15- من حديث (لا تحرم المصةُ والمصتان)

بَابُ الرَّضَاعِ

1138- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والْمَصَّتَانِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1139- وعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1140- وعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، فقَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1141- وعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنْ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُه، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، وقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة في الرضاع، والله بيَّن جلَّ وعلا في كتابه العظيم أنه مُلحقٌ بالنسب، لما ذكر المحرَّمات قال في ذلك: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فدلَّ على أنَّ الرضاع مُلحقٌ بالنسب، ولم يذكر في القرآن إلا الأمهات والأخوات، وجاءت السنةُ بإلحاق البقية من بنات الأخ، وبنات الأخت، والبنات، ومثل الأمهات والأخوات، ولهذا جاء في الحديث أنه ﷺ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب كما سيأتي، وقال: ولا تُحرِّم المصَّةُ ولا المصَّتان، وفي اللفظ الآخر: لا تُحرِّم الرضعةُ ولا الرَّضعتان، فدلَّ على أنه لا بدّ من الزيادة على ذلك.

وسيأتي أنه لا بدّ من خمس رضعات يحصل بها التَّحريم، ولا بدّ أن يكون في مجاعةٍ في الحولين: إنما الرضاعة من المجاعة يعني: في الحولين كما سيأتي: لا رضاعَ إلا في الحولين، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفِطام، لا بدّ من كونه في الحولين، وكونه خمس رضعات فأكثر كما سيأتي.

وفي حديث عائشة الدلالة على أنَّ الرضاع كالنَّسب، قال: ائذني له؛ فإنه عمُّكِ، فدلَّ على أن العمَّ في الرضاع كالعم في النَّسب، والخال في الرضاع كالخال في النَّسب.

وحديث سهلة بنت سهيل الثالث قال: أرضعيه تحرُمي عليه، وهذا الحديث احتجَّ به مَن يرى جواز رضاع الكبير إذا دعت الحاجةُ، والصواب عند جمهور أهل العلم: أنَّ هذا خاصٌّ بسالم، أو منسوخ؛ لأنه مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة الدالة على أنه لا بدّ من الحولين، لا بدّ أن يكون قبل الفطام، لا بد أن يكون في حال المجاعة، فتكون قصَّة سالم إما منسوخة، وإما خاصَّة بسالم وسهلة، وتأتي بقية الأحاديث إن شاء الله فيما يتعلق بالرضاع وبقية أحكامه.

والمقصود أنه كالنَّسب: يحرُم من الرضاع كما يحرم من النسب، وأمك من الرضاع كالنسب، وأختك من الرضاع كالنسب، وبنتك من الرضاع كالنسب، وبنت أخيك، وبنت ابنك، وبنت خالك، الحكم فيها كالنَّسب، الخالة كالخالة، والعمَّة كالعمة، وبنت الأخ كبنت الأخ، وبنت الأخت كبنت الأخت، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرُم من النَّسب، الرضاعة تُحَرِّم ما تُحَرِّمه الولادة، وتأتي بقية الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله.

 

الأسئلة:

س: نسبة رضاع سالم؟

ج: ..... يمكن أنها أسقته خمس مرات، قد يكون .....

س: صلة المحرم من الرضاع، حكمها حكم صلة الأقارب؟

ج: لا، فقط حكم المحرمية، الصلة تختص بالأقارب، لو قطع ..... ما يكون مثلما قطع الرحم، إنما هذا في المحرميَّة فقط، لو ما عرف أخته، ولا عرف أمه من الرضاع ما عليه شيء، لكن إذا وصل يكون أفضل، الشيماء لما جاءت -أخته ﷺ من الرضاعة- أكرمها عليه الصلاة والسلام.

س: ما ضابط الرضع المُحرِّم؟

ج: يمتص الثدي، ويبلع على الفم، ثم يقطع.

س: من تلقاء نفسه؟

ج: إي، يقطعه، ويقطع .....، أو يقطع عليه بمناسبةٍ أخرى: تحويله من ثديٍ إلى ثديٍ، أو لعقد أحكام أخرى بعدما يبتلع اللبن.

س: المجلس واحدٌ، أو عدَّة مجالس؟

ج: ولو في مجلسٍ واحدٍ.

س: ما عدَّة مجالس؟

ج: ولو في مجلسٍ واحدٍ.

س: ما يحتاج إلى الشّبع؟

ج: لا، ما هو بشرط الشبع، المقصود متى وصل اللبنُ إلى جوفه كفى.

س: ثم أطلق الثَّدي عرض؟

ج: أطلق، الرابع أطلق عليه، لكي ينتقل من ثديٍ لثانٍ، أو قامت أمه لحاجةٍ، أو ما أشبه ذلك.

س: لو كانت عدَّة أيام وأُعيد في يوم رابعة، الأيام تُعتبر؟

ج: نعم، سواء في مجلسٍ أو مجالس.

س: ما يقال: خصوصية فقط لسالم؛ لعدم معرفة التاريخ؟

ج: خصوصية فيه أولى من أنه منسوخ ...

س: حكم جحد الرَّضاع؟

ج: حكم أيش؟

س: جحد الرضاع؟

ج: جحده يعني: جحد المرضعة؟

س: نعم.

ج: هذا ما يجوز؛ أن تجحد أمرًا تترتب عليه أحكامًا شرعيةً، ما يجوز هذا، تُنْصَح، وتُوعَظ، ويُبيّن لها أن هذا لا يجوز، وأن الواجب عليها بيان الحقيقة.

س: قوله: الرَّضاعة من المجاعة؟

ج: يعني: في وقت المجاعة، وقت حاجة الطفلة إلى الرضاع، أما بعد الفطام ما عاد لها محلٌّ.

س: ولو كان من باب التَّغذية؟

ج: بعد الفطام ما عاد شيء، لا رضاعةَ إلا في الحولين.

س: استرضاع الكافرة؟

ج: إذا دعت الحاجةُ لا بأس، إذا دعت الحاجةُ إليها تكون أمه من الرضاع.

س: إنما الرضاع ما أنشز اللَّحم؟

ج: كذلك، يعني: الرضاع الذي في الحولين يحصل به انتفاع الطفل، أما إذا صار يأكل وانتهت الحولان صار مُستغنيًا عن ذلك.

س: المَصَّة والمَصَّتان ما تنشز اللَّحم ولا العظم؟

ج: لا بد من خمس رضعات.

س: حتى الخمس؟

ج: يعني الرسول جاهل؟! سبحان الله! لا حول ولا قوة إلا بالله!

 

1142- وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ من الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1143- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1144- وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ هُوَ والْحَاكِمُ.

1145- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا ومَوْقُوفًا، ورَجَّحَا الْمَوْقُوفَ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالرضاع:

في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: "كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسولُ الله ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن"، المعنى أنه ﷺ تُوفي وبعض الناس يقرأها، لم يُنسخ لفظها، ونُسخ ما نزل من القرآن لفظًا، وبقي الحكم؛ لأنَّ القرآن مُحْكَمٌ، وليس فيه ذكر الرّضعات، فدلَّ ذلك على أنه نُسخ لفظها، وبقي الحكم.

ولهذا في رواية الترمذي: "فتوفي النبيُّ ﷺ والأمر على ذلك"، يعني: وتوفي النبي ﷺ والأمر على أنه لا يحصل التَّحريم إلا بخمسٍ معلومات، هذا هو الصحيح، ولهذا قال ﷺ في حديث سهلة بنت سهيل: أرضعيه خمس رضعات تحرُمي عليه، فالصواب أنه لا يحرم الرضاع إلا ما كان خمسًا في الحولين، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وقال بعضُ أهل العلم: تكفي الثلاثة، وبعضُهم قال: تكفي رضعة واحدة، والصواب خلاف ذلك؛ لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصَّة ولا المصتان.

وفي هذا الحديث -حديث عائشة- أنه استقرَّ الأمرُ على أن التَّحريم يكون بخمس رضعات معلومات، فتوفي النبيُّ ﷺ والأمر على ذلك.

وفي حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ أُريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا يؤكد ما تقدَّم، وأن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة.

وحديث أم سلمة: لا رضاعَ إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام، وحديث: لا رضاعَ إلا في الحولين، كل هذا يدل على أنه لا بدّ من خمس رضعات، ولا بدّ أن يكون قبل الفطام –في الحولين- أما بعدهما فلا يُعتبر كما تقدَّم في حديث عائشة: إنما الرضاعة من المجاعة، وقت الحاجة إلى الرضاع، وهو الأصل؛ أن الرضاع إنما يحصل به التحريم بشرطين: أحدهما: أن يكون في الحولين قبل الفطام، والثاني: أن يكون الرضاع خمس رضعات معلومات، يصل اللبنُ في كلِّ رضعةٍ إلى الجوف.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: حديث ابن عباس صحيح؟

ج: نعم، وحديث أم سلمة كذلك.

س: مرفوعًا؟

ج: نعم.

س: وحديث أم سلمة كذلك؟

ج: كذلك.

س: معنى الحولين: في نفس الوقت يعني؟

ج: الحولان سنتان، أربعة وعشرون شهرًا.

س: الرضعة هي المجلس الواحد أو المصَّة؟

ج: الرضعة كونه يمتص اللبن حتى يصل إلى جوفه، ثم يُمْسِك، هذه الرَّضعة.

س: كيف الجمع بين قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]؟

ج: ثلاثون شهرًا: مدَّة الحمل ستة، والرضاع أربعة وعشرون شهرًا، مثلما قال عليٌّ ، ستة أشهرٍ هذه أقل مدة الحمل، وبعدها فصاله في عامين: أربعة وعشرين شهرًا، وحمله ستة أشهر، وفصاله في عامين: أربعة وعشرين شهرًا، وأقل الحمل ستة أشهر، ولهذا قد تلد في أول السابع.

س: رجلٌ يقول: لي مع زوجتي عشرون سنة، ولي كذلك أختٌ من الرضاع ليس لها إلا الله عز وجل ثم أنا، مات زوجُها، ومن بري بها غارت زوجتي وقالت: طلِّقني، أو اترك هذه، وأخرجت عليه سلاحًا أو كذا، فقال: أنا في حيرةٍ من أمري: فأيّهما أفعل: أترك زوجتي بالطلاق، أم أترك أختي من الرضاع؟

ج: هو ما يلزمه أن النفقة عليه، ما هي محرم، لكن يسكن، لها البيت، ويُنْفِق عليهم جزاه الله خيرًا، ولا يُطلِّق ..... لا يُلزم نفسه.

س: من شدَّة الغيرة، لا أريد هذه الأخت؟

ج: خلّيه، إذا كان لها أقارب ممكن يُساعدهم، أو يشتري لها بيتًا، أو يستأجر لها بيتًا أو شقَّةً.

س: ترون أن يكذب عليها أحسن الله إليكم؟

ج: وأيش يكذب؟

س: ..... بيت آخر؟

ج: الحمد لله، إذا كذب عليها لا بأس.

س: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت إذا أرادت بعض الناس يدخل عليها أمرت بعض ..؟

ج: هذا غلطٌ، والصواب خلافه، هذا غلطٌ منها رضي الله عنها.

س: شيخ الإسلام ذهب إلى أنَّ مَن كان حاله مثل حال سالم ..؟

ج: لا، قولٌ ضعيفٌ، قول شيخ الإسلام هنا ضعيفٌ، والصواب أنَّ هذا خاصٌّ بسالم، أو منسوخ، الصواب أن قول عائشة ضعيف، وقول الشيخ تقي الدين ضعيف، والصواب أنه لا رضاعَ إلا في الحولين.

س: بعضُهم يقول: خمس رضعات مُشْبِعات؟

ج: لا، ما هو شرط أنها مُشبعات، هذا من كيسه، ما عليه دليلٌ، إذا حصل الرضاعُ الذي يحصل به التَّغذي فالحمد لله، وصل إلى بطنه وتغذَّى فالحمد لله.

س: ............؟

ج: مرفوع نعم، المرفوع، والموقوف مثل المرفوع، ما له مجال للرأي، لا مجالَ للرأي فيه.

س: التَّبرع بالدم هل يثبت فيه شيء من المحرميَّة؟

ج: عند الضَّرورة، لا ما يثبت فيه شيء، الرضاع هو الذي يثبت .....، أما كونه يتبرع بالدم فهذا لا حكمَ له، إذا دعت الضَّرورةُ وتبرع بالدم ما يترتب عليه شيء.

س: امرأةٌ تأكدت من مغيب الشفق فصلَّت، ثم بعد أن صلَّت بخمس دقائق سمعت أذان العشاء؟

ج: إذا كانت متأكدةً لا يضرّ، بعض الناس يُؤَخِّرون الأذان، إذا كانت متأكدةً أنه غاب الشَّفق.

س: يكفيها؟

ج: نعم، ولو ما سمعت أذانًا.

س: ما تحتاط بالأذان؟

ج: لا، لا تحتاط.

س: مُتزوج من أم الرضاع لا يعلم بذلك، وجاء لها أبناء، أيش يكون الأبناء له؟

ج: أولاده.

س: يُلْحَقون بها؟

ج: يُلحقون بأمِّهم، ويُلحقون به؛ لأجل الشُّبهة.

س: هل تجب صلةُ الإخوة من الرّضاعة؟

ج: .....

س: الإخوان من الرضاعة هل تجب صلتهم؟

ج: لا، لا، ما تجب، الصلة للأرحام، لكن من باب المعروف، ومن باب مكارم الأخلاق، والإحسان إلى الرضيعة، ولكن ما هو بواجبٍ، ما هو من صلة الرحم الواجبة، هذا خاصٌّ بالرحم -بالأقارب.

س: يعني: ما يأثم بهذا؟

ج: لا، ما يأثم.

س: لو قطع .....؟

ج: ما يأثم، لكن من مكارم الأخلاق: الإحسان إليها وإكرامها، يُروى في بعض السِّيَر أن النبي ﷺ جاءت المرأةُ -أخته من الرضاعة- فبسط لها ثوبه وحيَّاها ورحَّب بها عليه الصلاة والسلام.

س: زوجة الابن من الرضاعة هل تحلّ للرجل؟

ج: زوجة الابن محرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب.