حكم من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج إلى المدينة

السؤال: شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة، ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج، هل يلزمه التمتع؟ أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟

الجواب: يلزمه التمتع فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعًا بها عند من قال انقطع تمتعه الأول بالسفر فلا بأس، ويكون متمتعًا بعمرته الجديدة، وعليه الدم عند الجميع إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها يكون متمتعًا عند الجميع، وإن شاء رجع بحج فقط وفيه خلاف هل يهدي أو لا يهدي، والصواب أنه يهدي لأن سفره إلى المدينة لا يقطع تمتعه في أصح الأقوال[1].
  1. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في 21/1/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 106). 
فتاوى ذات صلة