9- من حديث (الماء من الماء)

باب الغُسل وحكم الجُنُب

- عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: الماء من الماء.

رواه مسلمٌ، وأصله في البخاري.

- وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسلُ.

متفقٌ عليه، وزاد مسلم: وإن لم يُنزل.

- وعن أنسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: تغتسل.

متفقٌ عليه، زاد مسلمٌ: فقالت أمُّ سلمة: وهل يكون هذا؟! قال: نعم، فمن أين يكون الشَّبَه؟.

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله ﷺ يغتسل من أربعٍ: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت".

رواه أبو داود، وصحَّحه ابنُ خزيمة.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالغسل، والغسل غسلان: واجب، ومُستحبّ: فالغسل الواجب من الجماع، ومن الإنزال عن شهوةٍ -إنزال المني- يقول ﷺ: الماء من الماء، الماء الذي معه الغسل من الماء، يعني: ماء المني، فإذا لمس المرأة أو فكَّر وأنزل وجب عليه الغسل، أو احتلم في النوم -في الليل أو النَّهار- فإنَّ عليه الغسل؛ لقوله ﷺ لما قالت أمُّ سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمتْ؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، ولما سألته أمُّ سلمة فقالت: هل يكون هذا؟! قال: نعم، فمن أين كون الشَّبَه؟! فالشَّبه يكون من الماءَين: من مائها ومائه، فإن علا ماؤها صار الشَّبَه لها، وإذا علا ماؤه صار الشَّبَه له.

وفي حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسلُ وإن لم يُنْزِل، فإذا جامع وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، فالماء من الماء عند عدم الجماع، أما مع الجماع فيكفي إيلاج الحشفة، فمتى أولج وجب الغسل وإن لم يُنزل، ومن هذا الباب قوله ﷺ: إذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي اللفظ الآخر: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل يعني: إذا أولج، فـمسّ الختان الختان المراد به الإيلاج.

الحديث الرابع: تقول عائشةُ : "كان النبيُّ ﷺ يغتسل من أربعٍ: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت".

الجمعة سنة، ومن الحجامة، وغسل الميت سنة، ومن الجنابة واجبٌ فرضٌ إذا أنزل أو جامع وإن لم يُنزل.

ويتأكَّد غسل الجمعة، وبعدها الحجامة، ومن غسل الميت، استحبابًا؛ لأنَّ الحجامة يحصل بها فتور وضعف، والغسل يجبر البدن بعد خروج الدم.

وهكذا غسل الميت يحصل به انكسارٌ وضعفٌ، والغسل يجبر الغاسلَ مما حصل من الضَّعف والانكسار.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: ما جاء من الحديث الذي فيه الأمر على مَن جامع بالوضوء وكذلك ما جاء عن بعض الصحابة ...........؟

ج: هذا منسوخ، الوضوء منسوخ.

س: هل جمع رسولُ الله ﷺ بين الاستنجاء والاستجمار؟

ج: هذا هو الأفضل.

س: لكن هل ثبت عن الرسول هذا؟

ج: ذهب يقضي حاجته ثم جاء والماء مع أنسٍ واستنجى.

س: واستجمر؟

ج: يأتي رسولُ الله ﷺ ما يستجمر ولا ..

س: إحضار أنسٍ الماء من أجل الاستنجاء؟

ج: نعم، من أجل الاستنجاء، لكن قبل أن يستنجي كان يستجمر في محلِّ قضاء حاجته، فحين قضى حاجته استجمر، ثم جاء واستنجى بالماء.

س: دلك الجسم في الغسل هل هو واجبٌ؟

ج: أفضل، والواجب إجراء الماء، والدلك أفضل.

س: حديث الماء من الماء أليس منسوخًا بحديث أبي هريرة؟

ج: لا، ما هو منسوخ، الماء من الماء في غير الجماع.

س: يعني: جمعًا بين الأدلة؟

ج: ليس هناك اختلافٌ، فإذا جامع وجب الغسلُ وإن لم يُنْزِل، والماء من الماء إذا أنزل من دون جماعٍ.

س: مَن حضرته الصلاةُ ولم يجد الماء وتيمم، ثم وجد الماء بعد أن صلَّى؟

ج: ما عليه قضاء، عليه أن يتوضأ للمُستقبل.

س: ...............؟

ج: لا بأس به، وله شاهدٌ عند أحمد أيضًا، وفي السنن الأربعة.

س: هل تصحيح ابن خُزيمة مقبول؟

ج: تصحيحٌ جيدٌ في الغالب، أحسن من تصحيح الحاكم وابن حبَّان.

س: الوضوء قبل الجماع منسوخٌ بأي حديثٍ؟

ج: بحديث الغُسل: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ، وحديث: إذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.

س: والذي يريد أن يُجامع مرةً ثانيةً عليه الغسل أيضًا أو عليه الوضوء؟

ج: لا، إذا جامع ثم جامع يكفي غسلٌ واحدٌ.

س: الوضوء ما يُستحبّ؟

ج: إذا صار بينهما فاصلٌ لا بأس، أمَّا إذا كان متَّصلًا فلا يحتاج إلى وضوءٍ.

س: إذا تلامس الفرجان دون أن يلج الحشفة؟

ج: إذا لم يُولج ما في غسل إذا لم يُنْزل.

س: إذا لمسها دون أن يلج الحشفة؟

ج: إذا لم يُنزل فلا غسل، أمَّا إذا أنزل فقد وجب الغسل.

س: إذا مسَّ الختانُ الختانَ؟

ج: إذا أولج حتى مسَّ الختانُ الختان وجب الغسل وإن لم يُنْزل، أمَّا مجرد لمسها فلا يُسمَّى: جِمَاعًا.

س: مَن كان صائمًا ففكر فخرج منه شيءٌ، فهل يبطل صومه؟

ج: لا، التفكير ما هو بهواه.

س: ما يُبْطِل الوضوء؟

ج: إذا أنزل مَذيًا يستنجي ويتوضأ، لكن ما يبطل صومه، وإذا أنزل المني وجب الغسل.

س: جهدها وراء حائل ولم يُنْزِل؟

ج: ما عليه شيء إذا كان ما جامع، أمَّا إذا أنزل فعليه الغسل، وإن كان ما أنزل فلا شيء عليه.

س: تغيير النية بعد الإحرام من القران إلى الإفراد أو العكس؟

ج: إذا أحرم قِرانًا أو إفرادًا فالسنة أن يجعلها عمرةً.

س: لكن تغيير النية بعد الإحرام من القران إلى الإفراد؟

ج: لا، ما يصلح، لكن من القِران أو الإفراد إلى التَّمتع  لا بأس، فهذا سنة.

س: الصَّائم إذا فكَّر ثم أنزل ما عليه قضاء؟

ج: لا، التَّفكير ما هو بهواه.

س: وعليه الغسل؟

ج: عليه الغسل إذا أنزل المني، وصيامه صحيح.

 

- وعن أبي هريرة في قصة ثُمامة بن أُثال عندما أسلم وأمره النبيُّ ﷺ أن يغتسل.

رواه عبدالرزاق، وأصله متَّفقٌ عليه.

- وعن أبي سعيدٍ الخدري : أنَّ رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحْتَلِمٍ أخرجه السبعة.

- وعن سمرة بن جُندب قال: قال رسولُ الله ﷺ: مَن توضأ يوم الجمعة فبِهَا ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة، وحسَّنه الترمذي.

- وعن عليٍّ قال: "كان رسولُ الله ﷺ يُقْرِئُنَا القرآنَ ما لم يكن جنبًا".

رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي، وصحَّحه وحسَّنه ابنُ حبان.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالغسل: منها حديث أبي هريرة في قصة ثُمامة بن أُثال: أنه لما أسلم أمره النبيُّ ﷺ بالغسل، وهذه الرواية فيها ضعفٌ، والمعروف أنه هو الذي ذهب يغتسل، فالثابت في "الصحيحين" أنه جِيء به أسيرًا، فربطه النبيُّ ﷺ في المسجد، وكان يمر عليه ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثُمامة : إن تقتل تقتل ذا دمٍ، وإن تُنْعِم تُنْعِم على شاكرٍ، وإن تُرِدْ شيئًا من المال تُعْطَه! فعل هذا ثلاثة أيام، ثم أمر النبيُّ ﷺ بإطلاقه بعدما ظهر له منه الخير في قوله: وإن تُنْعِم تُنْعِم على شاكرٍ، فأمر بإطلاقه، فذهب إلى بستانٍ حول المسجد فاغتسل فيه، ثم جاء وشهد شهادة الحقِّ وأسلم، هذا هو المحفوظ من قصة ثمامة.

والحديث وإن كان ليس في الصحيح ولكن جاء في معناه ما يدل على شرعية الغسل، منها: ما رواه أحمد رحمه الله والثلاثة من حديث قيس بن عاصم بسندٍ جيدٍ: أنه أسلم وأمره النبيُّ ﷺ أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ، هذا يدل على أنَّ الغُسل أفضل، فإذا أسلم يُستحبّ له الغسل، ولكن لا يجب؛ لأنَّ الرسول ﷺ ما أمر الذين أسلموا يوم الفتح ولا أمر ثمامة، إنما فعل ثمامة ذلك من نفسه، والذين أسلموا يوم الفتح جَمٌّ غفيرٌ، ولم يثبت أنه أمرهم بالغسل، ولكن مَن اغتسل فهو أفضل.

وهكذا يوم الجمعة يُستحب الغسلُ فيه كما تقدَّم، وهو متأكِّدٌ؛ ولهذا قال ﷺ: غُسل الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلمٍ يعني: متأكِّدٌ، كما تقول العرب: حقُّك عليَّ واجبٌ، ودَيْنٌ واجبٌ، يعني: متأكِّد؛ ولهذا جاء في الصحيح: الغُسل واجبٌ على كل محتلمٍ، وأن يستَنَّ ويتطيَّب يعني: يستاك ويتطيب، والسِّواك بالإجماع غير واجبٍ، والطِّيب غير واجبٍ بإجماع المسلمين، فهكذا الغُسل.

ويدل على هذا ما نقله من حديث سمرة: مَن توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغُسل أفضل، وما رواه مسلم في "الصحيح": أنَّ النبي ﷺ قال: مَن توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت؛ غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيامٍ، فعلَّق الفضل بالوضوء فقال: مَن توضَّأ، فدلَّ على أنَّ الغسل مُستحبٌّ ومُتأكِّدٌ، وليس بواجبٍ، فالسنة الغسل، والواجب هو الوضوء.

كذلك حديث عليٍّ : أن النبي ﷺ كان يُقرئهم القرآنَ ما لم يكن جنبًا، هذا يدل على أنَّ الجُنب لا يقرأ القرآنَ ولا يُقرئه.

والحديث رواه الجماعةُ: أحمد وأهل السنن بإسنادٍ حسنٍ جيدٍ، ورواه أحمد بسندٍ جيدٍ وبلفظ: وأما الجنب فلا، ولا آية، فالجنب لا يُقرئ القرآن، ولا يقرأ القرآن؛ حتى يغتسل.

وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ الحائض والنُّفساء مثل الجنب بجامع الحدث الأكبر، والصواب أنهما لا يُقاسان عليه؛ لأنَّ مدَّتهما تطول، والجنب مدَّته قصيرة، فبينه وبين الغسل فراغه من الجماع، وليس هناك شيءٌ يمنعه من الغُسل، فالحائض والنُّفساء لا حرج في قراءتهما من غير مسِّ المصحف؛ لأنَّ مُدَّتهما تطول.

أمَّا حديث: أمَّا الحائض والجنب فلا، ولا آية فهو حديثٌ ضعيفٌ، والصواب أنَّ الجنب لا يقرأ لحديث عليٍّ وما جاء في معناه، وأمَّا الحائض والنُّفساء فقياسهما على الجنب فيه نظر، والصواب عدم صحة القياس.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: في حديث عليٍّ قال الشيخُ ناصر الألباني: "هذا الحديثُ مداره على عبدالله بن سلمة الكوفي، وكان قد كَبُرَ وأُنكر من حديثه وعقله بعض ............، وإنما رُوِيَ هذا الحديث بعد ..".

ج: لا، الصواب أنه لا بأس به.

س: قوله: ابن سلمة ..؟

ج: نعم، عبدالله بن سلمة جيد، وفيه كلامٌ يسيرٌ لا يُلتفت إليه، وله شاهدٌ من حديثٍ رواه أحمد بلفظ: فأمَّا الجنب فلا، ولا آية.

س: مَن قال من أهل العلم أنَّ أمر النبيِّ ﷺ لواحدٍ من الأُمَّة أمرٌ للأمَّة، كما أمر قيسَ بن عاصم بالاغتسال؟

ج: ما لم تدل السنةُ على خلافه.

س: مَن أكثر من الذِّكْر وهو جنبٌ، هل هذا من الكراهة؟

ج: يُرجى له الخير إن شاء الله.

س: ابتداء غسل الجُمعة؟

ج: بعد طلوع الفجر.

س: رواية الحسن عن سمرة؟

ج: فيها ضعفٌ، إلا حديث العقيقة.

س: مَن كانت له رائحة يوم الجمعة كالعامِل؟

ج: يتأكَّد عليه الغسل أكثر من غيره.

س: التَّائب هل يُسَنُّ له أن يغتسل؟

ج: السنة للكافر إذا أسلم.

س: أو تاب؟

ج: لا، التَّائِب لا، لكن إذا اغتسل لا بأس، وإلا ما يلزمه إذا كانت توبةً من معصيةٍ.

س: القول بوجوب الغُسل للكافر إذا أسلم؛ لأنَّه يمكن أن يكون قد أصاب الجنابةَ أثناء الكفر؟

ج: يُستحبُّ في حقِّه، وإذا كانت عليه جنابةٌ فيجب عليه الغسل.

س: والمُرتَدُّ إذا أسلم؟

ج: مُستحبٌّ له الغُسل كذلك.

س: تقول سائلةٌ: إذا ذهبت إلى بُريدة يوم الجمعة ووقفت في أحد المساجد وقت صلاة الظهر، هل أُصلي بمُفردي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا أم أُصلي الظهر فقط مع الجماعة؟

ج: إذا كانت مدتها مدة سفرٍ في القصيم: يوم أو يومان أو ثلاثة ..

س: لا، ذهبت من الرياض إلى بُريدة.

ج: إذا كانت من أهل الرياض ..

س: لا، هي من أهل بُريدة.

ج: لا تقصر ولا تجمع، وإذا وصلت بُريدة تُصلِّي أربعًا.

س: هي على الطريق قبل أن تصل؟

ج: لا بأس، لها أن تقصر، ولها أن تجمع.

س: لكن لها أن تُصلي الجمعة في المسجد الذي وقفت فيه السيارة؟

ج: لها أن تُصلي معهم الجمعة.

س: وتُصلي بعدها العصر؟

ج: لا، العصر تُصليها في بلادها في وقتها إن شاء الله، وإن جمعت في الطريق ولم تُصلِّي معهم الجمعة فلا بأس.

س: لكن العصر ما تُجْمَع مع الجمعة؟

ج: لا.

س: مَن ساق الهدي وهو قارنٌ ألا يكون أفضل من التَّمتع؟

ج: التَّمتع أفضل مطلقًا.

س: حتى وإن ساق الهَدْيَ؟

ج: لكن لا يحلّ حتى يذبح الهَدْيَ.

س: حتى إن ساق الهدي وهو قارن؟

ج: مَن ساق الهدي يبقى قارنًا أو مُفْرِدًا على حسب حاله.

س: أليس أفضل من التمتع؛ لفعل النبي ﷺ؟

ج: الله أعلم، المقصود إذا ساق الهدي لا يحلّ حتى ينحر الهديَ، سواء كان مُفردًا أو قارنًا أو مُتمتِّعًا.

س: حكم استماع القرآن؟

ج: سنة.

س: وقول الله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا [الأعراف:204]؟

ج: سنة، هذا للنَّدب.

س: مَن قتل الجراد هل يُعتبر صيدًا؟

ج: نعم هو صيدٌ.

س: ما كفَّارته؟

ج: فديته قيمته.

س: على هذا ما يُنكر على مَن لم يستمع القرآنَ لو تحدَّث أناسٌ؟

ج: لا، ما يتحدّث هو وإياه، لكن لا يلزم أن يجلس ويستمع، فله أن يقوم.

س: لو كان عنده قرآن؟

ج: لا يجوز التَّحدث، إمَّا أن يستمع أو يقوم أو يُغلق السماعة؛ لأنَّ هذا استهانةٌ بالقرآن.

س: قول بعض أهل العلم: مَن حفظ "بلوغ المرام" كان حافظًا لأدلة المذاهب الأربعة كلها؟

ج: لا، ما هو على كل حالٍ؛ فالبلوغ فاتته أحاديث.

س: إذا قرأ الإنسانُ آيةً فيها سجدة في أحد كتب أهل العلم -كالاستدلال بالآية على أمرٍ- هل يُشرع له سجود التلاوة؟

ج: الله أعلم.