عرق الظَّهر، إن ركبه عاريًا فالعرق الأصل فيه الطَّهارة، وكان النبيُّ ﷺ يركب الحمر والبغال، ويُركبها الصحابة، ولم يُحفظ عنهم أنهم توقّوا عرقها، فدلَّ ذلك على أنه في حكم الطاهرات كالهرة.

وأما حديث الكلب: فهو يدل على نجاسته، وأن ولوغه ينجس، إذا كان في الإناء فإنه يُراق، ويغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب، هذا هو الأصل، والكلب له هذه الخصوصية، وألحق بعضُهم به الخنزير؛ لخبثه ونجاسته، والأصل اختصاص هذا بالكلب، هذا هو الأصل، فإنه يغسل الإناء منه سبع مرات أولاهن بالتراب، وإن جُعل التراب في غير الأولى فلا بأس.

وفي حديث عبدالله بن مغفل قال: وعَفِّروه الثامنة، فقال الجمهور: إن المراد يعني أنها ثامنة باعتبار استقلالها، وهي إحدى السبع، هذا هو الصواب، سمَّاها ثامنة لأنها كغسلة مُستقلة للتنقية وإزالة الأذى.

وقال بعضهم: إنها تكون ثامنةً، فتكون غسلاتها ثمانٍ فيها تراب.

والأظهر هو الأول، وأن المراد بذلك أنها غسلة ثامنة بالنظر إلى انفراد التراب، وبالنظر إلى الغسلات فهي سبع كما جاءت فيها أحاديث صحيحة عن أبي هريرة، وعن غير أبي هريرة من الصحابة، هي سبع غسلات إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى؛ لرواية مسلم - رحمه الله.

وأما حديث أسماء وغيره فهو يدل على أن النَّجاسات في الثياب والبدن تُغسل بالماء، ولا يتجاوز إلى غيرها، فالنقطة التي في الثوب أو في البدن تُغسل ويكفي، ولا ينجس الثوب بوجود النقطة التي فيه من الدم أو البول، إنما يغسل محل النَّجاسة، ولا عبرة بأهل الوساوس الذين إذا أصابهم شيء من بدنهم من النَّجاسة اغتسلوا، أو الثوب غسله كله، لا، الحكم مُناط بمحل النَّجاسة يُغسل ويكفي؛ ولهذا ذكرت عائشةُ وغيرها للنبي ﷺ ذلك، فأمرهم أن يغسلوا موضع الدم، قال لفاطمة: اغسلي عنكِ الدم وصلِّي.

فالمقصود هو غسل آثار الدم، قال لأسماء بنت أبي بكر أنه يكفيها أن تحكّه، ثم تقرضه، ثم تنضحه بالماء، فعليها أن تحكّه بالعظم، أو بالعود، أو بظفرها، ثم تغسل محله، ويكفي ذلك والحمد لله، ثم بيَّن أنه إذا لم يذهب الأثرُ كفى الماء، ولو قدر أن بقي له أثر صورةٍ من صفرةٍ أو نحوها فإنه لا يضرّ، ما دام غسل الغسل المطلوب فلا بأس، وإن كان الحديثُ في سنده ضعف، لكن هذا هو الصواب، وإذا غيّرته بشيءٍ من زعفران أو طيبٍ كان ذلك أحسن؛ لبقاء الأثر الذي في الثوب ونحوه - والله أعلم.

الأسئلة:

س: استنباط المؤلف في طهارة السّترة في الصلاة؟

ج: من حديث أسماء، قال لها: ثم صَلِّي فيه، تغسله ثم تُصلي فيه، فدلَّ على ألا تُصلي فيه ما دام فيه النَّجاسة، لا بد من طهارة السّترة أيضًا والبدن، كلها، لا بد من طهارة الثلاثة: البدن، والبقعة، والملابس التي يُصلّى فيها، لا بد من طهارة الجميع، قوله جلَّ وعلا: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4] يعمّ ذلك.

س: السترة ليست بقعةً ولا ثوبًا؟

ج: السترة التي تلبسها، ما هي السترة التي بالأمام، مقصوده اللباس، يعني هذا مقصوده، السترة التي تستتر بها المرأة، أما السترة التي أمامه ما هو شرط أن تكون طاهرةً، المهم ما تستر به عورتها، لا بد أن تكون الملابس التي عليها طاهرةً كالرجل، سواء بسواء، ويتعين، ما هي غسل النّجاسات، كما في حديث أبي ثعلبة والأحاديث الأخرى؛ حديث صبّ الماء على بول الأعرابي يدل على أنَّ الماء ما هو محل التَّطهير، وإنما يُستثنى من ذلك الاستجمار، والصواب أنَّ الاستجمار الكافي المستوفي للشروط يطهر المحلَّ، هذا هو الصواب؛ لقوله ﷺ إنما يكفي أحدكم إذا ذهب إلى الغائط أن ...... فإنها تُجزئ عنه ..... الروث، وفي العظم، إنهما لا يطهران، يدل على أنَّ غيرهما إذا استوفى الشروط يطهر، يعني: محل الأذى.

س: بول الذكر من الإبل؟

ج: الذكر والأنثى كله واحد، كله طاهر.

س: حديث أبي هريرة فيه ضعف؟

ج: نعم، أنكره الحافظ .....

س: بالنسبة للهرة والحمار وغيره الأصل فيها النَّجاسة وخفف، وإلا تكون طاهرة؟

ج: الأصل فيها الطهارة؛ لأنها من الطوَّافين .....، إنما ينجس لحمها، لحومها هي النجسة؛ لأنها ذبحت، أما ..... في حال الحياة فهو طاهر، بخلاف البول والروث فهو نجس، كبني آدم طاهر، ولكن روثه فهو نجس، وهكذا الحمار والبغل والهرة أرواثها وأبوالها نجسة، وأما أبدانها فطاهرة.

س: ..............؟

ج: للأحاديث الكثيرة في هذا الباب .....: صبّوا عليها سجلًا من ماء.

س: الشمس والريح ماء؟

ج: ما تكفي، لا، الصحيح ما تكفي، خلافًا لأهل الحديث وجماعة.

س: المقدار الذي يُتجاوز عنه في الحيض؟

ج: ما في شيء، النبي ﷺ أمر بغسله كله، ولهذا قال المؤلفُ نبَّه أنه لا يُجزئ عن شيءٍ، بل يجب غسله كله ولو قليلًا، التي مع الحيض يجب غسلها، إنما يُعفى عن الشيء القليل، مثل: الرعاف، مثل: دم الأسنان، مثل: ما يحصل من العين فيها بعض السيل قليلًا، جراحات قليلة، يُعفى عن اليسير، أما الحيض فأمر النبي بغسله كله.

س: الزعفران من أجل الرائحة؟

ج: والصورة نعم.

س: الأدلة تدل على نجاسة الحيض؟

ج: دم الحيض نعم، نعم، مثل البول.

س: إذا ولغ في الإناء يُغسل سبع مرات ويُعفّر بالتراب؟

ج: يُعفّر في التراب في الأولى أفضل، وإن جعلها في غير الأولى فلا بأس.

س: تكون ثمان يعني؟

ج: باعتبار التراب ثامنة؛ لأنه جزء مُستقل غير الماء.

س: ولوغ غير الكلب كالخنزير؟

ج: ما ورد فيه شيء، يُعفى عنه، مثلما قال: "نرد عليها، وترد علينا"، لكن إذا كان الماء قليلًا يُغسل الغسل العادي، مثل: الأسد والنمر، مثل: الذئب إذا ولغ في إناء قليل يُغسل، لكن ما في تحديد بسبعٍ، وإنما مرة أو مرتين أو ثلاثًا حسب الظن أنه أزال أثره.

س: ولوغ الخنزير ما يكون؟

ج: الخنزير كذلك مثل: الدأب والأسد والنمر، قياسه على الكلب ما هو ظاهر، يعني: مثل بقية الحيوانات.

س: الشمس ما تُطهر الأرض؟

ج: ما ورد شيء يدل على ذلك، الأصل التَّطهير بالماء، إذا أردت البقعة التي فيها البول تصبّ عليها الماء، تُكاثره بالماء كما أمر النبيُّ ﷺ.

س: ..... كلب يلحق به ما كان من جنسه، واستدلّ بحديث: اللَّهم سَلِّط عليه كلبك.

ج: الكلب نوع خاص، ما يُقاس عليه غيره.

بَابُ تَطْهِيرِ الْأَرْضِ النَّجِسَةِ بِالْمُكَاثَرَةِ

26- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهُ، وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ -أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ- فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا.

27- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَهْ! مَهْ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَزْرِمُوهُ، دَعُوهُ، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ لِلْبُخَارِيِّ فِيهِ: إنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ .. إلَى تَمَامِ الْأَمْرِ بِتَنْزِيهِهَا.

وَقَوْلُهُ ﷺ: لَا تَزْرِمُوهُ أَيْ: لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ.

وفيه دليلٌ على أنَّ النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرًا بتكثير النَّجاسة في المسجد.

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْفَلِ النَّعْلِ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ

28- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ، وَفِي لَفْظٍ: إذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد.

29- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إذَا جَاءَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ، فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

بَابُ نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ إذَا لَمْ يَطْعَمْ

30- عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

31- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

32- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعهُ الْمَاءَ".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ: "وَلَمْ يَغْسِلْهُ".

وَلِمُسْلِمٍ: "كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَال عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ".

33- وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ خَادِمِ النبي ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

34- وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: "أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ، وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

35- وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

36- وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها قَالَتْ: بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي ثَوْبَكَ، وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَغْسِلَهُ، فَقَالَ: إنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُه

37- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ -أَوْ قَالَ: عُرَيْنَةَ- قَدِمُوا على رسول الله ﷺ، فَاجْتَوَوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اجْتَوَوْهَا: أَيِ اسْتَوْخَمُوهَا، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

فإذا أطلق الإذنَ في ذلك ولم يشرط حائلًا يقي من الأبوال، وأطلق الإذنَ في الشرب لقومٍ حديثي عهدٍ بالإسلام، جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يُصيبهم منها لأجل صلاةٍ ولا غيرها، مع اعتيادهم شربها؛ دلَّ ذلك على مذهب القائلين بالطَّهارة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ على محمدٍ.

هذه الأحاديث لها أحكام مُتعددة:

فالحديث الأول والثاني - حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما - يدلان على أنَّ الجاهل في الأحكام لا يُعاجل بالإنكار، بل يُرفق به ويُعلَّم، ولا يُشدد عليه؛ حتى لا ينفر من الإسلام.

وفيه أن رجلًا أعرابيًّا بال في المسجد، فهمَّ به الصحابةُ أن يقعوا به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، ونهاهم، ثم دعاه عليه الصلاة والسلام فعلَّمه وقال: إنَّ هذه المساجد لا يصلح فيها شيءٌ من هذا البول والقذر، وإنما بُنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، فعلَّمه عليه الصلاة والسلام، وقال للصحابة: إنما بُعثتُم مُيسرين، ولم تُبعثوا مُعسرين.

فهذا يدل على أنَّ الجاهل يُلاحَظ، ويُرفق به، ويُعلَّم حتى يعرف حكمَ الله : كالبادية، وأشباه البادية، وحُدثاء العهد بالإسلام ممن يُظنّ بهم الجهل، بخلاف مَن يعرف أنه يعرف، وأنه يتساهل في أحكام الله، هذا يستحق العقوبة والتأديب، لكن هذا في قومٍ جُهَّالٍ أعراب حُدثاء العهد بالإسلام، فيُعلَّمون بالرفق والحكمة حتى يفهموا أحكامَ الله.

وهذا يدل أيضًا على حكمته ﷺ في الدَّعوة، ورفقه بالأمة، وتعليمه الأمة ما فيه السعادة والنَّجاة لهم ولغيرهم، ولهذا قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: إنَّ الله يُحب الرفقَ في الأمر كله، وقال ﷺ: إنَّ الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا يُنزع من شيءٍ إلا شانه.

ثم أمر بسجلٍ من ماءٍ فصُبَّ على البول، فدلَّ ذلك على أنَّ الأرض تطهر بالمكاثرة، وأن البول في الأرض يطهر بالمكاثرة، فإذا بال الإنسانُ في الأرض صُبَّ على بوله سجلٌ من ماء، يعني يُكاثر بالماء في المسجد، أو في الأرض التي يُحب تطهيرها، يصبّ عليها ذنوبًا من الماء ويكفي، ولا ينقل التراب، بل يصبّ عليه ويكفي.

لكن ذكر أهلُ العلم أنه إذا كانت هناك أجزاء من النَّجاسة تُنقل، أما البول فهذا حكمه يُكاثر بالماء، لكن إذا كانت هناك نجاسة لها جُرم - مثل الغائط، مثل الدم، مثل قطع نجاسات أخرى - فإنها تُنقل، تُؤخذ وتُنقل إلى محلات القاذورات، إلى محلات القمامات، ويُصبّ على محلها الماء، محل الرطوبة التي بقيت يُصبّ عليها الماء، كالبول، والأجزاء التي لها جرم تُنقل: كالعظام النَّجسة، أو قطع دم، أو قطع عذرة – غائط - تُنقل ويُصبّ على محلها الماء، وتطهر الأرض بذلك.

والحديث الثالث والرابع فيما يتعلق بالأحذية -بالخفاف والنِّعال- بيَّن النبيُّ ﷺ أنها تطهر بالمسح بالأرض، فإذا أصابتها النَّجاسة تطهر بالمسح، إذا دلكها في الأرض وأزال ما بها من أثر بولٍ أو أثر نجاسةٍ أخرى، إذا أزالها بالتراب أو باللّبن أو بحكِّها بشيءٍ حتى يزول؛ كفى ذلك، ولهذا قال في حديث أبي سعيدٍ: إذا جاء أحدُكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعله أثرًا أو قذرًا فليمسحه، ثم يُصلي فيهما .. وطهورهما التراب.

والمقصود من هذا أن الواجب على قاصدي المساجد إذا قربوا منها أن ينظروا في النِّعال والخفاف، فإن كانت سليمةً فالحمد لله، وإن كانت غير سليمةٍ أزالوا ما بها، مسحوها بالأرض، بالتراب، وأزالوا ما بها من الأذى؛ حتى لا يقذروا المساجد، وحتى لا يقذروا أنفسهم إذا صلُّوا فيها، والصلاة فيها سنة كما قال النبيُّ ﷺ: إنَّ اليهود لا يُصلون في نعالهم ولا في خفافهم فخالفوهم، وكان الناسُ في عهد النبي ﷺ وبعده بعهودٍ يُصلون على الأرض والحصباء والرمال.

أما اليوم فقد فُرشت المساجد، وصار فيها فرش يتأثر بالأحذية، وربما تقذروها على الناس، وربما تنفر الناس من الصلاة في الجماعة، فالأولى في هذا والأحوط للمؤمن في هذا أن يجعلها في مكانٍ، أو يجعلها بين يديه واحدة على واحدة؛ حتى لا يُؤثر على الفرش، ويكون بذلك قد أحسن؛ لئلا يؤثر على إخوانه، ولئلا يؤثر على الفرش، لما قد يحمل من التراب والأذى، لا سيما وأكثر الخلق لا يُبالي بالنعال، أكثر الناس لا يُبالي ولا ينظر ولا يتأمّل؛ لجهله وغفلته وجفائه، فكان الواجب على المؤمن أن ينظر ويعتني حتى لا يدخل المسجد إلا بنعالٍ نظيفة، وخفافٍ نظيفة.

ثم ذكر بعد ذلك سبعة أحاديث فيما يتعلق بالصبي والجارية، كلها دالة على أنَّ الصبي إذا كان لا يأكل الطعام -لا يتغذى بالطعام- يكفي فيه النَّضح، إذا بال على الإنسان كفى فيه النَّضح، ولا حاجة إلى غسلٍ ودلكٍ وعصرٍ، أما الجارية فلا بدّ من غسل بولها؛ لأنه أشد نجاسةٍ، وقال آخرون: لأنه لا ينتشر، وبول الصبي ينتشر، فيشقّ غسله.

وبكل حالٍ، فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي، أما الحكمة فالله أعلم، قيل: إن الحكمة أن بوله ينتشر، وبولها يجتمع، وقيل: إن الحكمة أن الصبي يكثر حمله، وأما الجارية بخلاف ذلك، وقيل: الحكمة أن أصل الجارية من الإنسان من الدم، خُلقت حواء من الإنسان، وأصل الذكر من التراب، وهذه محتملة، والمهم هو الحكم، المعرفة أن الحكم أن الصبي لا يُغسل منه، بل يكفي الرش، وأما الجارية فيُغسل، سواء كانت تلك الحكمة أنه يكثر حمله، أو أنه ينتشر بوله، أو غير ذلك، الحكمة إن ظهرت فهو خيرٌ ونورٌ إلى نورٍ، وعلمٌ إلى علمٍ، وإن لم تظهر الحكمةُ ولم يتبيّنها المؤمنُ على وجهٍ واضحٍ فلا يضرّه ذلك، المهم أن يعرف الحكم الشَّرعي.

وفي هذا من الفوائد: تواضع النبي ﷺ، وأنه يضع الصبي على رجليه، ويُحنّكه، ويُسميه، ويدعو له بالبركة، هذا من تواضعه ﷺ، ومحبَّته للمسلمين، ورفقه بهم، وتأليفه لقلوبهم، كل هذا مما يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وتواضعه عليه الصلاة والسلام.

وفيه من الفوائد: فضل الله في التَّخفيف والتَّيسير، فإن الناس يحملون أطفالهم، ويحتاجون إلى حمل أطفالهم، فمن رحمة الله أن يسَّر وسهل؛ أن جعل بول الصبي يُرش ويُنضح، وبول الجارية يُغسل، فهذا فيه تخفيف وتيسير من الله على عباده.

ثم ذكر حديثين فيما يتعلق بأبوال وأرواث ما يُؤكل لحمه: حديث العُرنيين، وحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم.

العُرنيّون استوخموا المدينة واستوبؤها، فأمرهم بالخروج إلى نعم الصدقة؛ ليشربوا من أبوالها وألبانها، فلما شربوا من أبوالها وألبانها وصحّوا قتلوا راعي النبي ﷺ، واستاقوا النّعم كما في القصة المعروفة، ثم بعث النبيُّ ﷺ في آثارهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمّر أعينهم، وتركهم حتى ماتوا عقوبةً لهم عاجلة.

والمقصود من هذا أنه ﷺ أذن لهم في شرب الأبوال، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، فدلَّ ذلك على طهارة الإبل والغنم والبقر ونحوها مما يُؤكل لحمه، وأنَّ محلَّ بعرها ومحلَّ أرواثها لا ينجس، ولكن نهى النبيُّ ﷺ عن الصلاة في معاطن الإبل لأسبابٍ أخرى، لا للنّجاسة، بل لحكمٍ أخرى، أما بولها وروثها وروث الغنم والإبل وكل ما يؤُكل لحمه فهو طاهر، وليس بنجسٍ؛ ولهذا لو صلَّى في مرابض الغنم، أو في مرابض الإبل، أو في مرابض الغزلان أو الظباء، أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس، صلاته صحيحة، والأرض طاهرة؛ لأن أبوالها وأرواثها طاهرة، كما دلَّ عليه هذا الحديث الصحيح، وكما دلَّ عليه قوله ﷺ في النَّهي عن الاستنجاء بالروث، قال: إنها زاد إخوانكم من الجنِّ، زاد دوابهم، وهو يدل على الطَّهارة.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

الأسئلة:

س: الأفضل الصلاة في الأرض أو على الفرش؟

ج: الأصل الأرض، هو الأفضل، الأرض أفضل، ولكن لما تنعَّم الناسُ وتغيّرت أحوالهم احتاجوا إلى الفراش؛ حتى لا يتركوا الصلاةَ في الجماعة.

س: مَن قال بأن أبوالها وما يُؤكل لحمه روثه غير طبيعي؟

ج: ليس بصحيحٍ، وليس معه دليل، هذه حُجَّة عليهم، الأحاديث صحيحة وصريحة.

س: ..... بالعمومات يعني؟

ج: هذا في الأموات، وفي بول بني آدم ..... بول بني آدم وأشباههم.

س: صفة النَّضح هل هو مجرد؟

ج: الرش على الفرش في المحل، أو يرش الفخذ التي أصابها البولُ، أو الرِّجْل التي أصابها البولُ، يرشه بالماء هكذا، يرشه رشًّا من غير حاجةٍ إلى إسالة الماء.

س: قول قتادة: ما لم يطعم؟

ج: يعني: إذا تغذَّى بالطعام غُسل مثلما تُغسل الجارية، أما كونه يُعطى شيئًا قليلًا ولا يتغذَّى إلا باللبن؛ ما يجب غسله، يكفي فيه الرش حتى يتغذَّى بالطعام.

س: هل عليه دليل .....؟

ج: نفس الحديث: أن الغلام الذي لا يأكل الطعام يُرشّ، معناه: إذا طعم يُغسل، يعني: يصير ..... الحديث، كلام قتادة يستنبط ..... نجس يغسل، لو بال الصبي ..... إذا تغذّى بالطعام صار مثل بقية بني آدم، تُغسل أبواله.

س: ..... سنتين؟

ج: لا يتغير منه شيء التَّغذي بالطعام، ولو تغذّوا من سنةٍ أو بأقل من سنةٍ يكفي.

س: ........ معاطن الإبل ومراح .....، المعاطن شيء، والمرح شيء، يُصلّى في المراح؟

ج: كثير من ..... من المعاطن، معاطنها ما تقف عند الماء، إذا شربت وقفت حول الماء وعطنت، قال: هذه تُسمَّى معاطن، وألحق بها بعضُ أهل العلم ما تكون فيه، تريح فيه، وتُقيم فيه، وأن يُسمَّى معطنًا؛ لأنها تجلس فيه، وتُقيم فيه، المهم هو من جنس المعطن الذي عند الماء، فلا ينبغي ..... لا في مراحها، ولا في معاطنها عند الماء.

س: وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها ما هذا؟

ج: للدواء؛ لأنَّ البول طيب، بول الإبل ينفع.

س: البول إذا كان على الأرض يشترط أنَّ الماء الذي يُصبّ عليه مساويًا له أو ..؟

ج: أكثر، لا بد أن يكون أكثر منه، الماء يكون أكثر من البول.

س: الصلاة في معاطن الإبل؟

ج: ما تصحّ الصلاة في معاطن الإبل، ما تصحّ، الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَذْيِ

38- عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الِاغْتِسَالَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إنَّمَا يُجْزِئك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَح بِهِ ثَوْبَك حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَلَفْظُهُ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ عَنَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُجْزِئك أَنْ تَأْخُذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَرُشَّ عَلَيْهِ.

39- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ. أَخْرَجَاهُ.

وَلِمُسْلِمٍ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ.

40- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الْمَذْي، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَك وَأُنْثَيَيْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ

41- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.

وَلِأَحْمَدَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ".

وَفِي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ: "كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ".

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهَا: "كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذَا كَانَ يَابِسًا، وَأَغْسِلُهُ إذَا كَانَ رَطْبًا".

قُلْت: فَقَدْ بَانَ مِنْ مَجْمُوعِ النُّصُوصِ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ.

42- وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ.

قُلْتُ: وَهَذَا لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ إِسْحَاقَ إمَامٌ مُخَرَّجٌ عَنْهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، فَيُقْبَل رَفْعُهُ وَزِيَادَتُهُ.

بَابٌ في أَنَّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَة لَا يَنْجُسْ بِالْمَوْتِ

43- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحَهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَاءً.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ.

بَابٌ فِي أَنَّ الْآدَمِيَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ

وَلَا شَعَرُهُ وَأَجْزَاؤُهُ بِالِانْفِصَالِ

قَدْ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ ﷺ: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ، وَهُوَ عَامٌّ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا".

44- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رسول الله ﷺ لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقْ، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ وَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

45- وَعَنْ أَنَس بن مالك قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ الْحَجَّامُ رَأْسَهُ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِشَعْرِ أَحَدِ شِقَّيْ رَأْسِهِ بِيَدِهِ، فَأَخَذَ شَعْرَهُ، فَجَاءَ بِهِ إلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ: فكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ فِي طِيبِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

46- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطْعًا فَيَقِيلُ عِنْدهم عَلَى ذَلِكَ النِّطْعِ، فَإِذَا قَامَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي سكةٍ، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

47- وَفِي حَدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ قَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ؛ لَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إلَّا ابْتَدَرُوهُ، وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ إلَّا أَخَذُوهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

48- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وكَانَ إذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إلَيْهَا بِإِنَاءٍ، فَخَضْخَضَتْ لَهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

49- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ -وَهُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ - أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْدَ الْمَنْحَرِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُوَ يقسم أَضَاحِي، فَلَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ، وَلَا صَاحِبه، فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ مِنْهُ، وقسم مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاه صَاحِبَهُ، وَقَالَ: وَإِنَّهُ شَعْرُهُ عِنْدَنَا لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

ذكر المؤلفُ - رحمه الله - هنا ما يتعلق بالمذي، وما يتعلق بالمني أيضًا، وما يتعلق بما لا نفسَ له سائلة، وما يتعلق بالآدمي، وطهارة الآدمي، وشعره، وبصاقه، وغير ذلك، والأمر كما قال - رحمه الله.

أما المذي فهو الماء النَّجس الذي يخرج عن أثر الشهوة، ويطفو على رأس الذكر، وهذا يُقال له: مذي، وهو نجسٌ، لكن نجاسته مخففة؛ لأنَّ الأحاديث دلَّت على ذلك، فهو ليس كالبول، وليس كالمني، بل بينهما، نجس دون البول، وليس بطاهرٍ كالمني، والحكم فيه أنه يغسل منه الذكر والأُنثيان، ويتوضأ وضوء الصلاة، هذا هو الحكم، فمَن أصابه المذي غسل ذكره وأُنثييه –يعني: خصيتيه- وتوضأ وضوءه للصلاة، أما ما يُصيب الثوبَ أو البدنَ منه فإنه يُنضح ويُرش، ولا يحتاج إلى غسلٍ ودلكٍ، بل يكفي فيه النَّضح حيث يظن أنه أصابه، فإذا أصاب فخذه أو ثوبه أو سراويله أو إزاره رشَّه بالماء وكفاه ذلك؛ للأحاديث التي سمعت: حديث سهل، وحديث علي، وعبدالله بن سعد، وما جاء في معناها.

وأما المني: فهو الماء الذي يخرج بالدّفق والقوة، وهو الذي يخرج عن أثر الشهوة بقوةٍ واندفاعٍ، فهذا هو المني، وهو أصل الإنسان، خلقه الله من ماءٍ مهينٍ، وهذا المني يُوجب الغسل إذا خرج عن شهوةٍ؛ لقوله ﷺ: الماء من الماء، فإذا خرج عن شهوةٍ فإنه يُوجب الغسل بالإجماع، أما إذا كان عن مرضٍ: كالذي يُصيب الناس في الصلب، فتخرج منهم مياه بدون شهوةٍ، هذا حينئذٍ ليس له حكم المني، بل حكمه حكم البول ونحوه؛ أنه ينقض الوضوء، ولكن إنما يكون مجمل الغسل إذا خرج عن شهوةٍ، أما إذا كان عن مرضٍ أو بردٍ أو أشياء أخرى مما يُوجب خروجه عن غير شهوةٍ؛ فإنه لا يُوجب الغسل، وحكمه أنه طاهر، فإذا أصاب الثوبَ وحكَّه الإنسانُ ليُبْسِه، أو حكَّه من بدنه؛ فإنه لا حرج عليه، ويُصلي بذلك، وإن غسله كان أكمل وأفضل، وما ورد عن النبي ﷺ هذا وهذا: قد حكّته عائشةُ رضي الله عنها من ثوبه وفركته، ولم تغسله، وقد غسلته أيضًا، كله حقٌّ.

وقال بعضُهم: إن كان يابسًا حُكَّ، وإن كان رطبًا غُسِلَ، كما جاء في الرواية.

وبكل حالٍ، فالغسل أفضل وأنقى، وإن حكَّه واكتفى بذلك إذا كان يابسًا كفى ذلك؛ لكونه طاهرًا، لحديث عائشة، وحديث ابن عباس، وما جاء في معناهما، هذا هو الصَّواب.

وأما حديث الذّباب: فهو دليلٌ على أنَّ الذباب وأشباهه كالبعوض وغيرها من كل الحيوانات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة، أي: ليس لها دم سائل، فإنها إذا وقعت في الماء أو أصابت شيئًا رطبًا لا تنجسه، ولهذا قال النبيُّ ﷺ في الذباب: إذا وقع في الشراب فليغمسه، ثم ليطرحه؛ فإنَّ في أحد جناحيه داءً، وفي الآخر شفاء، وفي اللفظ الآخر: فإنه يتّقي بجناحه الذي فيه الداء، فجعل غمسه من أسباب دفع شرِّه من الجناح الذي فيه الداء، ومعلومٌ أن غمسه قد يُفضي إلى موته، فدلَّ ذلك على أنه لا ينجس، لا حيًّا، ولا ميتًا، الذباب وأشباهه من الحشرات التي تعتني الناس: كالفراش والبعوض وأشباه ذلك من هذا الفراش الذي لا نفسَ له سائلة، والخنافس وأشباهها، كلها لا تنجس؛ لأنها لا نفسَ لها سائلة، بدليل حديث أبي هريرة هذا وما جاء في معناه.

وأما ما ورد في الآدمي وطهارته: فهي أحاديث لا تُحصى كثيرة، وقال النبيُّ ﷺ: إنَّ المسلم لا ينجس، فدلَّ ذلك على أن المسلم طاهر.

وهكذا بنو آدم حكمهم الطهارة، خُلقوا من ماءٍ طاهرٍ، وهو المني، وأصله من التراب، والتراب طاهر، فبنو آدم أصلهم الطهارة، فلا ينجسون، ولهذا النبي ﷺ أعطى الناسَ شعره، ومعلومٌ أنهم يجعلونه في طيبهم، وفي غير ذلك، وكان الصحابةُ يأخذون بُساقَه ونُخامته وعرقه فيتبركون بذلك، فلو كان نجسًا لما أقرَّهم عليه، والناس يتأسّون به في ذلك من جهة الطهارة؛ لأنه بشر، فإذا كان منه طاهرًا، فهو كذلك من بني آدم طاهر؛ لأنه لم يقل: إن هذا خاصّ بي، من جهة الطهارة.

أما التبرك: فهذا خاصٌّ به ﷺ، لا يجوز التبرك بشعر الناس، أو بريق الناس، أو بعرق الناس، هذا خاصٌّ به عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يفعله الصحابةُ مع الصديق، ولا مع عمر، ولا مع عثمان، ولا مع علي، ولا مع غيرهم، بل هذا مما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام، فشعره مبارك، وعرقه مبارك، وبُساقه مبارك، فلهذا فعله الصحابةُ، واستفادوا من ذلك، وتبَرَّكوا به عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا، ولكن هذا في الجملة دليلٌ على طهارة هذه الأشياء، وأن الشعر والعرق والبصاق كله طاهر من بني آدم، وهكذا المخاط طاهر من بني آدم، بخلاف البول والغائط فإنه نجس من بني آدم، وهكذا الحيوانات الطاهرة هو نجس منها: كالهر طاهر، ولكن بوله وروثه نجس، وهكذا البغل والحمار بوله وروثه نجس، فابن آدم كذلك محرم الأكل، وبوله نجس، وروثه نجس، لكن عرقه في الحياة طاهر، وبدنه طاهر، وشعره طاهر في الحياة، ما دام حيًّا، وهكذا بعد وفاته من جهة بدنه، وأما ما يتعلق بروث بني آدم وبغائطه وبوله فهو كسائر الحيوانات الأخرى المحرّمة الأكل؛ نجس.

وفَّق الله الجميع، وصلى الله وسلّم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه.

الأسئلة:

س: قوله هنا: "بَابٌ فِي أَنَّ الْآدَمِيَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ" هل هذا قصد المسلم؟

ج: لهذا القصد، لأجل الحديث أن المسلم لا ينجس، ولكن الحكم عام، الحكم عام في بني آدم كلهم.

س: ..............؟

ج: نجس مثل البول.

س: المني إذا خرج من غير شهوةٍ؟

ج: إذا خرج لأجل المرض يكون الحكم حكم الأبوال، ما يكون حكم المني الذي ..... أن الحكم حكم سائر الفضلات التي تخرج من الإنسان؛ توجب الوضوء.

س: زيادة غسل الأُنثيين؟

ج: نعم، نعم، جاءت من عدّة طرقٍ.

س: الودي؟

ج: الودي تبع البول، يخرج بعد البول، نجس.

س: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة:28]؟

ج: هذا من جهة الاعتراض.