4- من حديث (أن من اعتبط مؤمنا قَتلا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول..)

بَابُ الدِّيَاتِ

1188- عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وفِيهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "الْمَرَاسِيلِ"، والنَّسَائِيُّ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ الْجَارُودِ، وابْنُ حِبَّانَ، وأَحْمَدُ، واخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ.

1189- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرُونَ جَذَعَةً، وعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ بِلَفْظ: وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ، بَدَلَ: لَبُونٍ، وإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوعِ.

1190- وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما -رَفَعَهُ: الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: فهذا الباب في الدّيات، ذكر المؤلفُ رحمه الله حديثَ عمرو بن حزم، وهو حديثٌ طويلٌ مشهورٌ، وجاء من طرقٍ كثيرةٍ، وبعض أسانيده صحيحة، قال: وعليه العملُ عند أهل العلم، وله شواهد أخرى فيما يتعلق بالدية، وبالأعضاء التي بُيِّنت في الأحاديث، وفي الأسنان.

وخلاصة ذلك: أنَّ ما كان في البدن منه شيء واحد ففيه الدِّية: كاللسان، والذَّكَر، وما كان فيه شيآن: كاليدين، والرِّجْلَين، فنصف الدِّية، وما كان فيه عددٌ متعددٌ: كأصابع اليدين والرِّجْلَين، فعُشر الدية لكلِّ واحدٍ، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، فالأمر على ما في حديث عمرو بن حزم، وشواهده كثيرة، إلا ما يتعلق بقوله: وعلى أهل الذَّهب ألفُ دينار، فهذا على الصحيح: أن المراد بذلك إذا كانت قيمةً للإبل، وأنها محمولة على أنها قيمة الإبل، أما إذا كانت الإبل تُساوي أكثر من ذلك فالعُمدة على الإبل، فالتقويم على الإبل حسب حال الجناية، وإن كانت الجنايةُ عمدًا، وقد توافرت الشروطُ، وهو الاعتباط، فهذا فيه قود، إلا أن يرضى أولياءُ المقتول بالدِّية فلا بأس.

وهكذا ما جاء في حديث ابن عباسٍ: اثنا عشر ألف درهم، كلها على سبيل القيمة.

أما دية الخطأ: فمثلما جاء من حديث ابن مسعودٍ: الخطأ المحض عشرون حقَّة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاضٍ، وعشرون ابن مخاصٍ، وعشرون ابن لبونٍ، خماسية.

أما إذا كان شبه العمد فهي ثلاثية: ثلاثون حقَّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، في بطونها أولادها، إذا كان خطأ شبه العمد، هذا هو المعتمد عند أهل العلم في هذه المسائل.

نسأل الله أن يُوفّق أهلَ العلم لكل خيرٍ، وأن يُعينهم على إصابة الحقِّ، وأن يهدي المسلمين، ويُصلح أحوالهم، ولا حول ولا قوةَ إلا بالله.

 

الأسئلة:

س: في تفسير "سنن النسائي" كلَّفت أحد إخواني بمُراجعة الروايات الواردة في دية الخطأ، ما أدري ما النتيجة؟

ج: الخطأ مثلما تقدَّم؛ مُخمَّسة على الأرجح، أما إذا كان شبه عمدٍ فهي مُثلثة.

س: ضرب رجلًا صبيٌ صغيرٌ كسر نصف سنٍّ، هل على الطفل شيء؟

ج: لا، هذا حكمه حكم الخطأ، إن كان الظالم صبيًّا دون البلوغ فجنايته جناية الخطأ، دية، الدِّية على العاقلة، على عاقلته إن كانت له عاقلة، وإلا في ماله إن كان له مالٌ.

س: فقط السن ...؟

ج: السن فيها خمسٌ من الإبل، يقدر النقص الذي أصابه، ويحكم به، كما في حديث الربيع، تفهم حديث الربيع مثل هذا ما فيه كسر، هذا ما فيه إلا الدية؛ لأنه في حكم الخطأ.

س: اللّحية؟

ج: اللحية فيها الدِّية.

س: الأصل في الدّيات .....، وما عداها من باب القياس؟

ج: هذا هو الأرجح، الأصل في الدِّية الإبل.

س: قصّ شعر اللّحية؟

ج: عقوبة، يُعزر، إن كان مُتعمِّدًا التَّعزير، وإذا رأى ولي الأمر أن يُغرمه شيئًا فهذا من باب التَّعزير، إذا كان مُتعمِّدًا.

س: ما فيها دية؟

ج: لا، ما فيها دية، قصدك قصّها ولم تعد؟

س: لا، قص وتعود.

ج: هذا محل نظرٍ، يحتاج إلى تأمُّلٍ، ننظر فيها إن شاء الله.

س: دية المرأة مثل دية الرجل؟

ج: نصف الدِّية، المرأة نصف الدِّية.

س: يُقتل الرجلُ بالمرأة؟

ج: يُقتل الرجل بالمرأة، نعم.

س: يُقال يا شيخ: إنها تأخذ من أهلها نصف الدِّية، مع القتل؟

ج: لا، لا، غلط هذا.

س: إذا قتل مسلمٌ كافرًا عن طريق الخطأ؟

ج: القاتل المسلم لا يُقاد بالكافر، فيه الدِّية، حتى ولو عمدًا، لكن إذا كان عمدًا يُعزر مع الدِّية، أما إذا كان خطأ ما فيه إلا الدِّية، يقول ﷺ: لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ.

س: قاعدة أنَّ ما كان في الإنسان منه اثنان يأخذ نصف ديةٍ، مُطَّردة؟

ج: نعم.

س: الآن شعور الحاجب لو أُزيلت، يعني: واحد ضرب واحدًا على عينه، العين ما صار فيها شيء، لكن شعر الحاجب –الجلد- هو الذي اهترأ؟

ج: يحتاج إلى تأمُّلٍ.

س: النَّهي عن استعمال أواني الذهب والفضَّة في الأكل والشرب خاصَّة، أم ..؟

ج: عامٌّ، في كل شيءٍ، لا يجوز استعمالها، ولا صناعتها.

س: السنة في الشارب القصّ، أو الحفّ، أو التَّقصير؟

ج: السنة القص، لكن مع المبالغة.

س: القص في جميع ..؟

ج: قصُّوا الشَّوارب، وأحفوا الشوارب يعني: قصًّا جيدًا.

س: وإذا كان حلقًا؟

ج: لا، الحلق ما ينبغي، مكروه.

س: في جميع الشارب، أو أطرافه؟

ج: لا، كلها.

س: النَّجاسة التي تخرج من الأطفال على السجاد، ما الطريقة المُثْلَى في إزالتها؟

ج: البول يعني؟

س: البول، إيه.

ج: تكاثر بالماء، يصبّ عليها الماء الأكثر فقط، يكفي، على السّجادة، وعلى الأرض والحمد لله، مثلما كاثر النبيُّ بول الأعرابي الذي في المسجد، صبَّ عليه دلوًا من الماء.

س: ما تبقى النَّجاسة فوق البلاط؟

ج: لا، لا، إذا صبَّ عليها الماء يكفي، تضيع.

س: يصبّ أكثر من مقدار النَّجاسة؟

ج: يصبّ أكثر من البول.

س: كذلك العذرة؟

ج: لا، العذرة تُنْقَل، يصبّ على محلِّها إن كانت في محلِّها رطوبة، يصبّ على محلِّها ماءً، وهي تُنْقَل، أما إذا كانت يابسةً، ما فيها شيء، تُنْقَل فقط.

س: إذن البلاط يكون طاهرًا في هذه الحالة؟

ج: نعم، إذا صبَّ عليها الماء يكون طاهرًا، يُكاثر بالماء، يعني: يصبّ الماء الأكثر.

س: حديث: الماء إذا كان أقلّ من القُلتين لا ينجس؟

ج: لا، فيه تفصيل، إذا كان أقلّ من القُلتين يكون فيه تفصيل، إن تغيَّر بالنَّجاسة نجس، وإن لم يتغير نُظر فيه: إن كان قليلًا جدًّا يُراق، وإن كان ما هو بقليلٍ ما ينجس.

س: ما صحَّة الحديث يا شيخ؟

ج: صحيح، لا بأس به.

س: العاقلة ما المقصود بها؟

ج: العصبة.

س: حق الورثة الخاصّة؟

ج: ولو ما هم ورثة، العصبة الأقرب فالأقرب.

س: ..... قبيلة يا شيخ؟

ج: إذا كانوا أغنياء يبدأ بالأغنياء الأقرب فالأقرب.

س: هل للرجل أن يُطالب القاضي أن يُجبر العصبة على دفع الدِّية؟

ج: على القاضي أن يحكم، والذي يأمر وليُّ الأمر، الأمير.

 

1191- وعَنِ ابْنِ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أو قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أو قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.

1193- وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والْعَصَا- مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وابْنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1194- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَذِهِ وهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْنِي: الْخنْصَرَ والْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيِّ: دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، والْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ والضِّرْسُ سَوَاءٌ.

وَلِابْنِ حِبَّانَ: دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فالحديث الأول -حديث ابن عمر- يدل على شدَّة الوعيد فيمَن قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو سنَّ في الإسلام سنةً جاهليةً، فينبغي الحذر من هذه الأمور، فـأعتى الناس على الله ثلاثة يعني: أشدّهم جرأةً عليه: مَن قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية يعني: لعداوات الجاهلية، وشحن الجاهلية.

ويدل على هذا المعنى ما رواه البخاري في "الصحيح": يقول ﷺ: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلحد في حرم الله، ومُبتغٍ في الإسلام سنةً جاهليةً، ومُتطلب دم امرئٍ مسلم بغير حقٍّ ليهريق دمه، كل هذا من الظلم العظيم، ومن الكبائر العظيمة التي يجب الحذر منها: المعاصي في حرم الله لها شأن خطير، وإذا كان قتلًا فالأمر عظيم، كذلك إحداث البدع في حرم الله أشدّ من الإحداث في غيره، ولهذا قال: مُبْتَغٍ في الإسلام سنةً جاهليةً، فإذا كان في حرم الله صار الأمر أشدّ.

كذلك كون الإنسان يطلب دم آخر بغير حقٍّ، سواء في الحرم، أو في غير الحرم، هذا من أكبر الكبائر، وإذا كان في الحرم صار الإثم أشدّ وأكبر، وإذا كان قتله لعداوات الجاهلية وذحول الجاهلية فهذا أيضًا من المنكرات العظيمة، وممن يبتغ في الإسلام سنةً جاهليةً، ومن الظلم العظيم، فكل هذه المعاصي الثلاث كلها من أقبح الكبائر -نسأل الله العافية.

وحديث عبدالله بن عمرو يدل على أنَّ الواجب في دية الخطأ شبه العمد أن تكون مثلثةً، مئة من الإبل لكنَّها مثلثة: ثلاثون خلفة، وثلاثون جذعة، وأربعون في بطونها أولادها، فهذا في الخطأ شبه العمد، أما الخطأ المحض فتقدم حديث ابن مسعودٍ فيه، وأما العمد المحض ففيه مُغلَّظة: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقَّة، وخمس وعشرون جذعة، وهذا يتعلق بولاة الأمر، حتى ينفذ حكم الله في الناس.

والحديث الأخير -حديث ابن عباسٍ- يدل على أن الأصابع سواء، والأسنان سواء، كل إصبع فيها عُشر الدِّية؛ عشر من الإبل، والسن خمس من الإبل، وتقدم في هذا حديث عمرو بن حزم، وما يدل على هذا المعنى، فالإبهام والخنصر سواء، كل واحدةٍ فيها عشر من الإبل إذا قطع، سواء عمدًا، أو خطأ، عشر من الإبل، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، والأصابع سواء، وهذا من حكمة الله أن جعلها سواء؛ قطعًا للنزاع، وحسمًا لمادة الخلاف.

والله ولي التوفيق.

 

الأسئلة:

س: تُغلَّظ؟

ج: لأنه عنده بعض المعصية، وبعض الشر، شبه العمد ما هو مثل الخطأ المحض، يستحق أن يُزاد عليه، مثل قصة التي ضربت إحداهما بالعصا، بحبل، بحجر، أو بخشبة، وما أشبه ذلك، الشيء الذي لا يقتل غالبًا عند النزاع يكون شبه عمدٍ.

س: ..........؟

ج: يحتاج إلى دليلٍ.

س: حديث ابن عمر إسناده حسن، قال في "سبل السلام"؟

ج: لا بأس به ..... وما رواه البخاري في "الصحيح".

س: إذا وضع الشخصُ على قدمه عصابةً للحاجة، وأمره الطبيبُ أن يمسح عليها، ومسح عليها يومًا كاملًا، ثم تبين له أنه لا مشقةَ عليه في نزعها، فبدأ ينزعها عند كل وضوءٍ ويتوضَّأ، السؤال: هل يُعيد الصَّلوات في ذلك اليوم الذي مسح؟

ج: لا، لا يعيد؛ لأنه من سهل اعتقادًا أجر ... هذه تُسمَّى: جبيرة.

س: ما الحكم في دخول الصور إلى المسجد؟

ج: الواجب ما يُعلّق صورًا في المسجد أو غير المسجد، قطع الرؤوس، إذا كان في صورةٍ تُقطع الرأس، مثل: جريدة، مثل: كتاب في شرائه فائدة، يقطع الرأس والحمد لله، امسح الرأس ويكفي، سواء جريدة فيها فائدة، أو كتاب فيه فائدة، والحمد لله.

س: مثل الجرائد و..؟

ج: مثل: الجرائد، وغير الجرائد، الرسول أمر بقطع الرأس، إذا مسح الرأس بالحبر أو غيره يكفي.

س: كتب المدارس؟

ج: كلها دربٌ واحدٌ، هذا الواجب عليهم، على المدرسين أن يوصوا الأولاد بذلك، إذا قطع الرأس سهل.

س: إذا فعله التلميذُ الإدارة ما تقبله؟

ج: لا يفعل التلميذ، التلميذ يطلب من الأستاذ، التلميذ لا يتصرَّف.

س: لو فقأ عينًا فيها عاهة، هل تجب فيها الدِّية كاملة؟

ج: فيه خلافٌ بين العلماء، وجمع من أهل العلم يرون أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنَّ هذا كل بصره، هذا كل بصره؛ ولهذا يرى جمعٌ من أهل العلم أنَّ فيه الدية كاملة.

س: الأصابع المشلولة، أعصاب غير سليمة، فيها فرق بينها وبين السَّليمة، يعني: يكون فيها عشرٌ من الإبل؟

ج: ما أعلم فيها فرقًا، ظاهر كلام النبي لأنها جمال، ولو لم تكن تعمل هي جمالٌ له.

س: حديث: لا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟

ج: لا بأس به، رواه الدارمي والجماعة.

س: المُراد؟

ج: يعني: ما هو كامل الإيمان.

س: هل المراد المُحافظة على وضوء الصلاة، أو مطلقًا؟

ج: وضوء الصلاة.

س: أناسٌ يسألون يقولون: كنا عازمين يوم الخميس على السفر، واجتمعنا في حي الروضة في شرق الرياض، وكنا نتوافد واحدًا بعد الآخر، حتى تغدينا بمسجدٍ، وصلينا الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؟

ج: قبل أن يُسافروا؟

س: قبل أن يُسافروا.

ج: لا، يُعيدوا، عليهم الإعادة.